قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " حمام بابار " المسمى حمام المسخوطين ضمن الأماكن الطبيعية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيصنف حمام بابار، المسمى حمام المسخوطين " ضمن الأماكن الطبيعية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1993، والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي لحمام دباغ (ولاية قالمة ) لمدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993.
حبيب شوقي حمراوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.