قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1394 الموافق 23 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 46 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 : تحمل ميزانية الدولة نقص القيمة الجبائية للميزانيات المحلية . 1154
المادة الأولى
فتح المادةان نقص القيمة الجبائية الناتج من تدابير الأمر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 يحدد على مستوى ميزانية البلدية أو الولاية اعتبارا للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التالية :
ا - فيما يخص البلدية :
الرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجارى والرسم الثابت الاضافي المطابق له ، الرسم المترتب على النشاط غير التجاري والرسم الثابت الاضافي المطابق له ، الرسم المترتب على النشاط الزراعى والرسم الثابت الاضافي المطابق له ، الرسم العقارى المترتب على الاملاك المبنية وغير المبنية الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور .
ب - فيما يخص الولاية :
الرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجاري والرسم الثابت المطابق له، الرسم المترتب على النشاط غير التجاري والرسم الثابت الاضافي المطابق له ،
- الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور
المادة 2
فتح المادةان نقص القيمة الجبائية يكون موضوع اعانة من ميزانية الدولة طبقا للمادة 46 من الامر رقم 71 86 - المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 وينتج نقص القيمة من عدد الاشخاص الخاضعين لرسم الاحصائية وعدد المكلفين بالضريبة المعفيين.
المادة 3
فتح المادةان نقص القيمة الجبائية المحدد في المادة 2 أعلاه يوزع ابتداء من التجهيز الاجمالى «ت» وفقا لصيغة يراعى فيها، بالنسبة لكل جماعة، عدد المكلفين بالضريبة والخاضعين لرسم الاحصائية «ر» وعدد المكلفين بالضريبة المعفيين «م»
ان حصة نقص القيمة العائدة لكل جماعة «ج» تنتج من - مقارنة الرقمين «ر، م» المطابقين بوجه التتابع لعدد المكلفين بالضريبة الخاضعين لرسم الاحصائية وعدد المكلفين بالضريبة المعفيين على الصعيد الوطني والرقمين المحليين «ر، م» وفقا للتحديد المدرج في المقطع الاول أعلاه .
ت 2 )ر + م ) ج = 2 ر م )
المادة 4
فتح المادةتؤدى الاعتمادات المخصصة لتعويض نقص القيمة الى مصلحة الاموال المشتركة المكلفة بالتوزيع والصرف لدى الجماعات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1394 الموافق 23 سبتمبر 1974 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي المدير العام حبيب عقيقي الجمعة 23 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1155
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.