مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 11 : لا يمكن أحدا أن يمارس بأي حال صفة دليل في السياحة مالم يسبق اعتماده.
ويترتب على الاعتماد، إعداد بطاقة مهنية للدليل في السياحة.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار شكل هذه البطاقة ومحتواها ..
يجب على كل دليل، أثناء ممارسة مهامه، أن يكون مزودا بشارة رسميّة يحملها بصورة دائمة، وبدفتر فردي للشكاوى والمطالب يوضع تحت تصرف السائح، تسلمهما الوزارة المكلفة بالسياحة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : يسلّم الوزير المكلف بالسياحة الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، بعد استشارة لجنة الاعتماد التي يحدد تشكيلها وصلاحياتها فيما يأتي."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : تتشكل لجنة اعتماد الدليل في السياحة من :
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، 1 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- المدير العام للديوان الوطني للسياحة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة مدير الوكالة الوطنية لعلم الآثار والمباني والمعالم التاريخية مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي مدير الديوان الوطني لحظيرة الأهقار، / العدد 60 30 جمادى الأولى عام 1417 ه
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية الطبيعة ممثلين ( 2 ) لهيئة أدلاء السياحة، ممثل الفيدرالية الوطنية لمحترفي الفندقة والإطعام
- ممثل الفيدرالية الوطنية لمحترفي وكالات السياحة والأسفار .
ويمكن اللجنة التي تعد نظامها الداخلي، أن تلتمس حضور شخص أو عدة أشخاص يختارون لكفاءتهم في مواد الامتحان المنصوص عليه في المادة 18 أدناه ". 1 المادة 5 : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سعنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : تتولى أمانة اللجنة الوزارة المكلفة بالسياحة التي تتلقى الطلبات وتُدرس الملفات وتضع برنامج الامتحانات وتتولّى إجراءها بالاتصال مع المدرسة الوطنية العليا للسياحة ".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 18 : فضلا عن معرفة كافية في اللغات الأجنبية، يجب أن يتوفّر في المترشح لامتحان الدليل في السياحة أحد الشرطين الآتيين :
- أن يكون حائزا شهادة في التخصص أن يكون حائزا شهادة عليا، لا سيما في فروع علم التاريخ والفنّ والأثريات أو شهادة تعادلها.
تحدد كيفيات إجراء الامتحان وكذا النجاح فيه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : يمكن أن يسحب الوزير المكلف بالسياحة البطاقة المهنية المسلمة للدليل في السياحة مؤقتا ................. ( الباقي بدون تغيير ) . "
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 30 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-121
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.