قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل القصر القديم بتماسين ( ولاية ورقلة ) في الجرد الإضافي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.