قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية. 27
المادة الأولى
فتح المادةتفتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية الآتية :
الآثار أو الأماكن السجن الأحمر جنان وقصر الآغا موقع خنقة الحجر مصاطب منطقة شنيور موقع عين النشمة قلعة بوعطفان قصبة العلامة سيدي بلعمش الحصن التركي ببرج الكيفان المتحف الوطني للآثار القديمة المتحف البلدي الصحراوي قصر بريان وواحته قصر القرارة وواحته البلدية المعنية الولاية فرجيوة ميلة فرجيوة ميلة سلاوة عنونة قالمة عين العربي قالمة بن جراح قالمة عين العربي قالمة تندوف تندوف برج الكيفان محافظة الجزائر الكبرى الجزائر الوسطى محافظة الجزائر الكبرى ورقلة ورقلة بريان غرداية قرارة غرداية
المادة 2
فتح المادةتلحق مخططات هذه الأماكن والآثار التاريخية بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا القرار وكذلك المخططات في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار كذلك ضمن
المادة 5
فتح المادةيمنح الملاك العموميون أو الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطنية.
الخواص مهلة شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لتقديم أرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة.
تطبق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل، على الأماكن والآثار التاريخية المذكورة أعلاه، عملا بالمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 .
حبيب شوقي حمراوي 8 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.