قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993، يتضمن تصنيف " معقل بلول " H ضمن الآثار والأماكن التاريخية. 18 / العدد 48 أول
المادة الأولى
فتح المادةيصنف " معقل بلول " ضمن الآثار والاماكن التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بتغرغار ( ولاية باتنة ) لمدة شهرين متتالين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993.
حبيب شوقي حمراوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.