قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية
المادة 2
فتح المادةتلحق مخطّطات الآثار والأماكن التاريخية المذكورة بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا القرار والمخططات بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيدرج هذا القرار أيضا ضمن الإعلانات القانونية في يومية وطنية.
المادة 5
فتح المادةتمنح الملاك العموميين أو الخواص مهلة شهرين ( 2 ) للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام وترسل إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة، وهذا ابتداء من تاريخ التعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية.
وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 5 مارس سنة 1996 يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية الآتية:
المعنية الولاية معسكر معسكر سعيدة بسكرة بسكرة بسكرة معسكر ورقلة الجزائر وإذا انقضى هذا الأجل، تطبق جميع تبعات التصنيف بحكم القانون على الآثار والأماكن التاريخية المذكورة أعلاه تطبيقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996.
ميهوبي الميهوب 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.