مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728
المادة الأولى
فتح المادةتتمم احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي : ९ १ المادة 9 مكرر 1 : يمكن أن يعلن عن الافتتاح المسبق لمسجد تكون أشغاله غير تامة كلية بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية بعد اخذ الرأي الموافق المصالح الحماية المدنية التي تقدر شروط أمن الاماكن واستعمالها وفقا للتنظيم الجاري به العمل في مجال المؤسسات التي تستقبل الجمهور وذلك مع مراعاة احكام المادة 8 أعلاه.
المادة 9 مكرر
فتح المادة2 : لا يمكن الافتتاح المسبق أن يتم عند الاقتضاء الا بعد ان تكون الاماكن مطابقة للشروط التي تضعها مصالح الحماية المدنية.
ويترتب عن الافتتاح المسبق جميع الآثار المتعلقة بالافتتاح كما هو منصوص عليه في المادة 9 أعلاه ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.