مرسوم رقم 72-264 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية. 93
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 31 63 « الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية - الاجور ولواحقها ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 33 – 91 « المنح العائلية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.