قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992، يتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية . 663
المادة الأولى
فتح المادةتفتح هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية التالية :
الآثار البلديات والمواقع الولايات المعنية قصر الشعب أول مايو الجزائر قصر مصطفى باشا أول مايو الجزائر سجن برباروس وادي قريش الجزائر دار بوكنورة بولوغين الجزائر قبة سيدي ابراهيم المرداسي مدينة عنابة عنابة مدينة قسنطينة القديمة مدينة قسنطينة قسنطينة سجن الكدية مدينة قسنطينة قسنطينة حقل ما قبل التاريخ لعين منعة عين لحجر سعيدة
- كهف وادي سعيدة سعيدة سعيدة مقر خليفة الامير عبد القادر مليانة عين الدفلى موقع تيمزيقين يوب سعيدة
- دار لالة فاطمة نسومر افرحونن تيزي وزو محطة الري البوغني ايليتن تيزي وزو اقامة أولاد أوقاسي اوايت قاسي تيزي وزو تيزي وزو برج سباعو، وبرج تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو
- مخطوطات حجرية رومانية بجاية بجاية محراب مسجد ابن تومرت بجاية بجاية
- أحواض رومانية العربية القصر بجاية مخيم بوسيي الضاحيا سيدي بلعباس مخيم الجرف أولاد دراج المسيلة السجن المركزي بوهران وهران وهران دار مدور عزوي آريس باتنة
- دار عائلة بعزيز اريس باتنة البلديات الآثار والمواقع الولايات المعنية
- موقع أحقار تا منغست تا منغست عين صالح ان قزام ان امقال تنزاوتين تازروك عبالسة
- موقع تا منطيط تا منطيط أدرار القصر القديم للمنيعة المنيعة غرداية ! محطة الكهرباء ديزال للاغواط الاغواط الاغواط مسجد سيدي خالد سيدي خالد بسكرة المسجد الكبير للقل القل سكيكدة عين الفوارة سطيف سطيف مسجد الساحة الرومانية | شرشال تيبازة تيكلات عتيق تبوسوبتو القصر بجاية المملكة النومدية لسيفاقص أولحاسة عين تموشنت المسماة سيقا قلعة بني زيان المسماة | القصر بجاية الأصوار
المادة 2
فتح المادةتلحق مخططات الآثار والمواقع التاريخية بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيعلق هذا القرار والمخططات بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
المادة 4
فتح المادةيدرج هذا القرار أيضا في الاعلانات القانونية يومية وطنية.
المادة 5
فتح المادةتمنح للملاك العموميين والخصوصيين مهلة شهرين للادلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع تاريخ الاشعار بالوصول، ترسل الى الوزير المكلف بالثقافة، وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية.
وفي حالة عدم احترام هذا الموعد تطبق جميع آثار الترتيب بحكم القانون على الآثار والمواقع التاريخية المذكورة أعلاه تطبيقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992 أبوبكر بلقايد وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.