قرار مؤرخ 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تصنيف " معقل إيقلفان " ضمن الأماكن والآثار التاريخية
المادة الأولى
فتح المادةيصنف " معقل ايقلفان ضمن الأماكن والآثار التاريخية ، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل القرار المؤرخ في 9 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور رفقة هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بتغرغار ( ولاية باتنة) لمدة شهرين متتالين ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1414 الموافق 27 يونيو سنة 1993.
حبيب شوقي حمراوي وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.