مرسوم رقم 81-135 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 898
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 129 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1397 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
تتكون هذه اللجنة من :
- وزير الاعلام والثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثلين اثنين للحزب،
- ممثل لرئاسة الجمهورية، ممثل لوزارة الدفاع الوطني.
- ممثل لوزارة الداخلية .
ممثل لوزارة المالية،
- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل لوزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة،
- ممثل لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- ممثل لوزارة البريد والمواصلات
- ممثل لوزارة الاشغال العمومية،
- ممثل لوزارة الاسكان والتعمير،
- ممثل لوزارة الشبيبة والرياضة
- ممثل لوزارة الشؤون الدينية
- ممثلين اثنين لوزارة السياحة
- ممثل لوزارة التربية والتعليم الاساسي
- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي.
مدير المتاحف والاماكن والآثار التاريخية بوازرة الاعلام والثقافة،
- نائب مدير المتاحف بوزارة الاعلام والثقافة،
- نائب مدير علم الاثار بوزارة الاعلام والثقافة،
- نائب مدير الاماكن والاثار التاريخية بوزارة الاعلام والثقافة
- مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مدير متحف أكاديمية شرشال المختلف الاسلحة،
- - مدير متحف المجاهد
- مدير المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، مدير ورشة القصبة - المدرسة التقنية للهندسة المعمارية والتعمير .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي
المادة 25
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي
المادة 37
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-706 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي تعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-281
- مرسوم رقم 80-175
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-706
مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك ملحقى الابحاث بوزارة الثقافة. 3139
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-281
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.