مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها، وتدعى في صلب النّص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةاللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوالي.
وتتكون من :
المدير الولائي المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير،
- المدير الولائي المكلف بالفلاحة المدير الولائي المكلف بالثقافة ثلاثة (3) منتخبين محليين يعينهم الوالي،
- ممثل (1) محلّي لمجلس نقابة المهندسين المعماريين،
- ممثلين (2) تنتخبهما الجمعيات التي تهتم بالحفاظ على التراث المعماري وحماية البيئة المبنية ورفع قيمتها. 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ينتخب رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين لهم صفة مدير ولائي.
تتولى مصالح المديرية الولائية، المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير والبناء، كتابة اللجنة.
المادة 3
فتح المادةتخوّل اللجنة أن تستشير أي شخص له كفاءة في الشؤون التقنية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية، باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورات غير عادية، بمبادرة من رئيسها أو من ثلث (1) أعضائها . : 3 :
وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها البسيطة.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 5
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة إلا إذا حضره ثلثا ( 2 ) عدد أعضائها على الأقل. غير أنه إذا لم يكتمل النصاب يمكنها أن تجتمع قانونا بعد ثمانية (8) أيام.
المادة 6
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي المختص إقليميا ليوافق عليه.
المادة 7
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني المتعلق بالأعمال والوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
المادة 8
فتح المادةتدوّن نتائج أشغال اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ويبلغ الرئيس نتائج الأشغال مصحوبة بملاحظاته، إن وجدت، إلى الوالي والوزير المكلف بالهندسة المعمارية والوزراء المعنيين الآخرين.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر المديرية الولائية المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-401
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.