قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل القصر القديم بتماسين ( ولاية ورقلة ) في الجرد الإضافي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة خاصة بتسجيل الآثار التاريخية في الجرد الإضافي لتسجيل القصر القديم بتماسين (ولاية ورقلة ) وفقا للمحيط المبين في المخطط الذي يبلغ مقياسه 1/5000 ، الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيعلّق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بتماسين مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار كذلك في الإعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية.
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي.
ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول ومرفقة بإشعار استلام إلى وزارة الاتصال والثقافة مديرية التراث . الثقافي
المادة 5
فتح المادةتطبق جميع نتائج التصنيف، بحكم القانون، على هذا المكان لمدة عشر ( 10) سنوات طبقا للمادة 51 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996.
ميهوبي الميهوب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.