قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995، يتضمن التاريخية. المرصد الوطني لحقوق 25 تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن 26 الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةتكون هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية كالآتي :
المعنية الولاية ميلة قسنطينة غرداية تيارت الأغواط تيبازة تيبازة تلمسان تلمسان تلمسان تلمسان عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى 29 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتلحق تصاميم الآثار والأماكن التاريخية المذكورة بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا القرار التصاميم التابعة له بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيدرج هذا القرار أيضا ضمن الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطنية.
المادة 5
فتح المادةيمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، وترسل إلى الوزير المكلف بالثقافة.
وإذا انقضى هذا الأجل، تطبق جميع آثار التصنيف بقوة القانون على الآثار والأماكن التاريخية، المذكورة أعلاه، طبقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967، المذكور أعلاه.
الجريدة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العده 34 27
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995.
سليمان الشيخ المرصد الوطني لحقوق الإنسان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.