قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث هيئة خاصة بتسجيل نزل الجزائر في مدينة الجزائر في الجرد الإضافي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة خاصة بتسجيل الأماكن التاريخية في الجرد الإضافي لتسجيل نزل الجزائر في مدينة الجزائر وفقا لمحيط التصنيف المبين في المخطط الذي يشمل مساحة 2,42 هكتار، الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيعلّق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بالجزائر مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار كذلك في الإعلانات القانونية بجريدة يومية وطنية.
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي . البلدي ترسل هذه الملاحظات في رسالة مضمونة الوصول ومرفقة بإشعار استلام إلى وزارة الاتصال والثقافة، مديرية التراث الثقافي.
المادة 5
فتح المادةتطبق جميع نتائج التصنيف، بحكم القانون، على هذا المكان لمدة عشر ( 10) سنوات طبقا للمادة 51 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 4 سبتمبر سنة 1996 .
ميهوبي الميهوب 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.