قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة لتصنيف الآثار الآثار والاماكن البلدية المعنية الولاية.
معقل بلول تيغرغار باتنة معقل ايقلفان تيغر غار باتنة
- دار الباي المسماة دار الامير عبد المدية المدية القادر حمام بابار المسمى حمام حمام بابار قالمة المسخوطين 27 رمضان عام 1413ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتلحق مخططات الآثار والأماكن التاريخية بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيعلق هذا القرار والمخططات بمقر المجالس الشعبية البلدية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيدرج هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية في يومية وطنية.
المادة 5
فتح المادةتمنح للملاك العموميين والخواص مهلة شهرين للادلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام وترسل الى الوزير المكلف بالثقافة، وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية المعنية، اذا انقضى هذا الاجل، تطبق جميع تبعات التصنيف بحكم القانون على الآثار والأماكن التاريخية المذكورة أعلاه تطبيقا للمادة 24 من الامر رقم 76-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 حبيب شوقي حمراوي وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.