مرسوم تنفيذي رقم 93-50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن إحداث متحف وطني " نصر الدين ديني 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدث متحف وطني يدعى المتحف الوطني نصر الدين ديني " ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المتحف الوطني نصر الدين ديني في بوسعادة.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وطبقا للمادة 3 من نفس المرسوم، يتولى المتحف الوطني نصر الدين ديني استرجاع جميع الاشياء والمجموعات المتعلقة بحياة نصر الدين ديني وآثاره واصلاحها وحفظها واقتنائها وعرضها على الجمهور.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.