مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم اطار تدخل ديوان حماية وادي ميزاب وترقية المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 92-419 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادتين 38 و 46 من الأمر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه، يجب الحصول على موافقة ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته، على الخصوص فيما يأتي :
- كل أشغال التهيئة والتعمير داخل المنطقة المصنفة بوادي ميزاب
- جميع أشغال البناء والهدم، مهما تكن طبيعتها، ومنها اشغال التقاول الفرعي
- كل اشغال الاستصلاح وترميم الواجهات وأشغال الهدم الجزئية، سواء داخل البنايات الموجودة أم خارجها،
- كل أشغال الردم وازالة الركام التي من شأنها أن تغير وجه المعلم أو الموقع
- كل المشاريع الهيكلية الأساسية أو برامج التجهيز
- كل عمل من طبيعته أن يغير ملكا منقولا أو عقاريا في طبيعته أو في أيلولته.
المادة 3
فتح المادةيستشار الديوان استشارة قبلية، فيما يخص كل طلب رخصة البناء و / أو تجزئة الأراضي لأجل البناء، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
وفي مجال دراسة طلب رخصة البناء، يتمتع الديوان بمهلة شهر كامل ابتداء من استلام الملف، لاعطاء اجابة مسببة، طبقا للمادة 2 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه.
واذا مافات هذا الاجل، يمكن مقدم الطلب أن يقدم طعنا لدى المصالح المكلفة بالتراث في الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيستشار الديوان وجوبا في حالة اعداد أدوات التعمير والتهيئة في وادي ميزاب بعنوان الادارات العمومية، مثلما تنص على ذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه ويكون رأي الديوان اجباريا.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مالك عمارة أو جزء من عمارة أن يحافظ عليها في حالتها تبعا لطبيعة المعلم والموقع، وأن يقوم بأشغال الصيانة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
واذا عاينت قانونا المصالح التقنية التابعة للديوان انعدام صيانة العمارات أو بعضها، التي تقع في المنطقة المصنفة بوادي ميزاب يوجه الديوان انذارا لمالك العقار يأمره فيه بإعادة وضع العمارات الى حالتها الأصلية في الآجال التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
واذا رفض المالك القيام بذلك يتولى الديوان أشغال الصاينة أو الترميم على حساب المالك..
المادة 6
فتح المادةلا يجوز الأمر بهدم كل العمارات أو جزئها | الا بعد الحصول على الرأي الموافق من الديوان اذا كان هذا الهدم قد يمس الطابع الوحدوي للمعلم التاريخي.
غير أنه في حالة وجود خطر داهم يعلم الديوان بكل الأعمال المشروع فيها لضمان الأمن داخل المنطقة المصنفة.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق القواعد التقنية لمطابقة الطابع التاريخي للموقع.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.