مرسوم تنفيذي رقم 93-227 مؤرخ في 19 بمتحف المجاهد. 16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد 14 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 15
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم نقل الوصاية على المتحف الوطني للجهاد، وتغيير تسميته وتحديد قواعد عمله وتنظيمه.
المادة 2
فتح المادةيوضع المتحف الوطني للجهاد تحت وصاية وزير المجاهدين ويطلق عليه اسم " المتحف الوطني للمجاهد ".
ويدعى في صلب النص " المتحف ".
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةالمتحف مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، مدعوة للقيام بعمل ثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويكون مقره بمدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : المتحف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، لها صبغة تاريخية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
و يكون مقره بمدينة الجزائر " .
المادة 4
فتح المادةيمكن إنشاء فروع للمتحف بقرار مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية في أي مكان من التراب الوطني.
ويسير هذه الملحقات، وهي مصالح غير مركزية تابعة للمتحف، مديرون بصفة أمرين بالصرف ثانويين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
المادة 5
فتح المادةيسعى المتحف إلى استعادة المعلومات المتعلقة بالوثائق والأشياء المرتبطة بثورة التحرير الوطني وترميمها وحفظها وعرضها وتوزيعها.
وبهذه الصفة، يتولى المتحف ما يأتي :
في مجال الاسترجاع والحفظ والترميم :
يقوم بجمع الوثائق والشهادات والأشياء والأعمال والآثار المرتبطة بفترة ثورة التحرير الوطني، يتولى حفظ التراث الثقافي والتاريخي المكلف به في ظل احترام المقاييس المقررة في هذا الميدان وترميمه وإضفاء القيمة عليه.
- في مجال البحث :
- يستغل الرصيد والتراث الثقافيين والتاريخيين المسندين إليه، ينجز برامج البحث في مجالات علم المتاحف وعلم تنظيم المتاحف والحفظ والترميم
- يرقي أعمال البحث ويشارك في أعمال الباحثين والهيئات الوطنية والأجنبية يجمع المراجع ويتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الوطنية والأجنبية يرقي كتابة تاريخ ثورة التحرير الوطني.
في مجال الاعلام والتربية والثقافة :
ينشر المعلومات عن طريق المطبوعات والمجلات والكتيبات والمراشد ووسائل الاسناد السمعية البصرية
- يعرض الأشياء المجمعة على الجمهور،
- ينجز برامج التنشيط العلمي والتقني ويشارك فيها بواسطة المعارض والملتقيات والندوات واللقاءات والمناقشات يؤهل المتحف لتقديم مساهمته في الاجتماعات والتجمعات الوطنية أو الدولية في المواضيع ذات العلاقة بالمهمة المسندة اليه، وبهذه الصفة، يمكن أن يطلب منه المشاركة في إعداد برامج ووسائل الاسناد التربوية الكفيلة بترقية تدريس تاريخ ثورة التحرير الوطني في المنظومة التربوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتمثل مهمة المتحف في استرجاع وإثراء المجموعات والحفظ والصيانة والعرض والإعلام، والنشر للتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
و بهذه الصفة يتولى المتحف ما يأتي :
في مجال الاسترجاع والحفظ والترميم :
- يقوم بجمع الوثائق والشهادات والأشياء والمؤلفات والآثار المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- ................. (الباقي بدون تغيير) ..................
في مجال البحث :
- ..................................................................
- يجمع ................ (بدون تغيير) ...................
- يساهم في ترقية كتابة تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني .
في مجال الإعلام والتربية والثقافة :
- ..................................................................
- ينجز................... ( بدون تغيير) .................
يمكن المتحف تقديم مساهمته في المجالات المرتبطة باختصاصه أثناء التظاهرات واللقاءات الوطنية والدولية.
ويمكن كذلك أن يطلب منه المشاركة في إعداد البرامج والدعائم البيداغوجية الكفيل ة بترقية تدريس تاريخ المقاوم ة الشعبية و الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني في المنظومة التربوية".
المادة 6
فتح المادةيمكن المتحف أن يقوم بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بموضوعه وفق التنظيم الجاري به العمل.
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيسير المتحف مدير عام، ويزود بمجلس إدارة ومجلس علمي وتقني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يسير المتحف مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس علمي وتقني".
المادة 8
فتح المادةيتكون المتحف زيادة على المديرية العامة، من أمانة عامة وأقسام ومصالح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمتحف بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية" .
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
وزير المجاهدين أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالثقافة ممثل عن الوزارة المكلفة بالجامعات والبحث العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ممثل عن الوزارة المكلفة بالميزانية
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثلين ) اثنين ( عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.
يمكن مجلس الادارة أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد، اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا ويتولى أعمال أمانة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المجاهدين أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلين(2) عن المنظمات التي تهدف إلى حماية ذوي الحقوق والتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في أعماله. ................- (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين ( اثنتين ( قابلتين للتجديد بقرار من الهيئة الوصية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة يخلفه العضو المعين حديثا حتى نهاية مدة العضوية.
المادة 11
فتح المادةتكون وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية.
المادة 12
فتح المادةيدفع مجلس الادارة عمل المتحف ويحرك فعاليته ويقوم بالمداولة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في المسائل التي تتعلق بالمؤسسة، لا سيما فيما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مساهمة المتحف في حماية التراث التاريخي والثقافي والمرتبط بثورة التحرير الوطني، وترقيته
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- برامج عمل المؤسسة، مشاريع ميزانيات المؤسسة وحساباتها، عقد الصفقات
- اقتناء الأموال المنقولة والعقارية ونقل ملكيتها مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، برامج صيانة المباني والتجهيزات قبول الهبات والوصايا أو رفضها، تسوية النزاعات التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه المدير العام للمتحف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- نشاطات وبرامج المؤسسة المتعلقة بترقية التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- برامج عمل المؤسسة،
- مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأموال المنقولة والعقارية ونقل ملكيتها،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج حفظ وصيانة المباني والتجهيزات،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة،
- كل المسائل التي تهم سير المؤسسة ."
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام أو من ثلثي أعضائه.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يدعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414 ه تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقم ويوقع ويودع في مقر المؤسسة.
يوقع رئيس مجلس الإدارة وكاتبه على المحاضر التي ترسل الى السلطة الوصية والى أعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةتصبح مداولات مجلس الادارة نافذة بعد وضع الاجراءات المعمول بها حيز التطبيق.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
الفصل الثاني — المجلس العلمي والتقني
المادة 18
فتح المادةيستشار المجلس العلمي والتقني في تنظيم النشاطات العلمية والتقنية للمتحف وسيرها.
وبهذه الصفة، يدلي المجلس العلمي والتقني برأيه في البرامج ومشاريع البحث والحفظ والإعلام، ويجري تقييما دوريا للأعمال والمعارض.
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس العلمي والتقني من اثني عشر ( 12 ) عضوا، يختارون من ضمن الباحثين الذين تتصل أعمالهم بنشاطات المتحف، وكذلك من ضمن المجاهدين المكونين في ميدان التاريخ أو من كانت لهم مسؤوليات إبان ثورة التحرير الوطني.
يعين المجلس العلمي والتقني رئيسه من بين أعضائه.
يحضر المدير العام للمتحف الاجتماعات ويكون صوته استشاريا.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية مرتين في السنة، بناء على دعوة من رئيسه، بالتشاور مع المدير العام للمتحف.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضى الأمر ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمتحف أو ثلثي أعضائه. 24 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةيعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بقرار من وزير المجاهدين لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويضات عن المصاريف التي التزموا بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتسجل آراء المجلس العلمي والتقني في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بعد كل دورة، في محاضر جلسات وتدون في سجل يوقعه المدير العام للمتحف.
يسلم التقرير التقييمي المذكور في المادة 18 أعلاه، مدعما بالتوصيات الى المدير العام للمتحف الذي يعرضه بدوره على مجلس الادارة وعلى السلطة الوصية مع إرفاقه بملاحظاته.
الفصل الثالث — المدير العام
المادة 23
فتح المادةيعين المدير العام للمتحف بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بنفس الكيفيات.
يعين مديرو الملحقات بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من المدير العام. ويتصرف هؤلاء بصفة أمرين بالصرف ثانويين بموجب تفويض الاعتمادات من الأمر بالصرف الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يعين مدير المتحف بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال ."
المادة 24
فتح المادةيتولى المدير العام للمتحف ما يلي :
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يحضر تقريرا دوريا عن مدى تنفيذ مداولات مجلس الادارة يحضر تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الادارة عليه يتولى أمانة مجلس الادارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يكلف مدير المتحف بضمان السير الحسن للمؤسسة، وبهذه الصفة :
- يعد برامج نشاطات المؤسسة،
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة الذي يرسله للسلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على :
في باب الايرادات :
- الاعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة، في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
المادة 26
فتح المادةيحضر المدير العام مشروع الميزانية ويصادق عليه مجلس الادارة ثم يعرض على الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد لتوافقا عليه طبقا للتنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده مدير المتحف على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للمصادقة عليه طبقا للتنظيم المعمول به" .
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 27
فتح المادةيكون المدير العام للمتحف هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المؤسسة.
ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ويعد نظام الايرادات. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 28
فتح المادةتمسك حسابات المتحف طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المحاسبي الذي يلائم المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يوكل مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
يحدد التنظيم المحاسبي للمتحف على المستويين المركزي والجهوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير المجاهدين.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
المادة 29
فتح المادةتخضع الحسابات لقواعد الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةيبقى عمال المتحف خاضعين لأحكام قانونهم الأساسي . الخاص
المادة 31
فتح المادةيحدد تنظيم المتحف والهياكل المقررة في المادة 8 المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمتحف وملحقاته بقرار من السلطة الوصية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169 (ج.ر عدد 31 لسنة 2008)
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 والمرسوم رقم 85 171 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 والمذكورين اعلاه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك / العدد 64 24 ربيع الثاني عام 1414
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-169
« تلغى أحكام المواد 4 و 17 و 23 ( الفقرة 3 ) و 28 (الفقرة 3) و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمتحف الوطني للمجاهد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة الخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1431 الموافق 2 مارس سنة 2010، يحدّد تصنيف المتحف الوطني للمجاهد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-170
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية البيض
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية إيليزي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 الوطني للمجاهد بولاية النعامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية معسكر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية المسيلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية سطيف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية تامنغست
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية أم البواقي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية مستغانم. 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان الوطني للمجاهد بولاية تبسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان الوطني للمجاهد بولاية قسنطينة. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان الوطني للمجاهد بولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية البويرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية برج بوعريريج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق الوطني للمجاهد بولاية عين تيموشنت 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف 22 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف 22 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمتليلي (ولاية غرداية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بوهران. . 13 الج الز جزائرية / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بأدرار. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببسكرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالرغاية محافظة الجزائر الكبرى)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 16 الوطني للمجاهد بمدينة الجزائر 18 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بعين الصفا (ولاية تيسمسيلت)
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.