قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تسجيل قصر مغرار التحتاني - بالنعامة في الجرد الإضافي
المادة الأولى
فتح المادةتفتح إجراءات تسجيل المعالم التاريخية في الجرد الإضافي من أجل تسجيل قصر مغرار التحتاني بالنعامة ، وفقا لمحيط التصنيف الوارد في المخطط الذي يشمل 2،73 هكتار ، الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيعلّق المخطط المذكور أعلاه وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي بالجزائر، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 82 14 شعبان عام 1418
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الإعلانات القانونية في يومية وطنية
المادة 4
فتح المادةيمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي.
توجه هذه الملاحظات في رسالة مضمونة ومرفقة بإشعار استلام إلى وزارة الاتصال والثقافة ، مديرية التراث الثقافي .
المادة 5
فتح المادةتطبق جميع نتائج هذا التصنيف 6 بقوة القانون على هذا الموقع التاريخي مدة عشر
(10) سنوات ، وفقا للمادة 51 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997.
حبيب شوقي حمراوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.