مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار.
المادة 2
فتح المادةالمناطق الحرة، هي مساحات مضبوطة حدودها، تمارس فيها أنشطة صناعية وخدمات و / أو تجارية طبقا للشروط الواردة في المواد من 25 الى 34 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ووفق أحكام هذا المرسوم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتحدث المنطقة الحرة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويحدد موقعها الجغرافي وحدودها وقوامها ومساحتها وعند الاقتضاء يحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها فيها.
ويمكن أن تشتمل أرض الأساس على مطار أو ملك وطني مينائي أو تقع بالقرب من ميناء أو مطار أو منطقة صناعية.
وإذا تضمنت المنطقة الحرة، كليا أو جزئيا، ميناء أو مطارا يبقى التشريع والتنظيم في مجال الأملاك الوطنية والأنشطة المينائية أو المطارية مطبقين عليها، لاسيما فيما يخص المهام المرتبطة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتصنف جميع الأملاك العقارية (الأراضي والمباني ( التي تشتمل عليها المنطقة الحرة في الأملاك الوطنية العمومية للدولة حسب الشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
الفصل الثاني — امتياز المنطقة الحرة وتسييرها
المادة 4
فتح المادةيمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة وتسييرها شخصا معنويا عموميا أو خاصا على أساس اتفاقية يلحق بها دفتر شروط يحدد خصوصا حقوق صاحب الامتياز وواجباته، ويدعى في هذا المرسوم "المستغل" كما يحدد الإتاوة السنوية التي يجب عليه أن يدفعها لإدارة الأملاك الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة واستغلالها عن طريق مزايدة وطنية ودولية مفتوحة أو محدودة أو عن طريق التراضي، تقوم بهما وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها.
ويترتب على منح الامتياز هذا إعداد اتفاقية بين المستغل والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها.
ويوافق على الاتفاقية بمرسوم تنفيذي. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه ويلحق بهذا المرسوم نموذجان للاتفاقية ولدفتر الشروط العام.
المادة 6
فتح المادةمسؤولية المستغل كاملة وتامة في مجال احترام المحافظة على البيئة وحمايتها ونقل المواد الخطيرة ومعالجتها داخل المنطقة وفي مدخلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتحدد اتفاقية إطارية يعدها المستغل الأنظمة الداخلية التي تحكم العلاقات بين المستغل والمتعاملين الممارسين في المنطقة الحرة.
المادة 7
فتح المادةيخضع مستغل المنطقة الحرة لأنظمة التجارة الخارجية والجمارك والصرف والتشغيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به المطبق على المتعامل في " المنطقة الحرة " ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيقبض مستغل المنطقة الحرة إيجارا على المنقولات والعقارات ومكافآت على الخدمات المقدمة.
الفصل الثالث — العمل
المادة 9
فتح المادةيصدر المتعاملون ويستوردون بحرية خدمات وبضائع يستلزمها إقامة المشروع وسيره حسب النظام الجمركي والجبائي والمصرفي الخاص، المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما باستثناء ما يأتي :
البضائع الممنوعة بصفة مطلقة، البضائع التي تخل بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العام أو النظافة العمومية أو الصحة العمومية أو البضائع التي تخالف القواعد السارية على حماية البراءات وعلامات الصنع وحقوق التأليف والاستنساخ وحماية بيانات المصدر.
المادة 10
فتح المادةتخضع طبقا لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة حركات رؤوس الأموال في المنطقة الحرة، بينها وبين التراب الجمركي أو بينها وبين طرف يوجد خارج التراب الوطني. 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتخضع عمليات تزويد المتعاملين الموجودين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من التراب الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ومراقبة الصرف وللنظام الجبائي والجمركي المطبق على التصدير.
المادة 12
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز تصريف البضائع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في التراب الجمركي نسبة 20% من رقم الأعمال خارج الرسوم المفروضة على متعامل ينتج السلع و/ أو الخدمات .
غير أن المنتوجات المصنوعة في المنطقة الحرة التي تتكون قيمتها المضافة من عناصر إنتاجية محلية خارج المواد الطاقوية والتي تعادل أو تفوق 50 %، يمكن أن تدخل التراب الجمركي الى حد يفوق الحد المذكور في الفقرة السابقة دون أن تتجاوز نسبة 50 %.
وتخضع المبيعات في التراب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول به والدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-439 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يتم تصريف البضائع والخدمات الصادرة عن المنطقة الحرة في التراب الجمركي حسب الشروط الآتية :
1 ) يجب أن لا يتجاوز هذا التصريف 20% من رقم أعمال كل متعامل منتج سلعا و / أو خدمات،
(2) غير أن المنتوجات المصنوعة في المنطقة الحرة التي تتكون قيمتها المضافة من عناصر إنتاجية محلية خارج المحروقات بالنسبة للمواد البتروكيماوية 2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية والتي تعادل أو تفوق %50% يمكنها أن تدخل التراب الجمركي إلى حد يفوق الحد المذكور في الفقرة السابقة دون أن تتجاوز %50% من رقم الأعمال
3) تخضع المبيعات في التراب الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمول به، ولدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، طبقا للتشريع الساري المفعول،
4 ) لا تخضع جمركة المنتوجات الصادرة عن المنطقة الحرة التجارية للقيود المدرجة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه. غير أن هذه الجمركة تخضع لأحكام الفقرة 3 أعلاه ".
المادة 13
فتح المادةيمكن أن توضع كميات الحطام والنفايات، لاسيما النسيجية والجلدية واللدائنية والزجاجية والآتية من مواد البناء، حيز الاستهلاك في التراب الجمركي بناء على طلب المستغل مع مراعاة الحصول على الرخص المطلوبة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وبغض النظر عن أحكام المادة 12 المذكورة أعلاه.
الفصل الرابع — النظام الجمركي
المادة 14
فتح المادةتخضع للحراسة الجمركية حدود المنطقة الحرة ومداخلها ومخارجها.
و يمكن أن يخضع للمراقبة الجمركية الأشخاص ووسائل النقل الذين يدخلون المنطقة الحرة أو يخرجون منها.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن توضع كل البضائع في منطقة حرة، مهما تكن طبيعتها أو كميتها أو أصلها أو مصدرها أو إتجاهها، وتكون مدة إقامتها غير محدودة.
ولا يطالب بأي ضمان مالي لقبول البضائع في المنطقة الحرة.
ولا تتعارض الفقرة الأولى مع ما يأتي :
أ) - تطبيق الموانع أو التضييقات المبررة بسبب الأخلاق العامة والنظام العمومي والأمن العام وحماية صحة الأشخاص والحيوان وحياتهم وحماية التحف التي لها قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية أو الملكية الصناعية والتجارية.
ب ) - بإمكان مصلحة الجمارك أن تشترط وضع البضائع التي تشكل خطرا أو التي يحتمل أن تفسد البضائع الأخرى أو التي تتطلب لأسباب أخرى منشآت خاصة في محال مجهزة خصيصا لاستقبالها، وإذا لم تكن هذه المحال يجب رفضها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن ترفق البضائع عند دخولها وخروجها بتصريح جمركي مبسط يسلم للمصالح الجمركية.
يجب أن تقدم الى مصلحة الجمارك البضائع الآتية :
أ ) - البضائع التي تكون موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي، ويترتب على دخولها في المنطقة الحرة تخليصها بمقتضى هذا النظام، غير أن مثل هذا التقديم غير ضروري إذا كان الاعفاء من وجوب تقديم البضائع مقبولا في إطار النظام الجمركي المعني.
ب ) - البضائع التي تكون موضوع مقرر يمنح استرداد الحقوق عند الاستيراد أو تخفيضها ويرخص بوضع هذه البضائع في المنطقة الحرة.
المادة 17
فتح المادةيخول كل فقد للبضائع خلال خزنها أو أثناء نقلها، بعد الخروج من المنطقة الحرة أو قبل الدخول فيها الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي في هذا المجال.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تكون البضائع المقبولة في المنطقة الحرة محل تنازل أو تحويل بين متعاملين موجودين فيها.
كما يمكن استعمال البضائع المقبولة في المناطق الحرة لتموين السفن. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تتلف البضائع الموجودة في المنطقة الحرة عند الاقتضاء، بعد استشارة السلطات المختصة في مجال حماية البيئة أو تعالج بكيفية تنزع منها إما كل قيمة تجارية أو كل احتمال لأي ضرر أو تسمم أو خطرهما أو في غياب ذلك يجب تصديرها،
المادة 20
فتح المادةيمكن السلطة الجمركية في أي وقت أن تراقب البضائع المحفوظة في محال المتعامل الموجود في المنطقة الحرة.
وتتناول رقابة البضائع مراجعة محاسبة المواد التي يجب على المتعاملين أن يمسكوها، كما تتناول البطاقات التقنية للصنع.
وتسمح محاسبة المواد بالتعرف على البضائع وإظهار حركاتها.
وترمي المراقبة الجمركية في المنطقة الحرة إلى التأكد أن البضائع لا تجرى عليها إلا العمليات المرخص بها.
الفصل الخامس — نظام التشغيل
المادة 21
فتح المادةيجب أن يصرح المستخدم بالمستخدمين التقنيين ومستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المناطق الحرة عند استخدامهم لدى مستغل المنطقة الذي يتعين عليه أن يبلغ بذلك مصالح التشغيل المختصة إقليميا . .
تخضع إقامة المسيرين والمستخدمين الأجانب وأسرهم للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيجب أن ينص عقد استخدام اليد العاملة غير المؤهلة لفترة غير محدودة على تعويض يدفع في حالة التسريح.
ويجب أن لا يكون هذا التعويض أدنى من التعويض المنصوص عليه في الأحكام التشريعية المعمول بها .
المادة 23
فتح المادةطبقا للمادة 28 الفقرة الأخيرة، من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، يجب على الأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام الضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري أن يقدموا الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة طلب عدم الانتساب.
يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 24
فتح المادةتحدث لدى وزير المالية لجنة وطنية للمناطق الحرة.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلي :
وزير المالية، رئيسا الوزير المكلف بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية )،
- الوزير المكلف بالتجهيز ( التهيئة العمرانية )، وزير البريد والمواصلات
- الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالبيئة الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بنك الجزائر، وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها،
- قيادة الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني
- أربعة ( 4 ) ممثلين للمتعاملين ومستغل إحدى المناطق، يعينون طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي.
وتكلف هذه اللجنة بما يأتي :
- تدرس وتقترح تعيين المناطق وتضبط حدودها، 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- تفحص أية مسألة تتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمناطق الحرة
- تبادر بأي تدبير يسمح بتحسين تسيير المناطق وجعل النشاط فيها ذي مردودية أحسن.
تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها أو بمبادرة من ثلثي ( 3/2 ) أعضائها، يعين وزير المالية أعضاء اللجنة بقرار يتضمن تنصيبها .
وتبين بدقة، عند الحاجة في النظام الداخلي للجنة صلاحياتها وتنظيمها وقواعد عملها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-439 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكو أعلاه كما يأتي
المادة 25
فتح المادةيزود المتعاملون في المنطقة الحرة ببطاقة تجارية خاصة، تعد على أساس شهادة يسلمها المستغل ويبين فيها التوطين في المنطقة الحرة المقصودة.
المادة 26
فتح المادةيكون لدى المستغل التمثيل الدائم للمصالح العمومية الضرورية لعمل المنطقة الحرة.
تضطلع مصالح الجمارك أو الدرك أو الشرطة والحماية المدنية بمهامها في المنطقة تحت أوامر رؤسائها السلميين.
المادة 27
فتح المادةلا يجوز الدخول إلى المنطقة الحرة إلا للأشخاص والمركبات المرخص لهم بذلك.
يحدد وزير المالية بقرار شروط الدخول وكيفياته.
المادة 28
فتح المادةلا يجوز لأي شخص أن يقيم في المنطقة الحرة، باستثناء المستخدمين المرخص لهم بذلك بمقرر وزير المالية بعد استشارة وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها.
المادة 29
فتح المادةلا يرخص البيع بالتجزئة داخل المنطقة ماعدا في المناطق الحرة التجارية.
غير أنه يمكن بيع المنتوجات الضرورية لحياة المنطقة نفسها.
المادة 30
فتح المادةيستفيد المتعاملون في المنطقة الحرة الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر .
المادة 31
فتح المادةيبين وزير المالية بقرار، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي إتفاقية تتعلق بمنح إمتياز إستغلال المنطقة الحرة وتسييرها في ......
بين الطرفين المتعاقدين :
الدولة ويمثلها وزير المالية، من جهة، وشركة .............. التي يقع مقرها في ...
ويمثلها رئيسها المدير العام السيد ........... الذي اختار موطنا له في بموجب السلطات التي خولت له والمسمى " المستغل " أو " صاحب الامتياز "
من جهة أخرى، يستهل بعرض ما يأتي :
تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار والمرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة، والمرسوم التنفيذي رقم ........... المؤرخ في والمتضمن إنشاء المنطقة الحرة في والمرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بمنح امتياز المنطقة الحرة في والمرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوطنية الخاصة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ( المادة 156 منه ) وتبعا لرأي وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها.
يتفق على ما يأتي :
المادة الأولى : تمنح الإدارة، المستغل الذي يقبل ( الميناء ) و / أو ( المطار ( امتياز الأراضي والبنايات التي تتكون منها المنطقة الحرة في المنشأة بالمرسوم التنفيذي رقم ........ في .المؤرخ ........
والمذكور أعلاه التي تحتوي قوامها على .......
المادة 2 : تعين حدود المنطقة الحرة في المبينة في مستخرج خريطة. بمقياس بحاشية حمراء كما هي معرفة في المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في ............ والمذكور أعلاه وترفق نسخة منها بهذه الاتفاقية.
المادة 3 : هدف الامتياز الممنوح هو أن يخول الحق المطلق في تهيئة المنطقة الحرة في وتسييرها واستغلالها طبقا لبنود هذه الاتفاقية وشروطها وأحكام دفتر الشروط العام الملحق بها.
المادة 4 : تبرم هذه الاتفاقية لمدة أربعين ( 40) سنة قابلة للتجديد باتفاق كتابي بين الطرفين ولمدة معادلة الا في حالة النقض الذي يبلغ كتابيا بإشعار مكتوب قبل سنة من انتهاء مدة الامتياز.
ويمكن تمديد هذا الامتياز بتجديد ضمني لفترات مدة كل منها خمس ( 5 ) سنوات.
يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن الموافقة عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5 : تسلم الإدارة المنطقة الحرة في للمنتفع بالامتياز، خلال الشهر الذي يلي نشر المرسوم المتضمن الموافقة على هذه الاتفاقية .
المادة 6 : يثبت تسليم المنطقة الحرة ومكوناتها في محضر يوقعه حضوريا الممثلان اللذان تعينهما الإدارة وصاحب الامتياز، ويرفق بالمحضر جرد مفصل للأملاك المنقولة والعقارية المسلمة. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه
المادة 7 : يلتزم صاحب الامتياز بالتنصيب الفوري بعد تسلم المنطقة، مستخدمي الإدارة والتسيير والصيانة والحراسة في المنطقة الحرة.
المادة 8 : يتعين على المنتفع زيادة على ذلك، وطبقا لدفتر الشروط أن يقوم بما يأتي :
أشغال تهيئة .............. في أجل مدته.
- بناء العمارات تجهيز المنطقة ب .
صيانة الموجودات الثابتة والعتاد مع تجديدها كلما كان ذلك ضروريا.
المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز أن يكتتب التأمينات اللازمة عن كل أخطار الاستغلال والحوادث التي قد تسبب أضرارا تصيب الأملاك الممنوح امتيازها أو المحدثة في المنطقة بفعله أو فعل الغير أو من جراء حدث غير متوقع.
المادة 10 : يلتزم صاحب الامتياز أن يقدم لوزارة المالية تقريرا سنويا عن نشاطات الشركة مع برامج الإستثمار المعتزم انجازها.
المادة 11 : يلتزم المنتفع بالامتياز بتسهيل أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان وزارة المالية المؤهلون قانونا لهذا الغرض ويزودهم بكل المعلومات أو الوثائق المفيدة لحسن القيام بمهامهم على أحسن وجه.
المادة 12 يدفع المنتفع بالامتياز في بداية كل سنة لقباضة الأملاك الوطنية التابعة للدولة في .................... ) اتاوة سنوية مبلغها .
ويمكن أن تراجع هذه الإتاوة بعد كل خمس ( 5 ) سنوات لإدخال الظرف الاقتصادي في الاعتبار.
المادة 13 لايتم أي تنازل كامل أو جزئي عن الامتياز ولا يقع أي تغيير لصاحب الامتياز إلا برخصة صريحة من الإدارة مع بقاء كل حقوق الدولة محفوظة. 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 14 يفسخ الامتياز بقوة القانون في الحالات الآتية :
حالة إفلاس أو تصفية قضائية أوحل حالة تلف تام أو جزئي للمنطقة الحرة بفعل أو حدث طاريء يجعل استغلالها مستحيلا.
المادة 15 : يجرد صاحب الامتياز بقوة القانون من حقوقه في حالة عدم احترامه أحد بنود وشروط هذه الاتفاقية أو أحكام دفتر الشروط وذلك بعد أن يوجه له إعذار بواسطة رسالة مسجلة من وزارة المالية التي تحدد له أجل ستة ( 6 ) أشهر كي يتخذ التدابير اللازمة لتدارك التقصير الملاحظ.
المادة 16 لا يمكن تعديل هذه الاتفاقية الا بملحق يبرم بين الطرفين المتعاقدين ويوافق عليه حسب الأشكال نفسها .
عن صاحب الامتياز عن الدولة الجزائرية الرئيس المدير العام الوزير المكلف بالمالية دفتر الشروط العام الملحق بالاتفاقية المتضمن امتياز المنطقة الحرة أحكام عامة :
المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط هذا:
يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط العامة امتياز استغلال المناطق الحرة وتسييرها.
المادة 2 : قوام الامتياز :
يمكن أن يحتوي امتياز المنطقة الحرة على ما يأتي :
- المنشآت الموجودة في الميناء أو المطار وملحقاتها والعتاد المخصص لتسييرها.
البنايات والأراضي الموجودة في المنطقة الحرة عند تاريخ تسليمها لصاحب الامتياز
- المنشآت والبنايات التي ينجزها المنتفع بالامتياز بما في ذلك المحلات التي تأوي المصالح العمومية من شرطة وجمارك وحماية مدنية.
تدرج البنايات والأراضي التي تخصصها الدولة للمصالح العمومية من شرطة وجمارك وحماية مدنية في قوام الامتياز، ولا تخضع لدفع الاتاوة الإيجارية.
المادة 3: يمكن القيام بكل أنشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المنطقة الحرة باستثناء الممنوع منها.
تنفيذ أشغال التهيئة
المادة 4 : الأشغال التي تتكفل بها الدولة :
تتكفل الدولة بإنجاز المنشآت الأساسية التي تسمح بما يأتي :
- ربط المنطقة الحرة بخطوط الطرق الرئيسية التي تربط الناحية بالتراب الوطني.
إيصال المنطقة بمختلف شبكات التزويد بالكهرباء والغاز والماء الصالح للشرب والهاتف والتيلكس
- إيصال المنطقة بشبكات صرف مياه الأمطار وتطهير المياه المستعملة
المادة 5 : الأشغال التي يتكفل بها المستغل:
يتكفل المستغل بأشغال تهيئة المنطقة الحرة وتشتمل هذه الأشغال على مايأتي :
تهيئة شبكة طرق المواصلات ومواقف السيارات الإيصال بالشبكات البسيطة بناء مباني الاستغلال، بناء مباني حاجات المتعاملين، بناء السياج المحيط بالمنطقة، عند الاقتضاء ونقط العبور طبقا لمواصفات مصالح الجمارك. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6 : يقدم المستغل في أجل لا يتجاوز شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الموافقة على اتفاقية الامتياز، مخطط التهيئة المفصل للمنطقة الحرة ومخططات تجزئة الأراضي للبناء الموضوعة طبقا للتنظيم المعمول به ويقدم، زيادة على ذلك، المشاريع النهائية للمنشآت والأشغال التي يعتزم إنجازها في المنطقة.
المادة 7 : يعلم مانح الامتياز صاحب الإمتياز بموافقته على المشاريع المقدمة في أجل لا يتعدى شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تسليم الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وعند انقضاء هذا الأجل تعتبر هذه المشاريع موافقا عليها.
المادة 8 : يجب على المستغل أن يشرع في أشغال انجاز مشاريع تجزئة الأراضي للبناء في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ الموافقة على الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه، وفي حالة عدم انجاز كامل للمنشآت أو بعضها في الآجال المقررة يوجه إعذار للمستغل من أجل أن يقوم بتنفيذ ذلك وعند الاقتضاء، تتولى الدولة تلقائيا تنفيذ الأشغال الباقي إنجازها على نفقة المستغل .
المادة 9: مسؤولية المستغل أمام مانح الامتياز.
المستغل مسؤول عن المنشآت الممنوح امتيازها، وعليه أن يبقيها في حالة جيدة من أجل الخدمة ويتحمل طوال كل مدة الامتياز جميع مصاريف الصيانة والمحافظة المرتبطة بالامتياز.
لا يكون المستغل مسؤولا عن فساد الشبكات والمنشآت التي يسلمها له مانح الامتياز إذا نتج ذلك عن أفعال طارئة أو حالة قوة قاهرة.
المادة 10: الشروط المالية :
يترتب على استغلال المنطقة الحرة دفع إتاوة سنوية يحدد مبلغها وكيفيات دفعها في الاتفاقية.
المادة 11 : استغلال المنطقة الحرة.
يتكفل المستغل بضمان مايأتي :
- الاتصال بالمستثمرين لتقديم المنطقة وترقية الاستثمارات فيها. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415
- منح بطاقات الدخول الى المنطقة الحرة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة.
متابعة أنشطة المتعاملين المتموقعين في المنطقة ومراقبتها، وفي هذا الاطار يسهر على مطابقة المنشآت لقواعد الأمن ومقاييسه وحماية البيئة توفير كل الخدمات الضرورية لحسن سير المنطقة، بناء أي ملك عقاري يهم المنطقة وكذلك كراء كل ملك عقاري أو منقول واستغلالها داخل المنطقة وكذلك توفير جميع الخدمات الضرورية لصيانتها وحسن عملها .
المادة 12 : يتعين على المستغل أن يضمن مباشرة أو بواسطة هيئات متخصصة كل الخدمات التي تسمح للمتعاملين أن يستفيدوا في أحسن الظروف من كل المرافق التي تجهز بها المنطقة.
ويظل المستغل الوسيط الوحيد بين المتعاملين والهيئات المعنية.
المادة 13 : إذا كانت المنطقة الحرة تحتوي كليا أو جزئيا على ميناء أو مطار ، يجب على المستغل أن يعد خلال شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ الموافقة على اتفاقية الامتياز، نظاما خاصا بالميناء أو المطارفي .... ويعرض هذا النظام على الوزير المكلف بالنقل للموافقة عليه.
المادة 14 يجب أن يتضمن النظام الداخلي في المنطقة الحرة وعقود الايجار البنود التي تسمح بالتأكد أن الارتفاقات وأنظمة التعمير والهندسة المعمارية وكذلك التدابير التنظيمية الخاصة بالنظافة والبيئة والأمن يحترمها المتعاملون.
المادة 15 : يتولى المستغل مباشرة أو بواسطة شركات متخصصة تسيير الميناء أو المطار الممنوح امتيازه ويسير مصالحه بما في ذلك الشحن والتفريغ باستثناء المهام المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.
المادة 16 : يجب على الأشخاص العموميين أو الخواص الذين يرغبون في إحداث أنشطة في المنطقة 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية الحرة أن يحصلوا من المستغل على رخصة تمركز توضح طبيعة الأنشطة المزمع القيام بها ومدة التمركز.
المادة 17 : يمكن المستغل أن يضع تحت تصرف المتعاملين قطعا أرضية مهيئة لبناء محال ضرورية لأنشطتهم،
المادة 18 : لا يدخل المنطقة الحرة الا الأشخاص الذين يزودون برخصة مرور يسلمها المستغل ويمكن أن يخضع لمراقبة أعوان الجمارك أي شخص أو مركبة عند الدخول الى المنطقة أو الخروج منها.
ويمكن الزوار عرضا أن يدخلوا المنطقة متى كانت بحوزتهم رخصة خاصة، إلا أنه يجب أن يرافقهم الأعوان الذين يعينهم المستغل.
المادة 19 : ينوب مانح الامتياز لدى انقضاء الامتياز في كل حقوقه عن المستغل في المنطقة الحرة وملحقاتها وتجهيزاتها وأدواتها، ويشرع في التمتع فورا بجميع منتوجات ( الميناء ) أو ( المطار ) وبالعمارات أو الأراضي المتوفرة.
ويقوم ممثلو مانح الامتياز والمستغل بالتعرف على التجهيزات والمنشآت والأعتدة المخصصة للتسليم وجردها قبل سنة واحدة من تاريخ انقضاء الامتياز.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-439
« تتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكو أعلاه كما يأتي : " تحدث ... ) بدون تغيير ، حتى : الوزير المكلف بالعمل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-106
مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-439
مرسوم تنفيذي رقم 95-439 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 3 ديسمبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة
-
قرار رقم 94-320
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام والمتعلّق بالمناطق الحرة. ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 19 ، يتضمن تطبيق المادة 24 من المرسوم 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1415 الموافق 3 أبريل سنة 1995 ، الاجتماعية يحدد شروط عدم انتساب المستخدمين الأجانب الذين يشتغلون في المناطق الحرة إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-321
مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.