أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664
المادة الأولى
فتح المادةتؤدى الضريبة المباشرة البترولية الى قابض الضرائب المختلفة المختص على اثنى عشر دفعة موقتة كتسبيق على الضريبة المباشرة الواجب أداؤها بعنوان سنة مالية .
وتحسب التسبيقات من الشركة وتؤدى من هذه الاخيرة دون تنبيه وذلك قبل نهاية الشهر التالى للشهر الذي تترتب التسبيقات عنه يحدد التسبيق الاول للسنة المعنية على أساس عناصر الحساب المحددة في المادة 2 بعده ويكون منطبقا على شهر ديسمبر من السنة المالية السابقة ..
المادة 2
فتح المادةتتكون عناصر الحساب الخاصة بالتسبيقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه كما يلى :
I - فيما يخص الوقود السائل : من الانتاج المسوق خلال الشهر وسعر الاساس المطبق على الانتاج المذكور بعد تخفيض مبلغ الاتاوة المدفوع والكلفة المتوسطة للانتاج التقديري ، وفي حالة عدم وجود سعر للاساس المذكور أعلاه، يقتطع سعر الاساس الناتج من آخر تبليغ صادر عن وزير الصناعة والطاقة
2 - فيما يخص الوقود الغازي : من الانتاج المسوق خلال الشهر والسعر الحقيقي المطبق على الانتاج المذكور، بعد تخفيض مبلغ الاتاوة المؤدى والكلفة المتوسطة للانتاج التقديري ، 3 فيما يخص النقل بواسطة القنوات : من الكميات المشحونة خلال الشهر والتسعيرة المتوسطة للنقل بعد تخفيض تكلفة النقل التقديري .
وتحدد التعريفة المتوسطة المشار اليها أعلاه من طرف وزارة الصناعة والطاقة (مديرية الطاقة والوقود)
المادة 3
فتح المادةان الشركة التي ترى بأن مبلغ التسبيقات الذي سبق أداؤه بعنوان سنة مالية يساوى أو يزيد على الاقساط المترتبة عليها نهائيا عن تلك السنة المالية، يجوز لها أن تمتنع عن أداء تسبيقات جديدة وذلك عن طريق تقديمها لقابض الضرائب المختلفة ووزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود) تصريحا موقعا من قبلها مع التاريخ وذلك قبل خمسة عشر يوما من استحقاق الدفعة القادمة والواجبة الاداء .
فاذا تبين بعد ذلك ان هذا التصريح غير صحيح بنسبة تزيد عن العشر طبقت زيادة قدرها 10 % على المبالغ غير المؤداة في استحقاقاتها المقررة • و تصفى الضريبة المباشرة من الشركة ويؤدى مبلغها من طرفها دون تنبيه بعد حسم التسبيقات المسددة، وذلك في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لتسليم التصريح السنوى بنتائج السنة المالية .
المادة 4
فتح المادةان تكملة الضريبة التي يمكن أن تنتج من مراقبة التصريح أو التسعير يجرى تحصيلها مع العقوبات المحتملة عن طريق جدول الضريبة وتكون واجبة الاداء بتمامها بمجرد وضع الجدول قيد التحصيل .
المادة 5
فتح المادةتسرى أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير 1974 سنة
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 مراسيم ، قرارات، مقررات --- وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 46 الى 49 من القانون رقم 79 وه المؤرخ في أول صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 184
-
مرسوم رقم 77-127
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
-
مرسوم رقم 76-202
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
-
أمر رقم 76-47
أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
-
أمر رقم 76-46
أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686
-
أمر رقم 75-90
أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
-
أمر رقم 74-102
أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.