ج.ر عدد 7 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشي الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير 16 دينارا | 24 دينارا في البلاد الأجنبية 12 دينارا / 20 دينارا | 25 دينارا وسجل تجاري شارع پروانه الجراني حفة تليتيه : 141 16-2180 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا ( 20 دينارا بالبريد 50-2200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الإعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان كر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 ديدار السطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 من عامل عمالة مستغانم يتعلق بتأسيس الحالة المدنية في بعض البلديات .. 94 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي يسير . 94 بلاغات ، اعلانات

  • اعلان من البنك الوطني الجزائري يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة الى اجتماع خاص . 96
  • انذار المقاول 10 96 16

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه قوانين وأوامر امر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 مايو سنة 1930 والمتعلق بالآثار الطبيعية والمناظر ذات الطابع الفني أو التاريخي أو العلمي أو الاسطورى أو الجميل ، ومجموع النصوص المتممة أو المعدلة له ، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 26 شعبان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، ولا سيما المادة 160 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 والموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 149 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 14 سبتمبر سنة 1925 والمتعلق بالآثار التاريخية الموجودة في الجزائر ، والمعدل بموجب المراسيم المؤرخة فى 3 مارس سنة 1938 و 14 يونيو سنة 1947 وبموجب القانون المؤرخ فى 21 نوفمبر سنة 1954 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 فبراير سنة 1942 والمتضمن التطبيق على الجزائر للقانون المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1941 والمؤيد بالامر المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1945 بشأن الحفريات التي تهم ما قبل التاريخ والتاريخ والفنن وعلم الآثار ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 سبتمبر سنة 1947 والمتعلق بتنظيم الاشهار ولصق الاعلانات ونصب اللافتات في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66 62 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام | 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 ابريل سنة 1949 المعدل والمتمم ، والمتضمن انشاء دوائر أقليمية في الجزائر المراقبة المراكز الاثرية والعائدة لما قبل التاريخ ، يأمر بما يلي : الباب الاول مبادىء عامة المادة الاولى : ان الاموال المنقولة والعقارية التي تنطوى على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية والفنية وعلم الآثار والموجودة في أو تحت أرض العقارات التابعة لأملاك الدولة العامة والخاصة للعمالات وللبلديات والمؤسسات العمومية ، تكون ملكا للدولة سواء أكانت هذه العقارات موضوع أى امتياز أم لا .. لا يمكن التصرف فى الاموال المنقولة والعقارية ولا اتلافها بدون اذن من الوزير المكلف بالفنون ، ولا يسرى عليها التقادم .. المادة 2 : ان الاموال العقارية التي تنطوي على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية والفنية وعلم الآثار والموجودة 4 في أرض العقارات التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون تابعون للقانون الخاص ، يجوز أن تبقى في ملكية هؤلاء وأن يستمروا في الانتفاع بها • تحتفظ الدولة بحق وضع ارتفاقات من أجل الصالح العام ، وهي تتمثل فى حق المعاينة والبحث المخصص للسلطات وحق الزيارة للعموم اذا اقتضى الحال ، وواجبات الصيانة التي تتضمن مساعدة احتمالية تمنحها الدولة بخصوص الاصلاحات الكبيرة والترميمات وكذا جميع الارتفاقات التي يقتضيها الترتيب . يمنع اتلاف هذه الاموال بدون اذن من الوزير المكلف بالفنون . تمارس الدولة حق الشفعة فى حالة التصرف الاختياري في ملكية هذه الاموال ، مجانا أو بعوض . ويجوز للدولة لأجل حماية المكاسب الوطنية أن تمارس على هذه الاموال ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، مختلف الاجراءات كطلب الاسترداد ، والترتيب ، والاكتساب بالتراضى ، ونزع الملكية لأجل المصلحة العامة المادة 3 : تتملك الدولة جميع الاشياء المنقولة والعقارات

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 بالتخصيص التي تنطوي على مصلحة وطنية أكيدة من الناحية التاريخية والفنية والاثرية والموجودة فى او تحت أرض العقارات التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون تابعون للقانون الخاص . واذا بقى الانتفاع بهذه الاشياء مخصصا للأشخاص الحائزين لها ، فللدولة أن تحتفظ بحق فرض جميع | الأحكام المادة 9 من هذا الامر ، وذلك عند عدم وقوع اتفاق بالتراضي مع الملاك أو الملاكين . المادة 9 : تحدد مدة هذا الاحتلال بموجب قرار قابل للتجديد يتخذه الوزير المكلف بالفنون ، وعند وقوع الاحتلال يوضع بيان لحالة الامكنة يحرر بمحضر الفريقين وعند الانتهاء من الحفريات يقرر الوزير المكلف بالفنون الارتفاقات ولا سيما الارتفاقات المنصوص عليها في المقطع | ترتيب الامكنة أو امتلاكها بالتراضي ، او نزع ملكيتها او ردها من المادة 2 من هذا الامر . لا يجوز التصرف في ملكية هذه الاشياء ، ولا يسرى عليها التقادم . ويجوز للدولة أن تودع في المجموعات الوطنية هذه الاشياء بعد اتمام ترتيبها ، وذلك قصد صيانة الثروة الثقافية الوطنية ، ويترتب عن ادراج هذه الاشياء في المجموعات الوطنية منح تعويض من قبل الدولة ، وذلك بعد استشارة الخبراء . المادة 4 : يمنع تصدير كل شيء مرتب منقول أو عقار بالتخصيص ، ينطوى على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية ، وتحدد طبيعة نوع هذه الاشياء التي هي موضوع المنع بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون . تحجز جميع الاشياء من هذا النوع التي يحاول اخراجها من الجزائر بدون اذن من الدولة ، وتصادر لفائدة الدولة المادة ه : يخضع لاذن من الوزير المكلف بالفنون كل نشر له طابع علمي يتم في الخارج ، او فى التراب الوطني ويتعلق بجميع الوثائق التي لم يسبق طبعها والمحفوظة في الجزائر والتي تهم التاريخ والفن وعلم الآثار . يمكن أن يترتب عن كل مخالفة لهذا الامر طلب تعويضات . الباب الثاني في الحفريات المادة 6 : ان الوزير المكلف بالفنون مؤهل وحده لأن يكلف باجراء حفريات أو عمليات سبر الاغوار أو لأن يأذن بالقيام بها وذلك بقصد البحث عن الآثار أو الاشياء التي لها علاقة بالتاريخ أو بالفن أو بعلم الآثار . المادة 7 : يقسم التراب الوطني الى عدة دوائر أثرية ، ويكون مدير كل دائرة ممثلا للوزير المكلف بالفنون ، والقائم با علامه وبالتنفيذ المادة 8 : تقوم الدولة تلقائيا بانجاز الحفريات وبعمليات سبر الاغوار المذكورة فى المادة 6 أعلاه في العقارات المبنية وغير المبنية والتي تكون تابعة أو غير تابعة لها وفي هذه الحالة الاخيرة يرخص بالاحتلال الوقتي لهذه العقارات بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالفنون طبقا الى حالتها ، ويترتب عن الاحتلال الموقت منح تعويضات فى حالة وجود خسارة ناجمة من فقد الانتفاع بها مؤقتا .. المادة 10 : يجوز للدولة أو الجماعات المحلية أن تمتلك بالتراضي أو بطريق الانتزاع - بعد الاتفاق مع الوزير المكلف بالفنون العقارات اللازمة لانجاز أو لمواصلة الحفريات وعمليات سبر الأغوار وللقيام بحفظ وصيانة الآثار التي يتم العثور عليها المادة 11 : اعتبارا من اليوم الذي تشعر فيه الدولة أو الجماعات المحلية صاحب العقار بقصدها فى مواصلة امتلاك عقاره ، يتحمل هذا العقار جميع الآثار الناجمة من ترتيبه بين الآثار التاريخية ، وينتهي تحمل هذه الآثار اذا لم يصدر القرار المتعلق بهذا الترتيب فى السبع سنوات الموالية للاشعار المذكور . المادة 12 : ان قيمة الآثار أو الاشياء التي قد يعثر عليها في هذه العقارات فى زمن لاحق لا تحسب عند تحديد التعويض الممنوح عن نزع الملكية أو عند تحديد ثمن الشراء . المادة 13 : تدخل في أملاك الدولة : 1 ) جميع الاشياء التي تم العثور عليها أثناء الحفريات أو بطريقة عرضية وذلك مهما كانت الوضعية القانونية للعقار الذي تم فيه هذا العثور . ب ) الاشياء الصادرة من حفريات أو من اكتشافات قديمة والمحفوظة الى هذا الوقت في التراب الوطني . يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يطلب رد هذه الاشياء لضمها الى المجموعات الوطنية المادة 14 : تعود الى الدولة بحكم القانون ملكية الاشياء المنقولة التي تم العثور عليها أثناء حفريات أو بطريقة عرضية في المياه الاقليمية الجزائرية . المادة 15 : يمكن دفع جائزة من الوزير المكلف بالفنون الى كل شخص يتوصل الى العثور على شيء بطريقة عرضية ويعلم بذلك السلطات • المادة 16 : اذا تم العثور على آثار أو أشياء تكون لها علاقة بالفن أو بالتاريخ أو بعلم الآثار وذلك على اثر اشغال ، أو من جراء أى حادث ما ، فيجب على من عثر على هذه البقايا القديمة او الاشياء وعلى صاحب العقار الذي تم فيه. العثور أن يصرحا بذلك حالا الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يخبر بهذا العثور مدير الدائرة الاثرية وعامل . | العمالة اللذين يعلمان الوزير المكلف بالفنون ..

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه و131 وضعت الأشياء التي تم العثور عليها تحت حراسة شخص آخر ، فيجب عليه أن يقوم بنفس التصريح … يكون صاحب العقار مسؤولا عن الصيانة المؤقتة للآثار لو البناءات تحت الأرض أو البقايا القديمة ذات الطابع العقاري التي تم العثور عليها فى أرضه ، ويتحمل من أودعت عنده الأشياء نفس المسؤولية عن هذه الاشياء . المادة 17 : يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يوكل إلى مصالحه القيام بمعاينة الامكنة التي تمت او يمكن أن تتم فيها اكتشافات ، وكذا المحال التي تم فيها ابداع الاشياء المنشفة ، ويجوز له أن يفرض جميع التدابير اللازمة الصيالة على الاشياء .. المادة 18 : يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يأذن مهند الاقتضاء لشخصيات علمية أو الباحثين مندوبين من طرف بعينات علمية ، باجراء حفريات في الاراضي التابعة أو غير التابعة له ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد و 13 و 14 اعلاه بعد وتتم الحفريات عندك تحت مراقبة المصالح الرسمية المختصة . يسحب الوزير المكلف بالفنون التراخيصات باجراء الحفريات وذلك عند عدم مراعاة التعليمات المفروضة لانجاز الابحاث ، ودون الاخلال بتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص ليها في المادتين 116,115، من هذا الأمر ما. الباب الثالث في الاماكن والآثار التاريخية المادة 19 : تشكل الآثار التاريخية جزءا لا يتجرأ من للثروة الوطنية ، وتوضع تحت حماية الدولة المادة 21 : تكون الاماكن والآثار التاريخية موضوع تدابير حماية نهائية ، وذلك بترتيبها فى المجموعات الوطنية أو التدابير حماية وقتية وذلك بتقييدها في القائمة الاحصائية الإضافية للآثار والاماكن . القسم الاول في الترتيب 1 ( ) المبدا المادة 22 : تخضع للترتيب الآثار والاماكن التي تنطوي على المصلحة التاريخية والوطنية المحددة في المادة 19 : 10 يجوز أن يتم ترتيب العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة في مدى رؤية المكان أو الاثر المرتب أو المقترح ترتيبه أو المقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية .. وفيما يخص تطبيق هذا النص يعتبر موجودا في مدى رؤية اثر تاريخي مرتب أو مقترح للترتيب أو مقيد في القائمة الاحصائية الإضافية ، كل عقار مبني أو غير مبني يرى من ذلك الاثر او يرى معه في آن واحد وهو داخل في شعاع يبلغ 500 مترم أما بالنسبة للأماكن التاريخية المرتبة أو المقترحة للترتيب أو المقيدة في القائمة الاحصائية الاضافية فيترك تقدير مدى الرؤية للحكومة .. يجوز أن تدرج في محيط الاماكن أو الآثار المرتبة أو المقترحة للترتيب أو المقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية ، العقارات المخصصة لعزل أو لاخلاء أو لتطهير أو لتحسين المكان أو الاثر .. ب) اجراءات الترتيب المادة 23 : تعتبر مرتبة جميع الاماكن والآثار المذكورة في وتدخل ضمنها جميع الاماكن أو الآثار أو الاشياء المنقولة | القائمة الأولى الملحقة بهذا الامر . التي يرجع عهدها الى احدى الفترات من تاريخ البلاد ( من عصر ما قبل التاريخ الى العصر الحاضر ) والتي تنطوي على مصلحة وطنية من الناحية التاريخية أو الفنية أو الاثرية . الباب الفرعي الاول في الاماكن والآثار التاريخية العقارية ادة 20 : المكان التاريخي هو مجموع عقارات حضرية أو موفية تنطوي على المصلحة الوطنية المحددة في المادة 19 ، ويجوز أن يشمل هذا المكان كل أو بعض المدن والقرى والمساحات المبنية أو غير المبنية وفى ضمنها باطن الارض تابع لكل واحد من هذه الاصناف . والأثر التاريخي هو عقار مشمول مبلي أو غير مبني ، بمظهر في مجموعه أو في جزء منه ، وكذا باطن الارض التابع له ، أو هو عقار بالتخصيص في مجموعه أو في جزء سنه ، ينطوي على المصلحة الوطنية للمحددة في المادة 19

المادة 24 : ان جميع الآثار الناجمة من اتمام الترتيب كسرى بحكم القانون على المكان أو الاثر المقصود وذلك اعتبارا من اليوم الذي يشعر فيه الوزير المكلف بالفنون ، بالطريق الاداري ، الملاكين العموميين أو الخصوصيين بفتح اجراءات. الترتيب ، ويسرى مفعول هذا الترتيب بحكم القانون على المكان أو الأثر المعني ، وينتهي سريان آثار الترتيب اذا لم يصدر أى مقرر فى الثلاث سنوات الموالية لتوجيه هذا الاشعار . المادة 25 : يتم ترتيب الاماكن أو الآثار بناء على طلب ملاكيها العموميين أو الخصوصيين أو باقتراح من الدولة .. 1 - طلب الترتيب : المادة 26 : اذا كان المكان أو الاثر ملكا للدولة ، فيقدم طلب الترتيب من طرف الوزير الذي يكون هذا الأثر أو ذلك المكان داخلا في اختصاصاته واذا كان المكان أو الاثر في ملك عمالة أو بلدية أو كل

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 جماعة عمومية أخرى ، فيقدم طلب الترتيب من طرف ممثليها الشرعيين .. واذا كان المكان أو الأثر فى ملك اشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ، فيقدم طلب الترتيب من طراف الملاكين له أو ممثليهم أو ذوى حقوقهم .. وفي هذه الحالة يتم الترتيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون ، بعد مشاورة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن طبقا للمادة 30 من هذا الامر .. المادة 27 : يجب أن يكون كل طلب ترتيب مقدم من طرف ملاك عمومي أو خصوصي مرفوقا بقدر الامكان : بمستندات وصفية وبيانية خطية تمثل المكان أو الاثر المطلوب ترتيبه ، ولا سيما بملف تصويري . واذا كان المكان او الاثر ملكا للدولة ، فيوجه الاشعار | بمجرد تقديم طلب ترتيب صادر من ملاكين عموميين أو خصوصيين . 2 - الترتيب المتمم تلقائيا : المادة 28 : يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يفتح في كل حين الاجراءات التي تتعلق بترتيب مكان أو أثر وذلك طبقا للمادة 25 أعلاه واذا كان المكان أو الاثر ملكا للدولة ، فيوجسه الاشعار | الرسمي بفتح الاجراءات الى الوزير الذي يكون المكان أو الاثر داخلا في اختصاصاته واذا كان المكان أو الاثر ملكا لعمالة أو بلدية أو كل جماعة عمومية اخرى ، فيوجه الاشعار الى ممثليها او ذوى حقوقها . واذا كان المكان أو الاثر مخصصا لمصالح عمومية وذلك مهما كان صاحبه فيوجه الاشعار الى ممثلي هذه المصالح . وفى حالة اتمام الترتيب لمكان تاريخي وكذا في جميع الحالات التي تكون فيها ملكية الاثر التاريخي مشاعة ، يكون تعليق الاعلانات في البلدية طيلة شهرين متتابعين ، والنشر في جريدة للاعلانات القانونية ، بمثابة اشعار رسمي موجه الى كل واحد من الملاكين . المادة 29 : بمجرد توجيه الاشعار الرسمي بفتح اجراءات الترتيب الى الملاكين العموميين أو الخصوصيين الذين يهمهم الامر ، يمنح لهؤلاء أجل شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية وبعد انقضاء هذا الاجل يعتبر سكوتهم قبولا ان المعارضة في اتمام الترتيب ، الصادرة من سلطات واذا لم تبد هذه اللجنة رأيها فى أجل ستة أشهر فيجوز للوزير أن يبت في الأمر بدون رأى اللجنة … وفى حالة تقديم المعارضة المنصوص عليها في المسادة 29 المذكورة أعلاه ، لا يجوز اتمام الترتيب الا بناء على رأي موافق من اللجنة الوطنية للآثار والاماكن . المادة 31 : يبلغ قرار الترتيب الى الملاكين العموميين أو الخصوصيين ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 28 من هذا الامر .. وتحدد في هذا القرار كيفيات اتمام الترتيب ، المادة 32 : يوجه قرار الترتيب عند كل افتراض ، الى عامل العمالة الموجود فيها المكان أو الاثر وذلك بقصد نشره في مكتب الرهون الرسمية ، ولا يترتب عن هذا النشر قبض أي رسم لفائدة الخزينة العامة المادة 33 : ان المكان أو الاثر الذي تم ترتيبه يقيد حالا في القائمة الرسمية للآثار والاماكن الموضوعة عن كل عمالة ) وتتضمن هذه القائمة ما يلي : 1 - نوع المكان أو الاثر ، 2 موقعه الجغرافي ، 3 المحيط الذي تم فيه الترتيب وعند الاقتضاء مسدى الرؤية ، 4 مساحة الترتيب المتمم ، كلها أو بعضها ، ه - الارتفاقات الخاصة ،

  • أسماء الملاكين ،
  • تاريخ قرار الترتيب .
  • الآثار الناجمة عن الترتيب : المادة 34 : أن الترتيب الكلي أو الجزئي لمكان تاريخي يقتضي ترتيب جميع العقارات المبنية أو غير المبنية التي يشملها هذا المكان المادة 35 : لا ينجر عن الترتيب أي حق في التعويض لفائدة الملاكين العموميين والخصوصيين . المادة 36 : ان مفعول الترتيب يتبع المكان أو الاثر المرتب مهما كان الملاكون الذين ينتقل اليهم . المادة 37 : يخضع التصرف فى مجموع أو في جزء من مكان أو أثر مرتب أو مقترح للترتيب للاذن المسبق من الوزير عمومية أو من ملاكين خصوصيين والمقدمة لأسباب خطيرة | المكلف بالفنون مهما كان مالكه .. لها الاسبقية على مصالح الوطن الثقافية ، تعرض على اللجنة الوطنية للآثار والاماكن .. المادة 30 : يتم الترتيب بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للاثار والاماكن . أن كل مشروع للتصرف بعوض أو مجانا ، يجب أن يبلغه الموظفون العموميون او المأمورون القضائيون الذين لهم علاقة بتحرير العقد ، الى الوزير المكلف بالفنون الذي يحتفظ ، في جميع الافتراضات ، بممارسة حق الدولة في التملك بالشفعة المنصوص عليه في المادة 56 من هذا الأمر .

74 الجريدة الرسمية يصدر الاذن من الوزير المكلف بالفنون فى الشهرين المواليين لهذا التبليغ وعند عدم صدور جواب في هذا الاجل ، يعتبر الاذن ممنوحا .. ان كل تصرف يتم بعوض أو مجانا وبدون اتمام الاجراء المذكور ، يمكن ابطاله بناء على طلب من الوزير المكلف بالفنون . المادة 38 : ان الاماكن والآثار المرتبة أو المقترحة للترتيب، ايا كان أصحابها ، لا يجوز نقلها من مكانها أو اتلافها كلها أو بعضها .. واذا وقع تقسيم أو نقل كلي أو جزئي لأماكن أو الآثار مرتبة أيا كان أصحابها ، وذلك من جراء أشغال أو غيرها فتصبح هذه العملية باطلة بحكم القانون ، ويجوز للوزير المكلف بالفنون أن يأمر باجراء البحث عن العناصر المفصولة ، أينما وجدت ، وباعادتها الى مكانها تحت ادارة مصالحه التقنية وعلى نفقة مرتكبي الجنحة والبائعين والمشترين المعتبرين متكافلين ومتضامنين على السواء وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة 97 من هذا الامر .. المادة 39 : لا يجوز لأي أحد ان يتملك بالتقادم أي حق على مجموع أو على جزء من أحد الآثار المرتبة .. ان كل مشروع يتعلق بانشاء ارتفاق يجب أن يعرض مقدما على الوزير المكلف بالفنون الذى له الحق في أن يمنح أو يرفض الاذن وذلك في ظرف أربعة أشهر ، وعند عدم صدور جواب فى هذه المدة ، يعتبر الاذن ممنوحا . ان الارتفاقات الجديدة التي يتم انشاؤها مخالفة لهذا المبدأ تعد باطلة بحكم القانون ، ولا يمنح أي تعويض عن اعادة الامكنة الى حالتها السابقة . ويجوز الغاء الارتفاقات التي تكون موجودة ، عند نشر هذا الامر ، في الاماكن والآثار المرتبة أو المقترحة للترتيب وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالفنون المادة 40 : يقتضي كل تخصيص جديد يتعلق بمجموع أو بجزء من مكان أو من أثر مرتب أو مقترح للترتيب ، الحصول مقدما على اذن كتابي من الوزير المكلف بالفنون الذي يمنح هذا الاذن أو يرفضه وذلك في ظرف أربعة أشهر، ويعتبر الاذن ممنوحا عند عدم صدور مقرر في هذه المدة المادة 41 : لا يجوز اسناد كل بناء جديد الى أثر مرتب أو مقترح للترتيب ولا تشييده في مدى الرؤية ولا يجوز ادخال أي تعديل على حالة الامكنة أو الآثار المرتبة أو المعروضة للترتيب وعلى مدى الرؤية ، وذلك مهما كان أصحابها وبدون اذن خاص من الوزير المكلف بالفنون ، وتتعلق هذه الاحكام - علاوة على أشغال الحفريات الاثرية المنصوص عليها في المواد 6 الى 18 من هذا الامر بعمليات قطع الاشجار على الخصوص وكذا بوضع الاسلاك الكهربائية ار التليفونية الهوائية منها والمارة تحت الارض وكذا بوضع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه قنوات الغاز أو البترول وبالاضافات أو الاصلاحات أو التجديدات المتممة داخل أو خارج المباني الموجودة ، وكذا بجميع أشغال الدهن أو التغطية المتممة على الاراضي أو الحيطان والترصيص والنجارة والمنشآت الصحية وعلاوة على ذلك يطلب نفس الاذن بمناسبة ايداع شيء منقول يوضع بصفة قارة ونهائية ودائمة في مكان او في أثر مرتب أو مقترح للترتيب وكذا في مدى رؤيته .. ويجب أن تكون طلبات الاذن هذه المقدمة من طرف الملاكين العموميين أو الخصوصيين مصحوبة ببيان يتعلق بالحالة التي توجد عليها الامكنة وبرسوم بيانية للاشغال المقصود انجازها وبجميع المستندات اللازمة يكون للوزير المكلف بالفنون أجل أربعة أشهر يبتدىء من تاريخ تقديم الطلب ليشعر كتابيا بعد مشاورة مصالحه الخاصة ، بقبوله أو برفضه أو ليطلب ادخال تعديلات على المشروع المقدم ، وبعد انقضاء هذا الاجل يعتبر الاذن ممنوحا ، وفى حالة طلب تعديل ، يكون للوزير المكلف بالفنون أجل شهرين يبتدىء من تاريخ تقديم المشروع المعدل ليشعر كتابيا بقبوله أو برفضه ، وبعد انقضاء هذا الاجل يعتبر الاذن ممنوحا ويجب أن تنجز الاشغال طبقا للمشروع المأذون بانجازه .. المادة 42 : اذا كان المكان أو الاثر المرتب أو المقيد في القائمة الاحصائية الاضافية موجودا مع مدى رؤيته في بلدية يكون فيها الحصول على اذن للبناء اجباريا وذلك تطبيقا للتشريع المتعلق بالتعمير ، فيجب أن يوجه طلب الترخيص بالبناء من طرف المصالح المختصة بالتعمير الى الوزير المكلف بالفنون الذى يكون له أجل شهرين يبتدىء من تاريخ استلام الملف ، ليشعر بجوابه ويجب أن يشار الى الاشعار بهذا الجواب المتضمن القبول أو الرفض أو طلب التعديل في المقرر المتعلق بمنح الترخيص بالبناء والموجه الى المصالح المختصة بالتعمير . المادة 43 : لا يؤدى عن ترتيب مكان أو أثر تابع لمالك آخر غير الدولة ، الزام مشاركة صاحبه في أشغال الترميم أو الاصلاح أو الصيانة وتبقى أشغال الصيانة على عاتق الملاكين أو المخصص لهم العموميين أو الخصوصيين غير أن الاشغال التي يأذن بها الوزير المكلف بالفنون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا الامر تنجز تحت مراقبة مصالحه التقنية • يجوز للدولة أن تأخذ على عاتقها جزءا من هذه الاشغال وأن تحدد أهمية مشاركتها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمصلحة الوطنية التي ينطوى عليها المكان أو الاثر المرتب وللحالة التي يوجد عليها وتنوع الاشغال المصممة وللجهود التي يقبلها الملاكون العموميون أو الخصوصيون أو جميع الاشخاص الآخرين الذين يهمهم الامر . ويجوز للوزير المكلف بالفنون او يوكل في كل حين الى

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 مصالحه انجاز اشغال التثبيت او الاصلاح او الصيانة التي تظهر لازمة لحفظ او لصيانة الاماكن أو الآثار المرتبة ، وذلك على نفقة الدولة ، وللقيام بهذه الاشغال يجوز للوزير المكلف بالفنون ان يأذن ، ان لم يقع اتفاق مع هؤلاء الملاكين بالاحتلال الوقتي للامكنة المرتبة او للعقارات المجاورة لها ، ويصدر الأمر بهذا الاحتلال بموجب قرار يتخذه عامل العمالة بناء على طلب الوزير المكلف بالفنون وينقل رسميا الى علم الملاكين ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة هذا الاحتلال ستة اشهر ، ويمنح عن كل خسارة ناجمة من هذا الاحتلال تعويض يحدد قدره ضمن الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل .. المادة 44 : في حالة عدم صيانة آثار تاريخية ثابت بصفة رسمية من طرف المصالح التقنية ، يجوز للوزير المكلف بالفنون ان ينذر كل ملاك عمومي او خصوصي لمكان او لأثر تاريخي مرتب ، بانجاز الاشغال اللازمة وذلك في ظرف أجل محدد وعند عدم انجاز الاشغال في هذا الاجل ، يتحمل الملاك مسؤولية ذلك غير انه لا يعد الملاك مسؤولا فى حالة عدم اعطاء الوزير المكلف بالفنون في المواعيد المحددة في المادة 41 ، جوابه عن طلب اذن للقيام باشغال اصلاح او ترميم أو صيانة المادة 45 : يمنع اقامة كل شكل من الاشهار يتم بواسطة اعلانات معلقة او لافتات او أجهزة ضوئية أو سمعية او غيرها في الآثار المرتبة وكذا في مدى رؤيتها . يطبق نفس المنع على الاماكن المرتبة وعلى مدى رؤيتها وذلك خارج الامكنة الخاصة المعدة للاشهار بأذن من الوزير المكلف بالفنون . المادة 46 : يخضع كل تنظيم لعرض تمثيلي يقام في او فوق الآثار والمناظر المرتبة او المقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية ، وكذا فى مدى رؤيتها لاذن سابق من الوزير المكلف بالفنون ويجوز للوزير المكلف بالفنون أن يمنع أو ينظم التقاط المناظر التصويرية او السينمائية فى وفوق الآثار والاماكن المرتبة أو المقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية وكذا في مدى رؤيتها

  • الاخراج من الترتيب المادة 47 : يجوز ان يخرج من الترتيب مكان أو أثر مرتب كله او بعضه وذلك اما باقتراح من الدولة واما بناء على طلب الملاكين العموميين أو الخصوصيين . ولا يجوز ان يتم الاخراج من الترتيب الا في الحالة الواحدة التي يتأكد فيها انتفاء المصلحة الوطنية ذات الطابع التاريخي | او الفني او الاثرى ، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا الامر المادة 48 : يتم الاخراج من الترتيب بموجب قرار من | الوزير المكلف بالفنون ، بعد استشارة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن وضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه ان اشعار الملاكين رسميا بمقرر الاخراج من الترتيب ونشره في مكتب الرهون الرسمية أو تشطيبه من القائمة الرسمية للاماكن والآثار التاريخية يتم ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المواد 28 و 31 و 32 و 33 من هذا الامر .. القسم الثاني القائمة الاحصائية الاضافية المادة 49 : ان الآثار والامكنة التاريخية المشار اليها في المادتين 19 و 20 التي لا تكون لسبب من الاسباب موضوع اجراء ترتيب فوري ، يجوز تقييدها في كل حين بصفة كلية أو جزئية فى القائمة الاحصائية الاضافية للاماكن والآثار .. ويجوز التقييد ضمن نفس الكيفيات لجميع العقارات المبنية او غير المبنية وكذا لجميع العقارات بالتخصيص الواقعة في مدى رؤية أثر او مكان مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية المادة 50 : يعلن التقييد فى القائمة الاحصائية الإضافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ، ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 اعلاه يتضمن القرار الوزارى ما يلي : 1 - نوع المكان او الاثر ، 2 - الموقع الجغرافي ،
  • محيط الترتيب وعند الاقتضاء مدى “رؤية ) 4 مدى التقيد المقرر بصفة كلية او جزئيه ، ه - الارتفاقات الخاصة ، 6 - تاريخ قرار التقييد ،
  • أسماء الملاكين ينقل القرار رسميا الى علم الملاكين العموميين او الخصوصيين أو ممثليهم أو ذوى حقوقهم من طرف عامل العمالة وذلك ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المواد 28 و 31 و 32 من هذا الامر . وينقل ايضا الى علم عامل العمالة بقصد ادراجه في محفوظات العمالة وكذا الى علم رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يوجد بها المكان او الاثر وعند الاقتضاء الى علم المخصص لهم او المحتلين المادة اه : يترتب عن التقييد فى القائمة الاحصائية الاضافية تطبيق الآثار العامة للترتيب ، المنصوص عليها في المادتين 34 و 46 من هذا الامر وذلك طيلة مدة عشرة أعوام . واذا لم يقرر الترتيب النهائي خلال هذه المدة فيلزم الوزير المكلف بالفنون باجراء شطب المكان او الاثر من القائمة

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 23 شوال عام 1287 ه - الاحصائية الاضافية ، وينقل هذا الشطب رسميا الى علم الملاكين وعند الاقتضاء الى المخصص لهم او المحتلين وذلك اضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادتين 28 و 31 ، وينشر في مكتب الرهون الرسمية ضمن نفس الكيفيات التي ينشر فيها كل قرار يتعلق بالاخراج من الترتيب … ولا يترتب عن العدول عن ترتيب مكان او اثر مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية وعن شطبه الحق في أي تعويض يمنح لكل من الملاكين أو المخصص لهم او المحتلين • القسم الثالث نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية المادة 52 : لا يجوز ادراج أي مكان أو أثر مرتب أو معروض للترتيب او مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ، كله أو بعضه ، في بحث يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ، الا بعد الحصول على موافقة الوزير المكلف بالفنون المادة 53 : يجوز للدولة والعمالات والبلديات ان تفتح الاجراءات لنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية وذلك فيما يخص الاماكن أو الآثار التاريخية المعتبرة في مجموعها او فى جزء منها مرتبة أو مقترحة للترتيب أو مقيدة في القائمة الاحصائية الاضافية وذلك لأجل تحقيق صيانتها .. ويتم نفس الاجراء على جميع العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة في مدى رؤية الاماكن أو الآثار المرتبة أو المقترح ترتيبها والمقيدة فى القائمة الإحصائية الاضافية ضمن الشروط المنصوص عليها فى الماد ة 22 من هذا الأمر … المادة 54 : يصرح بالمنفعة العمومية بناء على : ب مرسوم اذا كان يتعين نزع ملكية المكان أو الأثر من ظرف الدولة … بقرار من عامل العمالة اذا كان يتعين نزع ملكية المكان أو الاثر من طرف عمالة أو بلدية ، طبقا للقواعد الموضوعة في التنظيم الجارى به العمل ، وبعد الموافقة الممنوحة من الوزير المكلف بالفنون والمنصوص عليها فى المادة 52 اعلاه … المادة 55 : ان جميع الآثار الناجمة من اتمام الترتيب المطبق بحكم القانون على العقار المقصود ، وذلك اعتبارا من اليوم الذي تشعر فيه الادارة المختصة ملاك كل عقار غير مرتب بنيتها في اجراء نزع ملكيته ، وينتهي تطبيق هذا المفعول اذا لم يقع التصريح بالمنفعة العمومية خلال الاثنى عشر شهرا الموالية للاشعار .. واذا وقع التصريح بالمنفعة العمومية ، فيجوز اتمام الرتيب العقار بدون اجراءات أخرى وبموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون، وعند عدم صدور قرار بالترتيب يبقى العقار مع ذلك خاضعا بصفة موقتة لجميع الآثار الناجمة عن هذا الترتيب ، غير أن هذا الخضوع ينتهي بحكم القانون اذا لم الهلالي المسلطة الادارية المختصة الاجراءات السابقة لنزع الملكية خلال الستة اشهر الموالية لاعلان التصريح بالمنفعة العمومية … القسم الرابع حق الدولة في التملك بالشفعة المادة 56 : أن كل تصرف بعوض أو مجانا ، في مجموع أو جزء من عقار مبني أو غير مبني ، مرتب أو معروض للترتيب أو مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية ، يمكن أن يترتب عنه ممارسة حق الدولة فى التملك بالشفعة وذلك طبقا للمادتين 2 و 37 من هذا الأمر . وبمجرد ما يشعر الوزير المكلف بالفنون من طرف الموظفين العموميين أو المأمورين القضائيين بمشروع التصرف في مثل هذا العقار طبقا لمقتضيات المادة 37 اعلاه ، يكون للوزير المكلف بالفنون أجل شهرين ليعلم بما اذا كان ينوى أو لا ينوى ممارسة حقه فى الشفعة ، وبعد انقضاء هذا الاجل بعد سكوته تنازلا عن ممارسته لهذا الحق .. وعند عدم حصول اتفاق بالتراضي بين المتبايعين يحدد ثمن شراء العقار المتملك بالشفعة حسب القواعد المطبقة فيما يخص نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية . الباب الفرعي الثاني الآثار التاريخية المنقولة (1) مبادى : المادة 57 : أن جميع الاشياء المنقولة أو العقارات بالتخصيص التي تنطوى على مصلحة وطنية أكيدة من الناحية التاريخية والفنية والاثرية ولا سيما الاشياء الصادرة من حفريات تعتبر طبقا للمادة 3 من هذا الامر آثارا تاريخية .. المادة 58 : يجوز للدولة أن تقوم بالبحث عن الاشياء المحددة في المادة 57 أعلاه ، وان تتخذ كل تدبير تحفظي قبل ان تباشر فى ترتيب هذه الاشياء أو تقييدها في القائمة الاحصائية الاضافية ب ) الترتيب : 1 - اجراءات الترتيب : المادة 59 : يتحتم على كل شخص حائز لشيء منقول يمكن ترتيبه ان يسمح للدولة بأن تقوم بجميع التحريات للبحث عن أصل هذا الشيء ، وان يقدم جميع المعلومات اللازمة المتعلقة به .. المادة 60 : يجوز اتمام ترتيب الاشياء المنقولة التي تنطوى على المصلحة الوطنية المحددة فى المادة 57 اعلاه ، وذلك أما باقتراح من الدولة واما بناء على طلب الشخص العمومي أو الخصوصي الذى تكون هذه الاشياء في حوزته . يتم الترتيب بقرار يتخذه الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن وذلك طبقا | للمادة 30 من هذا الأمر .

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة 61 : ينقل كل قرار يتعلق بالترتيب الى علم حائز الشيء الذي تم ترتيبه وذلك على الطريق الاداري . المادة 62 : تعتبر مرتبة عند تاريخ نشر هذا الامر جميع الاشياء المنقولة المسجلة فى القائمة المنشورة في الملحق الثاني من هذا الامر .. المادة 63 : يوجه الوزير المكلف بالفنون الى عمال العمالات والموظفين العموميين والمأمورين القضائيين المكلفين بالبيوع العمومية وكذا الى الخبراء المقبولين لدى المحاكم ، قوائم الاشياء المنقولة التي تم ترتيبها . 2 - الآثار الناجمة من اتمام الترتيب : المادة 64 : لا يترتب عن اتمام الترتيب أي حق في التعويض لفائدة الحائز العمومي او الخصوصي للشيء الذي تم ترتيبه. المادة 65 : ان كل الآثار الناجمة من اتمام الترتيب يتبع الشيىء المرتب مهما كان الملاكون الذين ينتقل اليهم . المادة 66 : يحتفظ حائز الشيء المرتب بالتمتع به على شرط القيام بحراسته ومراعاة الارتفاقات المفروضة من طرف الدولة المادة 67 : يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يأذن فى تحويل التمتع بالشيء المرتب الى حائز آخر يقوم بنفس الالتزامات المادة 68 : يمنع كل تقسيم او تجزئة لأثر تاريخي منقول ، مرتب او مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية • المادة 69 : وفي حالة سرقة أو ضياع الشيء او اتلافه بسبب حادث فجائي ، يتحتم على الحائز ان يشعر بذلك فى الاربع والعشرين ساعة الموالية ، علاوة على السلطات المختصة الوزير المكلف بالفنون المادة 70 : يترتب عن كل تقصير في القيام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 66 الى 69 ، الغاء حق التمتع لزوما ، بدون انذار سابق ولا تعويض . المادة 71 : يجوز وضع كل شيء مرتب ، في المجموعات الوطنية وذلك بقصد صيانة المكاسب الوطنية وطبقا لاحكام المادة 3 من هذا الامر وبعد استشارة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن المادة 72 : يترتب عن تقييد أثر تاريخي منقول ، في القائمة الاحصائية الاضافية تطبيق كل الآثار الناجمة عن الترتيب ، طيلة مدة عشرة أعوام . الباب الفرعي الثالث حراسة وحفظ الاماكن والآثار التاريخية المادة 73 : يعتبر كل ملاك او مخصص له أو أمين لمكان او اثر تاريخي منقول او عقاري مرتب او مقترح للترتيب أو مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية ، هو الحارس عليه ، ويجب عليه أن يقوم بحمايته وحفظه . للجمهورية الجزائرية 77 المادة 74 : يتحتم على مختلف المصالح التابعة للدولة والعمالات والبلديات ان تقوم بحراسة وصيانة العقارات القائمة والاشياء المنقولة الاحصائية المرتبة أو الاضافية والتي المعروضة تكون في للترتيب ملكها أو أو المقيدة مخصصة في لها أو مستودعة عندها ، وتتخذ هذه المصالح التدابير اللازمة طبقا للمواد من 37 الى 45 من هذا الامر . أن المصاريف التي تقتضيها هذه التدابير ، باستثناء مصاريف بناء او تجديد بناء المحال ، تتحملها لزوما المصالح المشار اليها اعلاه وتقيد تلقائيا في ميزانيتها . واذا لم تتخذ هذه المصالح التدابير التي يعترف بضرورتها الوزير المكلف بالفنون ، فيجوز لهذا الاخير ان يقدم اللازم من تلقاء نفسه بعد استشارة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن بعد ما يكون قد وجه الانذار الذى لم يكن له أي رد فعل المادة 75 : واذا رأى الوزير المكلف بالفنون أن صيانة او سلامة شيء مرتب او مقترح للترتيب او مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية وتابع لأحدى المصالح المشار اليها في المادة 74 معرضة للخطر ولم ترد أو لم تستطع المصلحة المالكة أو المخصص لها او المؤتمنة عليه ان تتخذ التدابير اللازمة لتلافي هذه الحالة ، فيجوز للوزير المكلف بالفنون ، أن يأمر بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن باتخاذ جميع التدابير التحفظية ، المستعجلة • يجب أن يكون حراس الاماكن والآثار التاريخية المنقولة والعقارية مقبولين من طرف الوزير المكلف بالفنون • المادة 76 : يجب على كل شخص عمومي او خاص يملك آثارا تاريخية منقولة ان يتولى حراستها حسب التعليمات المشار اليها أعلاه ، وان يتحمل مسؤوليتها طبقا للتشريع الجاري به العمل الباب الرابع الاماكن والآثار الطبيعية المادة 77 : تشكل الاماكن والآثار الطبيعية جزءا لا يتجزأ من المكاسب الوطنية ، وتوضع تحت حماية الدولة المادة 78 : يمكن أن يعتبر مكانا أو أثرا طبيعيا كل منظر او مكان طبيعي يكتسي طابعا فنيا او تاريخيا او علميا او اسطوريا او جميلا يستوجب حمايته وحفظه للصالح الوطني . المادة 79 : تعتمد حماية وصيانة الاماكن أو الآثار الطبيعية على تدابير الترتيب او التقييد في القائمة الاحصائية الاضافية المادة 80 : تخضع لعمليات الترتيب الاماكن أو الآثار الطبيعية التي تنطوى على المميزات المحددة في المادة 78 من هذا الامر المادة 81 : يجوز أن تكون العقارات المجاورة المخصصة لحماية الضواحي ومدى رؤية المكان او الاثر ، مضمنة في محيط مكان أو أثر طبيعي ..

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه ان الارتفاقات التابعة لمدى الرؤية هذا تحدد ، بالنسبة لكل حالة خاصة ، من طرف اللجنة الوطنية للآثار والاماكن المادة 82 : تعتبر مرتبة جميع الاماكن والآثار الطبيعية المنشورة قائمتها فى كل عمالة فى الملحق الثالث لهذا الامر . المادة 83 : يتحتم على الملاكين العموميين أو المخصوصيين لمكان او لاثر طبيعي ان يمتنعوا من ادخال أي تعديل على حالة الامكنة ، ولا سيما فيما يتعلق بقطع الاشجار وذلك اعتبارا من اليوم الذي يشعرون فيه رسميا من طرف الوزير المكلف بالفنون بفتح اجراءات الترتيب ، وذلك مع الاحتفاظ بالاستغلال العادى للاراضي الريفية والصيانة العادية | للبنايات . وينتهي تطبيق هذا التدبير التحفظي عند عدم صدور القرار المتعلق بالترتيب وذلك في ظرف أجل ثلاثة اعوام اعتبارا من يوم توجيه الاشعار المذكور .. المادة 84 : يتم ترتيب الآثار او الاماكن الطبيعية اما بناء على طلب ملاكيها العموميين أو الخصوصيين واما باقتراح | | | من الدولة .. المادة 85 : اذا كان المكان أو الأثر الطبيعي داخلا في أملاك الدولة ، فيقدم طلب الترتيب من طرف الوزير الذي يكون المكان أو الاثر داخلا في اختصاصاته L واذا كان الأثر أو المكان داخلا فى أملاك عمالة او بلدية ، اليقدم طلب الترتيب من طرف ممثليها الشرعيين واذا كان الأثر أو المكان الطبيعي فى ملك أشخاص طبيعيين او معنويين تابعين للقانون الخاص ، فيقدم طلب الترتيب من طرف الملاكين او ممثليهم أو ذوى حقوقهم .. يهم الترتيب في الثلاثة اعوام الموالية ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون بعد استشارة اللجنة الوطنية للآثار والاماكن … المادة 86 : يجب أن يكون كل طلب ترتيب مقدم من طرف ملاك عمومي أو خصوصي مصحوبا بمستندات وصفية ومصورة بالرسوم تمثل المكان أو الاثر المطلوب ترتيبه ، ولا سيما بمستندات تصويرية . غير أن الوزير المكلف بالفنون لا يكون بأى حال من الاحوال، مرتبطا بمجرد طلب ترتيب مقدم من طرف ملاكين عموميين او خصوصيين . المادة 87 : يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يفتح في كل يحين اجراءات ترتيب تتعلق بمكان أو بأثر طبيعي . واذا كان المكان أو الاثر من أملاك الدولة فيوجه الاشعار يفتح الاجراءات الى الوزير الذي يكون المكان أو الاثر داخلا في اختصاصاته واذا كان المكان أو الاثر داخلا في أملاك عمالة أو بلدية ، اليوجه الاشعار الى ممثليهما الشرعيين . واذا كان المكان أو الاثر مهما كان صاحبه مخصصا ، لمصالح عمومية ، فيوجه أيضا الاشعار الى ممثلي هذه المصالح .. وفى حالة ترتيب مكان أو أثر طبيعي مشاع يكون تعليق الاعلانات فى دار البلدية طيلة شهرين متتابعين والنشر في جريدة الاعلانات القانونية بمثابة اشعار موجه الى كل واحد من الملاكين أو المخصص لهم .. المادة 88 : بمجرد توجيه الاشعار بفتح اجراءات الترتيب الى الملاكين العموميين أو الخصوصيين ، يكون لهؤلاء الملاكين أجل شهرين ليقدموا ملاحظاتهم الكتابية ، وبعد انقضاء هذا الاجل ، يعد سكوتهم قبولا يرفع الى اللجنة الوطنية للأماكن والآثار الاعتراض على الترتيب الصادر من السلطة العمومية أو الملاكين الخصوصيين والمقدم لأسباب خطيرة تكون لها الاولوية على المصالح الثقافية الوطن المادة 89 : يتم الترتيب بقرار يتخذه الوزير المكلف بالفنون بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ، وعند عدم صدور رأي هذه اللجنة فى ظرف ستة أشهر ، يبت الوزير المكلف بالفنون في الامر دون رأيها .. وفي حالة تقديم الاعتراض على الترتيب المنصوص عليه في المادة 88 المشار اليها أعلاه ، لا يمكن أتمامه الا بعد أخذ رأي موافق من طرف اللجنة الوطنية للآثار والاماكن .. المادة 90 : يبلغ قرار الترتيب الى الملاكين العموميين أو الخصوصيين ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة من هذا الامر ، وتحدد في هذا القرار ظروف الترتيب وكذا الارتفاقات • المادة 91 : يبلغ قرار الترتيب الى عامل العمالة الواقع فيها المكان أو الاثر وذلك قصد نشره في مكتب الرهون الرسمية . لا يترتب عن هذه العملية قبض أي رسم لفائدة الخزينة العامة المادة 92 : ان المكان أو الاثر الذي تم ترتيبه يقيد حالا في القائمة الرسمية للأماكن والآثار الطبيعية الموضوعة عن كل عمالة وتتضمن هذه القائمة ما يلي : 1 نوع المكان أو الاثر ، 2 موقعه الجغرافي ،

  • المحيط الذي تم فيه الترتيب :
  • الارتفاقات الخاصة ، ه - تاريخ القرار المتعلق بالترتيب ،
  • أسماء الملاكين المادة 93 : ان ترتيب مكان او اثر طبيعي يقتضي ترتيب

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية جميع العقارات المبنية أو غير المبنية الواقعة في محيطه وفى مدى رؤيته …. المادة 94 : لا يترتب عن اتمام الترتيب أي حق في التعويض لفائدة الملاكين العموميين أو الخصوصيين المادة 95 : تتبع الآثار الناجمة عن اتمام الترتيب المكان أو الاثر الطبيعي المرتب مهما كان الملاكون الذين ينتقل اليهم . المادة 96 : يخضع التصرف فى مجموع أو في جزء من مكان أو أثر طبيعي مرتب أيا كان صاحبه ، للاذن السابق من الوزير المكلف بالفنون ان كل مشروع تصرف في مكان أو أثر بعوض أو مجانا يجب أن يبلغه الموظفون العموميون أو المامورون القضائيون الذين لهم علاقة بتحرير العقد الى الوزير المكلف بالفنون الذي يحتفظ بممارسة حق الدولة في الشفعة يصدر الاذن من الوزير المكلف بالفنون ، في الشهرين المواليين لهذا التبليغ وعند انقضاء هذا الاجل ، يعتبر الاذن ممنوحا . ان كل تصرف بعوض أو مجانا وبدون اتمام الاجراء المذكور ، يمكن ابطاله بناء على طلب من الوزير المكلف بالفنون واذا تم ترتيب الامكنة الطبيعية بموجب قرارات مشتركة من وزير السياحة والوزير المكلف بالفنون طبقا للمادة 112 من هذا الامر ، فيجب توجيه مشاريع التصرف في مجموع أو في جزء من الاماكن المرتبة ضمن هذه الكيفيات ، الى الوزيرين اللذين يعلمان بالقرار الذى سيتخذانه ويمارسان عند الاقتضاء حق الشفعة . المادة 97 : لا يجوز ادخال أى مكان أو أثر طبيعي مرتب أو مقترح للترتيب في كل بحث تكون الغاية منه نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية ، الا بعد الموافقة من الوزير المكلف بالفنون . المادة 98 : لا يجوز لأحد أن يتملك بالتقادم حقوفا على مكان أو أثر طبيعي مرتب من شأنها أن تعدل أو تغير هيئة الامكنة لا يجوز وضع أي ارتفاق بمقتضى اتفاق على مكان أو أثر طبيعي مرتب الا بعد الحصول على موافقة الوزير المكلف بالفنون . المادة 99 : ان التخصيص الجديد لمجموع أو لجزء من المكان أو الاثر المرتب أو المقترح ترتيبه يتطلب ترخيصا مسبقا من قبل الوزير المكلف بالفنون الذى يكون له أجل أربعة أشهر ليمنحه أو يرفضه ، وبعد انقضاء هذا الاجل يعتبر الاذن ممنوحا … للجمهورية الجزائرية 79 المادة 100 : ان الاماكن والآثار الطبيعية المرتبة أو المقترح ترتيبها ، أيا كان أصحابها ، وكذا مدى رؤيتها ، لا يمكن أن تكون موضوعا لادخال أي تعديل على حالة الامكنة بدون اذن من الوزير المكلف بالفنون وذلك باستثناء الاستغلال العادي للأراضي الريفية . تتعلق هذه الاحكام ، علاوة على الحفريات الاثرية المنصوص عليها في المواد من 6 الى 19 من هذا الامر ، بما يلي : عمليات قطع الاشجار ، وضع أسلاك كهربائية أو تليفونية ، الهوائية منها أو المارة تحت الارض وكذا قنوات الغاز أو البترول ، كل بناء جديد وكل تعديل خارجي للبناءات الموجودة . وعلاوة على ذلك يطلب نفس الاذن بخصوص ابداع شيء منقول يوضع بصفة دائمة فى مكان أو في أثر طبيعي مرتب أو مقترح للترتيب وكذا في مدى رؤيتهما يجب أن تكون طلبات الاذن هذه والمقدمة من طرف الملاكين العموميين أو الخصوصيين مصحوبة بمخططات الاشغال المقترحة وكذا بجميع المستندات اللازمة يكون للوزير المكلف بالفنون أجل أربعة أشهر اعتبارا من يوم تقديم الطلب ، ليعلم كتابيا ، بعد مشاورة مصالحه القنية ، بقبوله أو برفضه او ليطلب ادخال تعديلات على المشروع المقدم ، وبعد انقضاء هذا الاجل ، يعتبر الاذن منوحا وفي حالة طلب تعديل يكون للوزير المكلف بالفنون أجل | شهر ، اعتبارا من تاريخ تقديم المشروع المعدل ليشعر كتابيا بقبوله أو برفضه ، وبعد انقضاء هذا الاجل ، يعتبر الاذن منوحا ويجب أن تتم الاشغال طبقا للمشروع المأذون به .. المادة 101 : اذا كان المكان أو الاثر الطبيعي المرتب موجودا | مع مدى رؤيته فى بلدية يكون فيها الترخيص بالبناء اجباريا طبقا للتشريع المتعلق بالتعمير ، فيجب أن يوجه طلب الترخيص بالبناء من طرف المصالح المختصة بالتعمير ، الى الوزير المكلف بالفنون الذي يكون له أجل شهرين ، اعتبارا من يوم استلام الملف ، ويجب الاشارة الى الاشعار بالجواب المذكور الذى يتضمن القبول أو الرفض أو التعديل ، في القرار المتعلق بالترخيص بالبناء الذى تبلغه المصالح المختصة بالتعمير . المادة 102 : يمنع اقامة كل شكل من الاشهار بواسطة اعلانات معلقة أو لافتات أو ترتيبات ضوئية أو سمعية أو غيرها ، فى او فوق الاماكن أو الآثار الطبيعية وكذا في مدى الرؤية وخارج الامكنة الخاصة التي يمكن تحديدها لهذه الغاية بترخيص من الوزير المكلف بالفنون . يخضع لاذن خاص من الوزير المكلف بالفنون كل تنظيم

الجريدة الرسمية العرض تمثيلي يقام فى أو فوق الآثار والاماكن الطبيعية المرتبة أو المقترح ترتيبها ، وكذا في مدى رؤيتهما المادة 103 : يجوز أن يتم الاخراج الكلي أو الجزئي من الترتيب بمكان مرتب ، اما باقتراح من الدولة وأما بناء على طلب الملاكين العموميين أو الخصوصيين .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه ه - الارتفاقات الخاصة ، أسماء الملاكين ،

  • تاريخ قرار الترتيب .. يبلغ القرار من عامل العمالة الى الملاكين العموميين أو الخصوصيين أو الى ممثليهم أو ذوى حقوقهم ، ضمن ولا يجوز أن يتم الاخراج من الترتيب الا فى الحالة الواحدة | الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من هذا التي يتأكد فيها انتفاء المصلحة الوطنية المنصوص عليها في المادة 70 من هذا الامر .. المادة 104 : يتم الاخراج من الترتيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للآثار والاماكن . ويتم اشعار الملاكين رسميا بقرار الاخراج من الترتيب ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من هذا الامر ، وكذا نشر هذا الاخراج من الترتيب في مكتب الرهون الرسمية وشطبه من القائمة الرسمية .. المادة 105 : يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يواصل | باسم الدولة وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 55 من هذا الامر ، نزع ملكية مكان أو أثر طبيعي قد سبق ترتيبه أو أقترح للترتيب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية بسبب المصلحة الوطنية المحددة في المادة 78 أعلاه المادة 106 : يجوز للدولة وللعمالات وللبلديات أن تفتح بعد موافقة الوزير المكلف بالفنون ، الاجراءات المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية بالنسبة الى الاماكن والآثار الطبيعية .. المادة 107 : ان الاماكن والآثار الطبيعية المذكورة في المادتين 77 و 78 أعلاه والتي لم تكن لأى سبب من الاسباب موضوع اجراءات ترتيب فورية ، يجوز تقييدها فى كل حين وبصفة كلية أو جزئية في القائمة الاحصائية الاضافية للأماكن والآثار الطبيعية .. ويجوز أيضا تقييد العقارات المجاورة المبنية أو غير المبنية المخصصة لحماية الضواحي أو مدى رؤية هذه الاماكن والآثار الطبيعية وذلك ضمن نفس الكيفيات المذكورة أعلاه المادة 108 : يتم التقييد فى القائمة الاحصائية الاضافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للآثار والاماكن ، وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 من هذا الامر يتضمن القرار الوزارى بيان ما يلي :
  • نوع المكان أو الاثر ، موقعه الجغرافي ، المحيط الذى يتم فيه الترتيب وعند الاقتضاء مدى الرؤية ، 5- مساحة الترتيب المتمم ، كله أو بعضه ، الامر .. المادة 109 : يترتب عن التقييد فى القائمة الاحصائية الاضافية تطبيق الآثار العامة الناجمة عن اتمام الترتيب وذلك طيلة ثلاثة أعوام .. وعند عدم اتمام الترتيب النهائي فى هذا الاجل يجب على الوزير المكلف بالفنون أن يباشر شطب المكان أو الاثر الطبيعي ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المواد 90 و 91 و 104 من هذا الامر . المادة 110 : ان العدول عن ترتيب مكان أو أثر طبيعي مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية وشطبه لا يخولان الحق في أى تعويض لفائدة الملاكين أو المخصص لهم أو المحتلين .. أحكام خاصة المادة 111 : لا يجوز ترتيب الاماكن والآثار الطبيعية التي تنطوى على مصلحة اقتصادية أكيدة كالمناجم والغابات والبحيرات والانهار والأودية وجميع مصادر الطاقة الاخرى، الا بعد الموافقة من الوزراء الذين يهمهم الامر يجب على هؤلاء الوزراء أن يبدوا آراءهم في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ توجيه الملف اليهم من طرف الوزير المكلف بالفنون ، وبعد انقضاء هذا الاجل ، يعد سكوتهم قبولا وعند عدم الاتفاق بين الوزير المكلف بالفنون والوزراء الذين يهمهم الامر لا يمكن أن يتم ترتيب المكان أو الاثر الا بموجب مرسوم … المادة 112 : ان الطلبات المتعلقة بترتيب الاماكن الطبيعية والتي يقدمها وزير السياحة قصد الصيانة والاستثمار السياحي ، تكون موضوعا لفحص خاص من طرف اللجنة الوطنية للآثار والاماكن يتم ترتيب هذه الاماكن بموجب قرارات مشتركة من وزير السياحة والوزير المكلف بالفنون المادة 113 : اذا تم ترتيب المكان الطبيعي بقرار من وزير السياحة والوزير المكلف بالفنون طبقا للمادة السابقة ، فيجب أن تحمل العمليات المشار اليها فى المواد من 99 الى 1.5 تأشير الوزيرين . المادة 114 : تكون المواد من 73 الى 76 المتعلقة بحراسة وصيانة الاماكن والآثار التاريخية ، قابلة للتطبيق فيما يخص الاماكن والآثار الطبيعية ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمادتين 112 و 113 المشار اليهما أعلاه

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 الباب الخامس العقوبات المادة 115 : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 100 الى 200000 دج مع عدم الاخلال بجميع التعويضات والمصادرات عن كل نقل الأشياء غير مأذون بها وكذا عن المخالفات لأحكام المواد التالية :

  • المادة 6 : اتمام حفريات وسبر أغوار بدون اذن من الوزير المكلف بالفنون ..
  • المادتان 14 و 16 : عدم التصريح باكتشاف عرضي .
  • المادة 18 : عدم التصريح للدولة بأشياء وقع العثور عليها أثناء حفريات مأذون بها وعدم تسليمها اليها .. في حالة العودة الى المخالفة تنقل العقوبة ، علاوة على الغرامة من 100 الى 20000 (دج) - الى سجن تتراوح مدته من شهر الى ستة أشهر … وعلاوة على ذلك ، يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يطلب اعادة الامكنة الى حالتها على نفقة مرتكبي المخالفة وحدهم . المادة 116 : يعاقب عن المخالفات للمواد التالية بسجن مدته من شهر الى ستة أشهر وبغرامة قدرها من 500 الى 20000 (د.ج) مع امكان نقلها الى ضعف ثمن البيع أو احدى هاتين العقوبتين فقط ومع عدم الاخلال بجميع التعويضات والمصادرات : المادتان 13 و 18 : بيع أو اخفاء أشياء وقع العثور عليها عرضيا أو أثناء حفريات مأذون بها . المادة 14 : بيع أو اخفاء أشياء صادرة من أبحاث بحرية .. تعتبر المحاولة كالمخالفة وتعرض لنفس العقوبات وفى حالة العودة الى المخالفة تجمع العقوبات بالسجن والعقوبات بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة المادة 117 : كل من أباد أو شوه أو أتلف عن طواعية أما أرضا معدة للحفريات وأما اكتشافات وقع العثور عليها أثناء حفريات مأذون بها أو عرضيا يعاقب مع عدم الاخلال بجميع التعويضات والمصادرات ، بسجن تتراوح مدته من شهرين الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 20000 دج . تعتبر المحاولة كالمخالفة وتعرض لنفس العقوبة وفى حالة العودة الى المخالفة يضاعف الحد الأدنى والاقصى من العقوبات . المادة 118 : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 200 الى ..400 دج مع عدم الاخلال بجميع التعويضات عن المخالفات لأحكام المواد التالية :
  • المادة 37 : ( المقطع د ) والمادة 51 المقطع 1 ) : التصرف | بدون اذن سابق فى مجموع أو جزء من مكان أو أثر عقاري مرتب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ،
  • المادتان 96 و 109 : التصرف بدون اذن سابق في مجموع أو جزء من مكان أو أثر طبيعي مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الأضافية ،
  • المواد 40 و 51 و 99 و 109 : التخصيص الجديد بدون اذن سابق لمكان أو أثر تاريخي أو طبيعي مرتب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ، وعلاوة على ذلك يتعرض لتحمل المسؤولية الجنائية والادارية الموظفون العموميون والمأمورون القضائيون الذين تكون لهم علاقة بالبيع ، وفى حالة العودة الى المخالفة يضاعف الحد الادنى والاقصى من العقوبات المادة 119 : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 1000 الى 10,000 دج مع عدم الاخلال بجميع التعويضات المفروضة على جميع الذين أمروا بأشغال ممنوعة شرعا أو أنجزوها ، عن المخالفات لأحكام المواد التالية :
  • المواد 24 و 51 و 83 المتعلقة بالآثار الناجمة عن فتح اجراءات الترتيب والتقييد فى القائمة الاحصائية الاضافية ،
  • المادة 38 : تقسيم وتجزئة الاماكن والآثار العقارية المرتبة أو المقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية ، المادة 39 : ( المقطعان 2 و 3 ) والمادة 98 ( المقطع 2 ) والمادتان 51 و 209 : وضع الارتفاقات بطريقة غير قانونية .. المواد 41 و 100 و 51 و 109 : بناءات ممنوعة و تعديلات متممة بدون اذن أو غير مطابقة للترخيصات ومدخلة على الاماكن والآثار العقارية المرتبة أو المقيدة وعلى مدى رؤيتها .
  • المادتان 55 و 105 المتعلقتان بالآثار الناجمة عن تبليغ طلب يتعلق بنزع الملكية وفى حالة العودة يضاعف الحد الادنى والاقصى من العقوبة . وعلاوة على ذلك يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يطلب بطريق التراضي أو بالطريق القضائي اصلاح الامكنة على نفقة مرتكبي المخالفة ويجوز للمحكمة المرفوعة اليها القضية أن تحدد عند الاقتضاء مبلنا يجب دفعه ، وأن تأمر الادارة بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسها على نفقة مرتكبي المخالفة وحدهم .. المادة 120 : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 200 الى … را (دج) عن كل مخالفة لاحكام المواد 45 و46 و51 و 109 المتعلقة بالاشهار وتعليق الاعلانات وتنظيم المشاهد التمثيلية

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1287 ه على الآثار والاماكن التاريخية أو الطبيعية وكذا في مدى رؤيتها . وفي حالة العودة الى المخالفة يمكن أن تنقل الغرامة الى 100000000 دج .. المادة 121 : يعاقب عن المخالفات للمواد التالية ، بسجن التراوح مدته من شهر الى ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 2000 دج مع امكان نقلها الى ضعف ثمن البيع أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، مع عدم الاخلال يجميع التعويضات والمصادرات ، وهذه المواد هي : المواد 3 و 65 و66 و 67 و 72 و 51 : بيع أو اخفاء آثار تاريخية منقولة ، مرتبة أو مقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية ، المادتان 68 و 51 : بيع واخفاء أشياء صادرة من

  • التقسيم أو تجزئة اثر تاريخي منقول ، مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الإضافية ، ويعتبر ممتلك مثل هذا الشيء مشاركا في ارتكاب المخالفة ، الاحصائية الاضافية ، والذي نص على واجباته في المواد 73 و 74 و 76 و 114 ويعرض بسبب اهمال جسيم منه - مجموع أو أجزاء عقارات أو أشياء موضوعة تحت حراسته للابادة أو للتشويه أو للتلف أو للاختلاس ، يعاقب بسجن تتراوح مدته من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها من 100 الى 4000 أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك مع عدم الاخلال بجميع التعويضات : وفى حالة العودة الى المخالفة تجمع العقوبات المنصوص عليها . المادة 126 : أن المخالفات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 126 يتم البحث عنها أو اثباتها بناء على طلب الوزير المكلف بالفنون ، وذلك علاوة على أن البحث والاثبات يتمان ضمن الأوضاع القضائية التابعة للقانون العام ، وفى هذه الحالة الاخيرة ، يجوز البحث عن هذه المخالفات واثباتها بواسطة محاضر يحررها كل عون محلف بصفة رسمية لهذه . الغاية . المادة 127 : تطبق على هذا التشريع المادة 53 من الأمر وفى حالة العودة الى المخالفة تجمع العقوبات بالسجن | رقم 66-156 المؤرخ في 26 شعبان عام 1386 الموافق 8 والغرامة المنصوص عليهما .. المادة 122 : يعاقب من تصدير كل أثر تاريخي منقول ، مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الاضافية ، بغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 100000 دج . وفى حالة العودة الى المخالفة تنقل العقوبة الى سجن تراوح مدته من شهر الى ستة أشهر .. المادة 123 : يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 100 إلى .. را دج عن عدم القيام بالتصريح في ظرف أربع وعشرين ساعة ، المنصوص عليه في المادتين 69 و 16 من هذا الامر . وفى حالة العودة ، يضاعف الحد الأدنى والاقصى من هذه العقوبة . المادة 124 : كل من آباد عن قصد أو شوه أو أتلف كلا أو جزءا من مكان أو أثر تاريخي منقول أو عقاري أو مكان أو أثر طبيعي مرتب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية يعاقب مع عدم الاخلال بجميع التعويضات ، بسجن تتراوح مدته من شهرين الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 20000 دج وذلك طبقا للمادة 160 من الامر رقم 66 - 157 المؤرخ في 26 سعبان عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1962 والمتضمن قانون العقوبات … المعبر المحاولة كالمخالفة وتعرض لنفس العقوبات . وفى حالة العودة الى المخالفة ، يضاعف الحد الأدنى الاقصى من العقوبات المنصوص عليها .. لادة 125 : ان كل محافظ أو حارس المكان أو لأثر التاريخي منقول أو عقارى ، مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الإضافية في المكان أو لاثر طبيعي مرتب أو مقيد في القائمة يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات والمتعلق بالظروف المخففة الباب السادس الهيئات المادة 128 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالفنون الجنة وطنية للآثار والاماكن .. المادة 129 : تتألف هذه اللجنة من . ت الوزير المكلف بالفنون أو ممثله ، رئيسا ) ممثلين اثنين للحزب ، ممثل الرئاسة مجلس الوزراء ) ب ممثل الوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية والتخطيط . ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير الاعلام “ ممثل الوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “ ت ممثلين اثنين لوزير الاشغال العمومية والبناء ( التعمير وتهيئة الاقليم ) ، ب ممثلين اثنين لوزير السياحة ، ممثل لوزير الشبيبة والرياضة : ممثل لوزير الأوقاف ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية )

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 مدير التعليم العالي بوزارة التربية الوطنية ، نائب مدير الفنون والمتاحف والمكتبات ، مدير الآثار القديمة ، مفتش الآثار القديمة ،

  • المهندس المعمارى رئيس الآثار التاريخية ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المدينة الجزائر : مدير معهد التعمير .. يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يدعو - بناء على مجرد مقرر ، للانضمام الى اللجنة بصفة استشارية ، كل شخصية أخرى يظهر أن رأيها لازم فى مسألة خاصة .. المادة 130 : يكون مقر اللجنة الوطنية للآثار والاماكسن بالوزارة المكلفة بالفنون ، وتجتمع بدعوة من الوزير المكلف بالفنون اما باقتراحه واما باقتراح من وزارة أخرى المادة 131 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين على الاقل في السنة . المادة 132 : لا تعتبر مداولات اللجنة صحيحة الا بحضور اثني عشر من أعضائها على الاقل ، وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .. وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني ، تجتمع اللجنة من جديد في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية ، وتكون مدادلاتها صحيحة بأكثرية الاعضاء الحاضرين . المادة 133 : تختص اللجنة الوطنية للآثار والأماكن با بداء رأيها فيما يلي : الاقتراحات المتعلقة باتمام ترتيب جميع الآثار التاريخية المنقولة أو العقارية وجميع الاماكن والآثار الطبيعية وباخراجها من الترتيب وبتقييدها فى القائمة الاحصائية الاضافية ، وبالشطب منها .
  • وفي جميع الحالات التي يترتب فيها عن القيام ببعض الاشغال المزمع على انجازها ادخال تعديلات هامة على حالة الامكنة التابعة لآثار أو لأماكن مرتبة تاريخية أو طبيعية ويجب على اللجنة فى هذه الحالة الاخيرة أن تعطى موافقتها على مشروع اجمالي أولا ، ثم على المشروع النهائي وعلاوة على ذلك يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يشاور اللجنة في كل مسألة أخرى تتعلق بالآثار والاماكن . المادة 134 : تنشأ فى كل عمالة لجنة للآثار والاماكن تتألف من : عامل العمالة رئيسا ، ممثل الحزب ، ممثل للوزير المكلف بالفنون ، مفتش الاكاديمية ، مدير قسم الآثار ، المدير العمالي للأشغال العمومية والري والبناء “ ب المفتش العمالي للتعمير أو عند عدم وجوده ممثل للمصلحة المركزية للدراسات المتعلقة بالتعمير ، ت ممثل المصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مدير أملاك الدولة ،
  • المفتش العمالي للشبيبة والرياضة ، أمين المحفوظات العمالي ، المندوب الاقليمي للسياحة .. يجوز العامل العمالة ، أن يدعو للانضمام الى اللجنة ، بصفة استشارية ، كل شخص آخر مؤهل يظهر أن رأيه لازم فى مسألة خاصة ولا سيما رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي يهمها الامر .. المادة 135 : يجوز للجنة العمالية أن تقترح على اللجنة الوطنية طلبات ترتيب أو تقييد فى قائمة الاحصاء الاضافية الآثار واماكن تاريخية أو طبيعية .. ويجب عليها أن تقدم الى اللجنة الوطنية جميع عناصر الاعلام اللازمة لتحقيق الملفات 10 ترفع الى اللجنة العمالية بحكم القانون جميع مشاريع البناء أو التهيئة الواقعة فى مكان أو فى أثر تاريخي مرتب أو مقترح للترتيب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ، وكذا في مدى رؤيتها ، وتبلغ اللجنة العمالية رأيها في ظرف خمسة وأربعين يوما الى الوزير المكلف بالفنون الذي يعلم بجوابه طبقا للمادتين 42 و 101 من هذا الامر تجتمع اللجنة العمالية مرتين على الاقل في السنة ، ويوجه محضر من الاجتماع الى الوزير المكلف بالفنون المادة 136 : تنشأ كتابة دائمة للجنة العمالية يقوم | بها مدير الدائرة الاثرية ومفتش الاكاديمية والمفتش العمالي للتعمير . تدعو هذه الكتابة الى عقد الاجتماعات وتقوم بتحديد جدول الاعمال وباعداد الملفات ، وتجتمع مرة واحدة كل شهرين . المادة 137 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 138 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ما هواري بومدين

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه ملحق - ا -

- تفسير الرموز المتعلقة بالآثار التاريخية المدخلة في الترتيب ( ) 1 العصر والحضارة ) قائمة الاماكن والآثار التاريخية المدخلة في الترتيب بتاريخ ع ح : العصر الحجري 20 ديسمبر سنة 1967 طبقا للمادة 23 من الامر رقم ق ت : عصر ما قبل التاريخ 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387. 20 ديسمبر 1967 عمالة الجزائر البلدية الدائرة عين بنيان ساحل الجزائر ( غيو فيل سابقا ) الشراقة ع ح مدينة الجزائر مدينة الجزائر ع ح 1 اق 2 اق 3 ح 41 اه حا ح 71 ح 8 ح ح 10 حا 11 ح 12 حا 13 حا 14 حا 15 ح 161 حا 17 حا 18 حا 19 حا 20 حا 21 ح 22 حا 23 ح ا 24 اق : آثار قديمة الموافق 1 : خضارة اسلامية ح ح ا : حضارات مختلفة … البيان تاريخ الادخال في الترتيب مدافن حجرية في هضبة بني مسوس قائمة سنة 1900 منصات حجر بولقين بن زيرى ) سانت أوجان سابقا ) قائمة سنة 19000 كتابة رومانية منقوشة على حجر مدمج في واجهة عمارة واقعة بنهج باب عزون في زاوية نهج القفطان 23 غشت سنة 1900 بقايا قديمة لحصون مدعوة ( الزاوية المحصنة الحادية عشر ) سبتمبر سنة 1930 جامع كتشاوة ( الكتدرائية سابقا ) 26 مارس سنة 1908 جامع علي بتشين ( كنيسة نوطردام دى فكتوار سابقا ) 29 ابريل سنة 1949 الجامع الكبير 30 مارس سنة 1887 الجامع الجديد 30 مارس سنة 1887 جامع سيدى عبد الرحمن الثعالبي 30 مارس سنة 1887 جامع سيدي رمضان 26 فبراير سنة 1904 جامع سفير 13 مايو سنة 1905 جامع محمد الشريف 13 مايو سنة 1905 الجامع والاضرحة المدعوة سيدى مجوبة 17 ديسمبر سنة 1951 ضريح حديقة «مارنقو» المعروف باسم ضريح الملكة 13 مايو سنة 1905 ضريح حسن باشا الذى تعلوه قبة والمدعو ابن على الكائن في النهج المدعو بنفس الاسم 13 مايو سنة 1905. مجموعة بيوت اسلامية ) الزاوية المحصنة الثالثة والعشرون » بنهج 14 يونيو سابقا 30 أكتوبر سنة 1909 دار الصوف ( محكمة الجنايات سابقا ) 12 فبراير سنة 1887 دار الخزناجي ( مقر رئيس الاساقفة سابقا ) 12 فبراير سنة 1887 دار مصطفى باشا ( المكتبة الوطنية سابقا ) 300 مارس سنة 1887 القصبة ( حصن ) 300 مارس سنة 1887 باب تركي تابع لدار الاسلحة قائمة سنة 1900 باب البيئيون 17 فبراير سنة 1905 فسقية خم النبيذ 13 مايو سنة 1905 فسقية الاميريالية 13 مايو سنة 1905 فسقية عربية وضريح واقع بالحامة في المكان المدعو « أشجار الدلب في حديقة التجارب 20 فبراير سنة 1911

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة البلدية الدائرة مدينة الجزائر مدينة الجزائر حا 25 حا 26 ح 27 حا 28 حا 29 برج الكيفان الدار البيضاء حا ( فوردلو سابقا ) حجوط البليدة اق ) مرانفو سابقا ) | سطاويلي الجزائر الساحل اق الشراقة ميبازا البليدة اق 1 اق 2 اق 3 اق 4 اقه اق 6 عمالة عنابة ( بون سابقا ) عنابة عنابة اق 1 اق 2 الشريعة تبسة ق ت ا قت 2 قت قت 4 قت ه قت 6 قت 7 قت 8 قت 9 القالة القالة حم 1 حم 2 قالمة قالمة اق الحنانشة سوق أهراس اق عين الشمس قالمة اق مداوروش العوينات اق 1 اق 2 مرسط العوينات اق صدراتة العوينات اق صلاوه عنونة قالمة اق الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 البيان تاريخ الادخال في الترتيب قلعة حصن الامبراطور ( سلطان بالاس بالابيار ) 24 نوفمبر سنة 1930 فيلا عبد اللطيف 29 سبتمبر سنة 1922 فيلا الاقواس 31 يوليو سنة 1945 فيلا محيي الدين 26 ابريل سنة 1927 برج بولينياك ( بوزريعة ) أكتوبر سنة 1948 حصن تركي ( كاب ماتيفو ) قائمة سنة 1900 ضريح ملكي مدعو ( قبر الرومية ) قائمة سنة 1900 الطرف الشمالي الغربي لشبه جزيرة سيدى فرج (أراضي عسكرية يحتوى على أطلال رومانية ا ابريل سنة 1927 خزان الماء قائمة سنة 1900 أسوار رومانية ومقبرة فنيقية 18 فبراير سنة 1952 بقايا المسرح قائمة سنة 1900 بقايا كنيسة كبيرة ومقبرة قائمة سنة 1900 اطلال قاعة محكمة قائمة سنة 1900 توابيت من حجر وكسر قديمة قائمة سنة 1900 مستودع مياه مدينة «هيبون » القديمة قائمة سنة 1900 أطلال مدينة « هيبون » القديمة 16 يوليو سنة 1952 محطات ملاجيء بئر السادة القارة الرطبة شعبة عز سيبون الشعبة الرطبة دامو كرماية فج غليلاي منقارت قرار مؤرخ في 30 مايو سنة 1934 فج غليلاى منقبة مرجة سام الغربي وادى الرتم غليلاي ( ثليجان ) كنيسة القالة 10 سبتمبر سنة 1953 أطلال زاوية حصن فرنسا بين القالة وعنابة سبتمبر سنة 1930 بقايا المسرح وحمامات قائمة سنة 1900 بقايا قلع وسور بيزنطي لتفاش تيباز نوميديا قائمة سنة 1900 مسبح روماني ( حمام البردة » 17 فبراير سنة 1954 أطلال القصر البيزنطي قائمة سنة 1900 ضريح روماني قائمة سنة 1900 أطلال قديمة 23 غشت سنة 1900 مناطق و آثار مدينة ثبور سيكون نوميداروم القديمة ( الخميسة ) قائمة سنة 1900 أطلال مدينة « تبليس » القديمة 22 أكتوبر سنة 1952

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه البلدية الدائرة الطاورة سوق أهراس اق البسة تبسة اق 1 اق 2 اق 3 عمالة الاوراس ( باتنة سابقا ) عين جاسر مروانة اق ) كورناي سابقا ) عين ياقوت باتنة اق بريكة بريكة أق بسكرة بسكرة اق 1 اق 2 اق 3 القنطرة بسكرة اق 1 اق 2 اق 3 اق 4 تازولت باتنة اق 1 اق 2 تيمقاد باتنة اق 1 عمالة قسنطينة ( 1 ) قسنطينة قسنطينة ع ح 1 اق 2 اق 3 اق 4 اق ه اق 6 أق 7 حا 8 حا 9 حا 100 حا 11 جميلة ميلة أق الخروب قسنطينة أق ع ح .. البيان تاريخ الادخال في الترتيب ضريح روماني واقع فى أرض تابعة لأملاك الدولة وموجودة في دوار أولاد سقياس القصر الاحمر ) ه غشت سنة 1902 معبد روماني لتبسة الخالية 14 مارس سنة 1906 برج جبل مستيري ه غشت سنة 1902 مناظر وآثار مدينة ( تيفيستي » القديمة قائمة سنة 1900 مناطق و آثار مدينة « ديانا فيتيرانوروم » القديمة ( زانة ) قائمة سنة 1900 ضريح الملوك النوميديين المدعو « المدراسن » قائمة سنة 1900 أطلال مدينة طبنة القديمة 21 نوفمبر سنة 1900 بقايا حمامات ببسكرة قائمة سنة 1900 اطلال جيملا 18 يوليو سنة 1952 الباب الخشبي لجامع سيدى عقبة قائمة سنة 1900 جسر عسكري روماني لسبعة مقاطع 26 سبتمبر سنة 1933 كتابة منقوشة على باب الخان ( الوطاية ) قائمة سنة 1900 جسر روماني قائمة سنة 1900 أطلال المدرج ( الوطاية ) قائمة سنة 1900 أقواس النصر المرقونة قائمة سنة 1900 مناطق وآثار مدينة ( لنازيس » القديمة قائمة سنة 1900 مناطق وآثار مدينة «تامو قادي» القديمة قائمة سنة 1900 منصة حجر ( سالوست » الواقعة بجانب مكان البساتين القديمة لقسنطينة على مقربة من قسنطينة 27 سبتمبر سنة 1911 قناة فون قناطر رومانية مرتفعة قائمة سنة 1900 كسر قديمة وكتابة فى حديقة الميدان العمومي قائمة سنة 1900 كتابات الشهيدين سان جاك وسان ماريان قائمة سنة 1900 فسيفساء ( بنتسيلي ( المعثور عليها في أولاد أقلة والمودعة حاليا بدار العمالة 18 مارس سنة 1954 جسر روماني لانطونان 25 يوليو سنة 1950 ضريح « بريسيليوس ) قائمة سنة 1900 جامع سوق الغزل ( الكتدرائية سابقا » 27 أبريل سنة 1903 جامع سيدي الاخضر ه يناير سنة 1905 قسم من المدرسة القديمة يتضمن أضرحة صالح باي وأسرته 17 يوليو سنة 1913 قصر احمد باي ( قصر الفيلق سابنا ) 21 مارس سنة 1924 مناطق وآثار مدينة ( كويكول » القديمة قائمة سنة 1900 منصة حجر وأنصاب مرتبة حول نصب أكبر ، واقعة على بعد 35 كلم ، جنوبي قسنطينة ورأس العين وبو مرزوق وأولاد رحمون | قائمة سنة 1900

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة البلدية الدائرة ع ح 2 ع ح . ع ح 4 ميلة ميلة أق وادى عثمانية قسنطينة أق ركنية سكيكدة ع ح سيقوس عين مليلة ع ح سكيكدة سكيكدة اق عمالة الاصنام شير شال شرشال اق 1 اق 2 اق 3 اق 4 اق ه حا . الاصنام الاصنام أق سيدي عمرو تنس اق تنس تنس اق 1 أق 2 عمالة المدية الجلفة الجلفة ع ح 1 ع ح 2 جواب صور الغزلان اق 1 ( أومال سابقا ) اق 2 ثلاث دوائر قصر البخاري أق ( أرتير سابقا ) الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 البيان تاريخ الادخال في الترتيب منصة حجر وانصاب مرتبة حول نصب أكبر ، واقعة بالمكان المسمى ( جبل قصايبي » على بعد 32 كلم من قسنطينة وأولاد رحمون قائمة سنة 1900 منصة حجر وأنصاب مرتبة حول نصب أكبر ، واقعة بالمكان المسمي ( جبل مزالة » على بعد 16 كلم من الخروب وأولاد رحمون قائمة سنة 1900 ضريح يوناني فنيقي يسمى « سومة » قائمة سنة 1900 أطلال «ميلف » القديمة 25 ابريل سنة 1910 حمامات « بونبيانوس » قائمة سنة 1900 منصات حجر ومغارات جنائزية واقعة على بعد 12 كلم شمالي حمام المسخوطين قائمة سنة 1900 منصات حجر وأنصاب مرتبة حول نصب اكبر يجنوبي قسنطينة قائمة سنة 1900 مسرح روماني وكسر هندسية موجودة به قائمة سنة 1900 قناة فوق قناطر على بعد 5 كلم من شرشال قائمة سنة 1900 خزان الماء تحت الثكنة قائمة سنة 1900 بقايا الحمامات الغربية والشرقية قائمة سنة 1900 بقايا المدرج قائمة سنة 1900 بقايا المسرح الروماني 23 يوليو سنة 1909 منبر مشيد عام 981 الهجرى في المسجد قائمة سنة 1900. فسيفساء الكنيسة المدعوة ( كنيسة سان ريبا راطوس » قائمة سنة 1900 قناة قديمة فوق قناطر قائمة سنة 1900 اطلال رومانية لقلعة اولاد عبد الله 9 مارس سنة 1905 جامع تنس القديمة 9 مايو سنة 1905 منصات حجر بطاحونة الجلفة قائمة سنة 1900 منصات حجر يمين طريق الجزائر - الأغواط ) وادى الجافة ) قائمة سنة 1900 آثار جنائزية بارزة على وجه الارض من مقبرة الاقدمين قائمة سنة 1900 بقايا دار وسور وباب بالمكان المدعو قديما را بيدوم » قائمة سنة 1900 منظر ( بنيا » المشتمل على مكان مدينة يشير القديمة وواقع على بعد 4 كلم جنوب غربي ثلاث دوائر 20 سبتمبر سنة 1922

عمالة مستغانم البلدية الدائرة بوحنيفية معسكر اق 1 الحمامات ح 21

ح ا 4 وادي رهيو وادي رهيو اق سيدي قادة تيغنيف حا ح 21 ح 31 تعنيف تيغنيف قت عمالة وهران ( 1 ) بطيوة وهران اق 1 وهران وهران قت 1 قت 2 قت 3 ح 41 حاه حا 6 ح 7 حا 8 حا 9 حا 10 حا 11 حا 12 حا 13 حا 14 حم 15 حم 16 حم 17 حم 18 حم 19 حم 20 حم 21 حم 22 ح م 23 ح م 24 ح م 25 البيان تاريخ الادخال في الترتيب اطلال مدينة « اكواه سير نسيس » 31 مارس سنة 1941 المسجد الجامع الكبير 25 يوليو سنة 1919 جامع العين البيضاء 25 يوليو سنة 1919 جامع دوار القيطنة 29 مارس سنة 1949 اطلال الكوة 14 يناير سنة 1901 اطلال زاوية سيدى محي الدين 29 مارس سنة 1949 حمامات الامير عبد القادر 29 مارس سنة 1949 اسوار من التراب مع شرفاتها واطلال تتعلق بالامير عبد القادر 29 مارس سنة 1949 مركز معادن قديمة ( تغنيفين ) 2 يناير سنة 1954 بقايا مدينة رومانية قائمة سنة 1900 ملجأ « الان » (وهران) 16 يونيو سنة 1952 كهف الكوارطل 23 مارس سنة 1954 فسيفساء اصلها من بطيوة ، مودعة في متحف دمايفت » قائمة سنة 1900 جامع محمد الكبير 24 ديسمبر سنة 1903 جامع محمد الهواري 12 ديسمبر سنة 1906 جامع الباشا غشت سنة 1952 صومعة لمعسكر قائمة سنة 1900 صومعة جامع الباشا 29 ديسمبر سنة 1906 قصر الفيلق 23 يوليو سنة 1952 الخان 19 يناير سنة 1952 كشك الخطية 25 يوليو سنة 1952 دار الباي 23 فبراير سنة 1954 باب اسباني للقصر ، المدعو « باب اسبانيا » 29 ديسمبر سنة 1906 باب مخبز الجيش 26 نوفمبر سنة 1907 ترس اسباني عليه طغراء، منقوش خارج سور القصر الجديد 25 يوليو سنة 1952 طبل « سن خوسي » يناير سنة 1952 كنيسة « سان لويس » يناير سنة 1952 فسقية ساحة ايميرات يناير سنة 1952 باب السانطون 6 غشت سنة 1955 باب كنا ستيل يناير سنة 1952 باب مدخل القصر الجديد 23 ييونيو سنة 1952 خان ( بوسادا ) اسباني 23 فبراير سنة 1954 كنيسة صغيرة السنتاكروزا 6 أكتوبر سنة 1950 كتابة في نهج القصر القديم 21 اكتوبر سنة 1952 مرقب في أعلى زاوية سور القصر الجديد 25 يوليو سنة 1952

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة عمالات الواحات والساورة وسعيدة البلدية الدائرة العين الصفراء قت غرداية غرداية حا ورقلة ورقلة حا عمالة سطيف بجاية بجاية خم 1 حم 2 حم 3 حم 4 الحمادية برج بوعريرج اق معاضيد المسيلة حا عمالة تيارت الفيشة أفلو قت فرندة فرنده ع ح سيدى الحسني تيارت قت 1 قت 2 تيارت تيارت ع ح عمالة تيزي وزو ازفون عزازقة أق ايفليسن تيزي ورو اق تعزيرت تيزي وزو اق عمالة تلمسان بني سنوس سبدو حا الخميس مغنية حا ندرومة الغزوات ح 11 ح 21 حا ح 41 حاه ح 61 ح 71 الرمشي بني صاف ع ح الرسمية للجمهورية الجزائرية البيان تاريخ الادخال في الترتيب مقبرة الاقدمين الجرف التربة 17 ديسمبر سنة 1952 سور بني يز قن 10 يوليو سنة 1956 اطلال صدراته 24 سبتمبر سنة 1954 بقايا السور المحصن للباب الفوقي 17 نوفمبر سنة 1903 حصن موسى المدعو « فور بارال » 17 نوفمبر سنة 1903 حصن القصبة 17 نوفمبر سنة 1903 الباب الذهبي أو باب البحر قائمة سنة 1900 اطلال مدينة تيحا مامين القديمة الوقعة في منطقة أولاد خلوف 29 نوفمبر سنة 1906 قلعة بني حماد يناير سنة 1952 رسوم صخرية بالفيشة مارس سنة 1913 جدارات 23 يونيو سنة 1913 محطة ( كولومناتا ) 17 ديسمبر سنة 1951 محطة ( كولومناتا ) 18 نوفمبر سنة 1952 منصات حجر قائمة سنة 1900 اطلال رومانية مدعوة ( حبس القصور ) تشتمل على القسم من أملاك الدولة رقم 243 المقيدة في دفتر محتويات املاك الدولة لعزازقة 24 ابريل سنة 1903 مقام روماني بتاكسبت 23 ابريل سنة 1902 اطلال رومانية ومعابد وكنائس كبيرة قائمة سنة 1900 مساجد بني سنوس وقرى تفسارة والثلاثاء والسهرة 22 ابريل سنة 1922 مسجد الخميس 22 ابريل سنة 1922 اسوار القصبة 18 سبتمبر سنة 1912 حمام مغربي 18 سبتمبر سنة 1912 مسجد القدارين 18 سبتمبر سنة 1912 مسجد سيدي منديل 18 سبتمبر سنة 1912 الجامع الكبير 18 سبتمبر سنة 1912 ضريح سيدي ابراهيم 21 فبراير سنة 1911 مقام سيدى أبي علي 18 سبتمبر سنة 1912 مركز معادن بحيرة كران يناير سنة 1953

البلدية الدائرة تلمسان تلمسان حا1 ح 2

ح ا 4 حاه حا ، 2 حا 7 حا 8 حا 9 حا 10 حا 11 ح 12 1 13 حا 14 حا 15 حا 16 حا 17 حا 18 ا 19 حا 20 حا 21 ح 22 ح 23 ح ا 24 حا 25 ح 1 26 حا 27 حا 28 حا 29 حا 30 البيان تاريخ الادخال في الترتيب مسجد سيدي بومدين ومرافقه : مدارس وقبة ومراحض عمومية وحمامات ودار الوكيل والزوار قائمة سنة 1900 مسجد سيدى أبى اسحاق الطيار واطلال وصومعة بمقبرة شيخ السنوسي بقرية العباد قائمة سنة 1900 الجامع الكبير ومرافقه قائمة سنة 1900 صومعة جامع سيدى أبي الحسن الراشدي بالقرية من نفس الاسم قائمة سنة 1900 صومعة أقادير قائمة سنة 1900 صومعة جامع سيدى حسن ابريل سنة 1904 مسجد جامع سيدى ابي الحسن قائمة سنة 1900 جامع لالة الرؤية بنهج الموحدين قائمة سنة 1900 جامع شيخ السنوسي ، بنهج معسكر قائمة سنة 1900 جامع المشور قائمة سنة 1900 مسجد باب زير و ضريحان واقعان بمقبرة العباد السفلى 17 فبراير سنة 1905 جامع أولاد الامام 11 مارس سنة 1905 الجامع القديم لسيدى الغالي زقاق لاموريسيار قائمة سنة 1900 ضريح سيدي ابراهيم قائمة سنة 1900 مزار سيدي الوهاب قائمة سنة 1900 قبة مدعوة ( قبة الخليفة » بمقبرة سيدى يعقوب قائمة سنة 1900 قبة سيدي الداودي قائمة سنة 1900 قبتا سيدي عبد الله بن منصور وسيدي محمد بن علي بعين الحوت قائمة سنة 1900 جامع منصورة وصومعته ومرافقه قائمة سنة 1900 مسجد سيدى الحلوي ومرافقه قائمة سنة 1900 أضرحة مدعوة ( اضرحة بنت السلطان » وقبة مدعوة ( قبة الخليفة » بمقبرة سيدى يعقوب قائمة سنة 1900 قصر السلاطين الصغير بالعباد الفوقي قائمة سنة 1900 مخزن ووكالة الآثار التاريخية قائمة سنة 1900 سور منصورة من الطوب الاحمر واطلال المصلى قائمة سنة 1900 باب المنصورة قائمة سنة 1900 كسر مختلفة من العصر العربي موجودة بمتحف دار البلدية قائمة سنة 1900 أعمدة أصلها من جامع منصورة قائمة سنة 1900 ابراج واطلال باب سيدى الداودي ، فى الواجهة الشرقية قائمة سنة 1900 باب مدعو » بباب القرمادين » فى الواجهة الشمالية الغربية وتدعى اطلالها ( باب التوت » قائمة سنة 1900 باب مدعو ( باب الخميس » بين تلمسان ومنصورة قائمة سنة 1900

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة البلدية الدائرة تلمسان تلمسان ح 311 ح 321 1 ح 1 33 الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 البيان تاريخ الادخال في الترتيب بقايا من السور العربي قائمة سنة 1900 بقايا حصون ( تلمسان ومنصورة ) قائمة سنة 1900 ابراج ومنشآت أخرى تابعة للجهتين الجنوبية والغربية قائمة سنة 1900 ملحق - 2 - قائمة الاشياء المنقولة المدخلة في الترتيب بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1967 طبقا للمادة 62 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة العمالة البلدية 1967 البيان الجزائر الجزائر توراة الهيكل الموجود فى المعبد البروتستانتي بنهج شارتر سابقا اشياء مختلفة لاقامة الشعائر الدينية ، موجودة في معابد اليهود الكائنة بزقاق بوتان رقم 2 ونهج المدية اسفار الشريعة الموسوية فى شكل قراطيس واشياء مختلفة للشعائر الدينية من الفضة تابعة لكنيس اليهود والكائن بساحة راندون سابقا ، فى الطابق الثانى والثالث من العمارة التابعة للمجلس الادارى للحاخامين ، 1 نهج فولان رق مدعو ( الساروفين » وزينة كنيس اليهود الكائن بنهج سيبيون فسيفساء جامع التدفنة بتلمسان ، مودعة بمتحف سطيفان قزيل التابع للدولة عنابة سوق اهراس تماثيل وكسر قديمة مودعة بحديقة البلدية الاوراس القنطرة مجموعات حجرية مودعة بالقنطرة فى متحف ( فولبيليير » التابع للدولة قسنطينة قسنطينة فسيفساء «بنتيسيلي المعثور عليها فى اولاد اقلة ، والمودعة بدار عمالة قسنطينة قسنطينة اشياء قديمة سكيكدة اشياء قديمة مودعة بمتحف قسنطينة التابع للدولة مودعة بمتحف قسنطينة التابع للدولة سكيكدة صور تمثل دفن السيد المسيح منسوبة الى « فان ديك » الاصنام شرشال - اشياء قديمة مودعة بمتحف شرشال التابع للدولة الاصنام فسيفساء الكنيسة ، المدعوة ( سان زيباراتوس » المدية صور الغزلان كتابات وكسر قديمة مودعة بصور الغزلان فى الرحبة وتابعة للدولة وهران وهران 1 مجموعات مختصة بما قبل التاريخ مودعة بمتحف وهران التابع للدولة 2 اشياء قديمة مودعة بمتحف وهران التابع للدولة 3 فسيفساء أصلها من بيت روماني ببطيوة ، مودعة بمتحف وهران التابع للدولة تلمسان تلمسان كسر مختلفة من العصر العربي مودعة بمتحف تلمسان التابع للدولة ملحق - 3 - قائمة الاماكن والآثار الطبيعية المدخلة في الترتيب بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1967 طبقا للمادة 82 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 9 رمضان عام 1387 الموافق 20 عمالة الجزائر البلدية الدائرة عين طاية الدار البيضاء ديسمبر سنة 1967. البيان تاريخ الادخال في الترتيب الحصن التركي لابيروز ( كاب ماتيفو سابقا » المسمى البرج البحرى 10 ديسمبر سنة 1952.

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه البلدية الدائرة الجزائر الجزائر 1

Σ د V X

JU

البليدة البليدة بو اسماعيل البليدة بوزريعة الجزائر بولقين ابن زيري الجزائر الساحل سانت أوجين سابقا) الشراقة عين بنيان سطاويلي الجزائر الساحل والشراقة تيبازا البلدية

عمالة عنابة الحمامات تبسة 1 ناحية مرسط تبسة 1

ناحية وادى الشارف قالمة عمالة الأوراس بو حمامة خنشلة بوزينة اريس 1 البيان تاريخ الادخال في الترتيب غابة التلغراف التابعة لاملاك الدولة والمدعوة غابة بولوني بئر مندرايس 20 فبراير سنة 1928 الغابة المحيطة ببرج سلطان كلاس بالابيار 24 نوفمبر سنة 1930 حديقة الحامة للتجارب 24 اكتوبر سنة 1947. حديقة مارنقو 26 أبريل سنة 1950 حديقة الحرية ( غالان سابقا ) . 18 مايو سنة 1951 القسم الشمالي من جرف سان رفائيل المشتمل على القطع الارضية وأجزاء القطع رقم 1225 و 1296 و 1300 و 1309 و 1313 و 1315 بالا بيان 28 فبراير سنة 1928 الساحة العمومية ببوزريعة 17 يوليو سنة 1928 ضواحي فيلا الاقواس 30 پوليو سنة 1945 ضواحي فيلا محي الدين 16 اكتوبر سنة 1948 ضواحي فيلا لو في بحسين داى ابريل سنة 1946 ضواحي برج بولنياك ببوزريعة اكتوبر سنة 1948 فيلا ( سكن فيبير » وغابة الصنوبر 28 فبراير سنة 1928 المحيطة بها، فوق قمة جرف سان رفائيل بالابيار 28 فبراير سنة 1928 مقبرة سيدى مجدوب ببوزريعة 17 ديسمبر سنة 1951 ناظور طريق القمم ( لي كريت ) 13 فبراير سنة 1958 طريق الشريعة 12 ابريل سنة 1948 شلال بيرار اكتوبر سنة 1948 غابة باينام 2 اكتوبر سنة 1954 غابة سيدى فرج شاطىء بحر تيبازا المشتمل على قطع ارضية مرسوم مؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1948 قطع ارضية كائنة بين طريق المنار والبحر 20 نوفمبر سنة 1950 ساحة تيبازا العمومية ابريل سنة 1947 قرية يوقوس 30 يناير سنة 1928 مضايق بوعقوس 30 يناير سنة 1928 غار بوعقوس 300 يناير سنة 1928 مغارات جبل طاية 19 ديسمبر سنة 1927 قرية تيزيفارين 30 يناير سنة 1928 قرية بوزينة 30 يناير سنة 1928

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة البلدية الدائرة

ششان خنشلة 2 1

القنطرة بسكرة اخنقة سيدى ناجي خنشلة

شونش اريس 1

Σ منعة اريس 1

سقاتة بريكة تيمقاد باتنة تكوت اريس تاحية خنشلة خنشلة 1

عمالة قسنطينة قسنطينة قسنطينة زيامة منصورية جيجل عمالة الاصنام ثنية الاحد ثنية الاحد | عمالة مستغانم سيدي قادة تيغنيف ) كاشر و سابقا ) عمالة وهران بوتليليس ( العنصر ) وهران 1 وهران وهران 1 2

عمالة سعيدة ثنية الزيار العين الصفراء | عمالنا الواحات والساورة ادرار ادرار الاغواط الاغواط تيميمون تيميمون الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 البيان تاريخ الادخال في الترتيب قرية تا قوست 30 يناير سنة 1928 قرية الجلال 30 يناير سنة 1928 قرية تابردقة 300 يناير سنة 1928 مضايق القنطرة 20 يناير سنة 1928 قرية خنقة سيدي ناجي 30 يناير سنة 1928 مضايق خنقة سيدى ناجي 30 يناير سنة 1928 مضايق وقرية جمينة 30 يناير سنة 1928 مضايق مشونش 30 يناير سنة 1928 مضايق سيدي محمودي 30 يناير سنة 1928 قرية الكباش 30 بناير سنة 1928 قرية امنطان 30 يناير سنة 1928 قرية منعة 30 يناير سنة 1928 مضايق تيفانيمين 30 يناير سنة 1928 مضايق تيلاطو 30 يناير سنة 1928 مضايق فم قسنطينة 30 يناير سنة 1928 مضيق وادى غو في 30 يناير سنة 1928 وادي بني بربار 30 يناير سنة 1928 مضايق وادى العرب 30 يناير سنة 1928 اغار « فرينكال ) 30 يناير سنة 1928 مضايق الرمل 200 يناير سنة 1928 المغارة العجيبة 12 ابريل سنة 1948 | الحدائق الوطنية لعين المسور وثنية الاحد 16 ابريل سنة 1948 غابة الزيتون بالمقر المعادن الاطلال المتعلقة بما نقل 14 مارس سنة 1949 مدينة فنيقية المدعوة « الاندلس » 2 اكتوبر سنة 1956 مقبرة مدعوة ( مقبرة المصابين بالهيضة » واقعة في شعبة رأس العين 23 بوليو سنة 1952 منتزه « ليطان » 23 يوليو سنة 1952 منظر مارجاجو 6 اكتوبر سنة 1956 آثار فرس سيدي الشيخ | 7 سبتمبر سنة 1956 ساحة لابرين سابقا 1 يونيو سنة 1955 كاف فرومنتان 27 نوفمبر سنة 1950 ساحة لابرين سابقا 25 اكتوبر سنة 1954

94 الجريدة الرسمية عمالة سطيف البلدية الدائرة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه البيان تاريخ الادخال في الترتيب بجاية بجاية 1 الطريق المشرفة على البحر بين بجاية وجيجل 12 مايو سنة 1948 فبراير سنة 1954 قنزة اخليجن سابقا) بوقاعة قرية تيدجت قرقور 20 يناير سنة 1928 | لافاييت سابقا ) مضايق شعبة الاقرع 30 يناير سنة 1928 عمالة تيارت فرندة فرندة بلاد التوتة القانية ومغارات تتعلق بما نقل عن عنا المؤرخ ابن خلدون مارس سنة 1949 عمالة تيزي وزو بشلول بويرة غابة آزرو ) ناحية التابعة لمقاطعتي تاويالت وتيكجدة رأس تيكوناتين ) 10 يوليو سنة 1950 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 من عامل عمالة مستغانم يتعلق بتاسيس الحالة المدنية في بعض البلديات

- بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 صادر من عامل عمالة مستغانم ستفتح ابتداء من 1 يناير سنة 1968 وتنهى في 31 ديسمبر سنة 1970 العمليات المتعلقة بانشاء الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي مسجل فى الحالة المدنية في البلديات الآتية : ا) دائرة اغيل ايزان : بلدية المطمر بلدية زمورة ب ) دائرة معسكر : بلدية معسكر « عين فكان » 1 بوحنيفية « فريحة » الفريس » المطمور تيزي ج ) دائرة وادي رهيو : بلدية وادى رهيو « عمي موسى مازونة » سيدى محمد بن علي د ) دائرة سيدى علي : بلدية حجاج ه ) دائرة تيغنيف : بلدية وادى الابطال قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد محمد عريف الملاك بعين يوسف بجل، الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات و 82 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ..

الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 3 لترات في الثانية . ( كمية الماء المستمرة ( من أول نوفمبر الى 31 مارس . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 5 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 16 في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 16 لترا لاقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .. ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك أي شق والمضخة على وأنابيب ضفاف المص الوادى ولا والكبس ، يترتب على موضوعة وضعها بحيث أي لا انحصار يحدث في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة ولموظفي مصلحة الري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .. 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله، 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض فى حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . 10 ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .. وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري الفلاحي أو مصلحة الصحة العمومية .. 7 ) يمنح هذا الاذن مقابل دافع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصف ( 2,50 دج ( يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل عام .. وزيادة على هذه الاتاوة يدافع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958، ما ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والضبط وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..

الجريدة الرسمية بلاغات ، اعلان من البنك الوطني الجزائري يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة الى اجتماع خاص

- البنك الوطني الجزائري شركة وطنية ذات راسمال ادنى قدره او 2000000 دج المركز الرئيسي : 8 شارع الجمهورية بمدينة الجزائر يعلم السادة المكتتبون فى سندات المساهمة للبنك الوطني الجزائرى انه تطبيقا للمادة 29 من القانون الاسياسي أنهم مدعوون لحضور الاجتماع الخاص الذي سينعقد يوم 9 فبراير سنة 1968 على الساعة 10 بالمركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائري - 8 شارع الجمهورية بمدينة الجزائر - لمناقشة جدول الاعمال التالي : تعيين مندوب الحسابات الأول الذى تكون مهمته اعتماد صحة التصريح الخاص بالاكتتاب والدفع الذي يعده الرئيس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه اعلانات المدير العام حول الاكتتابات المستلمة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1967.ما انذار المقاول تنذر مقاولة ابن ديان التي يوجد مقرها به 02 شارع شهداء التحرير بوهران ، متعهدة الصفقة رقم 61192 المصادق عليها بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ أشغال البناء ( القسم الثالث - الحدادة ) بسعيدة الخاصة بمركز التوسع الهرتزي ، لاستئناف تنفيذ الاشغال المذكورة أعلاه في أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها نستطبق عليها أحكام الشروط العادية المصادق عليها بتاريخ ه مايو سنة 1960 وشروط المادة 14 من الامر رقم 62 - | 16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر