مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم المتحف الوطني للطبيعة المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة ويعدل قانونه الاساسي طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةالوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتقني وعلمي، وتتمتع بالشخصية القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق | المدنية والاستقلال المالي.
بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية.
وبمقتضى المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المتحف الوطني للطبيعة وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بحماية الطبيعة، ويكون مقرها في الجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة إعداد جرد للثروة الحيوانية والنباتية والمناطق الطبيعية والمحافظة عليها. وتكلف بجميع أعمال الدراسات والبحث والحراسة والمراقبة والمتابعة المرتبطة بحماية الطبيعة والنشاطات المتعلقة بالصيد، كما تتولى مهمة جمع كل العناصر التي تمكن من التعرف على الاصناف النباتية والحيوانية وتقويمها وتطوير علم زراعة الحدائق.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يلي :
إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها،
- تنسيق الاعمال المباشرة في المحميات ومتابعتها وتنشيطها وتقويمها ووضع الحصائل الوطنية، لاسيما الحظائر الوطنية والمحميات الخاصة بالصيد والمحميات الطبيعية ومراكز الصيد، الحفاظ على النبات وتطويره لاسيما الانواع النباتية المهددة والآيلة الى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية نفعية أو علمية
- ادخال الانواع النباتية والحيوانية الضرورية وتوطينها، انشاء بنوك خاصة بالسلالات النباتية واتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار تلوث الوراثة النباتية 268 الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الحفاظ على الحيوانات البرية الوطنية وتطويرها، لاسيما الاصناف الحيوانية المهددة أو الآيلة الى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية نفعية أو علمية، القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقويمها، وتحديد مقاييس تطورها ومراقبة قواعد تنظيمها بالاتصال مع الهياكل المعنية، القيام باعداد الاعمار أو إثراء مناطق الصيد، القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية
- المشاركة في التظاهرات الوطنية أو الدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها، أو تنظيم هذه التظاهرات
- إنشاء بنك للمعلومات حول الاصناف الحيوانية والنباتية تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين، ونشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها، تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها مع الهيئات الوطنية والاجنبية التي لها صلة بأهدافها، تطبيق التنظيم الوطني والدولي المرتبط بحماية الطبيعة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تقوم الوكالة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بجرد عام للثروة النباتية والحيوانية الوطنية وتقترح جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها وتنميتها. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وتكلّف الوكالة، بهذه الصفة ، لا سيما بما يأتي :
القيام بأعمال الدراسات والملاحظة والتقييم المتعلقة بالتنظيمات الإيكولوجية الطبيعية الوطنية،
- إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها
- الحرص على المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية وتنميتها لا سيما الأنواع المهددة أو الآيلة إلى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية أو نفعية أو علمية،
- إدخال الأنواع النباتية والحيوانية المستوردة وتوطينها،
- إنشاء بنوك خاصة بالبذور والحبوب واقتراح اتخاذ جميع التدابير من أجل المحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار التلوث الوراثي النباتي القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقييمها وتحديد مقاييس تطورها واقتراح القواعد التنظيمية المتعلقة بحفظها وتنميتها، اقتراح برامج الإعمار أو إثراء مناطق الصيد والمساهمة في تنفيذها،
- القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق بالتعاون مع الهياكل المعنية، تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها أو المشاركة فيها، إنشاء بنك للمعطيات حول الأصناف الحيوانية أو النباتية، تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين عبر نشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها،
- تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها بالتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الخارجية التي لها صلة بأهدافها، المشاركة في إعداد التنظيمات الوطنية والدولية المرتبطة بحماية الطبيعة، وتنفيذها وتقييمها".
المادة 5
فتح المادةتزود الوكالة قصد تحقيق أهدافها بما يلي :
مصالح مركزية
- مصالح غير ممركزة وحدات متخصصة، وحدات البحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تزوّد الوكالة قصد تحقيق أهدافها بما يأتي :
مصالح مركزية
- وحدات مختصة ".
المادة 6
فتح المادةتزود الوكالة بغية الاضطلاع بمهامها، بوحدات متخصصة عبر كامل التراب الوطني. وتنشأ هذه الوحدات عند الاقتضاء بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
وتشارك الوكالة زيادة على ذلك في مراقبة الهياكل التي لها نفس الهدف وتنشيط ذلك، لاسيما فيما يتعلق بالحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية والمحميات والمراكز الخاصة بالصيد .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
المادة 7
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية أن تبرم، في إطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العقود والامتيازات والمعاهدات والاتفاقيات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بميدان عملها، وأن تشارك في المناظرات والملتقيات والندوات المتعلقة بهدفها، سواء في الجزائر أو في الخارج.
العدد 07 28 رجب عام 1411
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير الوكالة مدير عام ويشرف عليها مجلس للتوجيه ويساعده في ذلك مجلس علمي.
مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- ممثل الوزير المكلف بالبحث ممثل المجلس الوطني للتخطيط المدير العام للوكالة الوطنية للغابات
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة.
يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط.
يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يجب أن يتمتع أعضاء مجلس التوجيه الذين يمثلون الوزراء برتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية".
المادة 10
فتح المادةيعين وزير الفلاحة أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمي إليها كل واحد منهم.
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية، كما يمكنه أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من المدير العام أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن يقلص هذا الاجل في الدورات الطارئة على الا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب، فيجتمع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةيداول مجلس التوجيه فيما يلي :
تنظيم الوكالة وعملها،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة
- برامج الاستثمارات والقروض السنوية والمتعددة السنوات
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والاعمال الاخرى تلتزم بها الوكالة الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية التسوية المحاسبية والمالية قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلي إقرار المجلس اياها المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
ويساعده في أداء مهامه مديرو الوحدات ومسؤولوها.
يعين المديرون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
يعين مسؤولو الوحدات بمقرر من المدير العام".
المادة 14
فتح المادةيساعد مدير عام مساعد ومديرون ومسؤولو المراكز والوحدات المدير العام في أداء مهامه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ويعين المديرون ومسؤولو المراكز والوحدات بمقرر من المدير العام.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
المادة 16
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير العام للوكالة، مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه.
يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس | السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة.
بعد التقارير التي تقدم إلى مداولات مجلس التوجيه.
يرسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية لتوافق عليها.
ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الوصية.
يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته.
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته.
يعد الأمر بالصرف في الوكالة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، وبهذه الصفة يقوم بما يلي :
يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةينشأ لدى الوكالة مجلس علمي يحدد الوزير الوصي تنظيمه وعمله بقرار.
يوجه المجلس العلمي برنامج أعمال الوكالة العلمية والتقنية ويقترحه ويقومه في إطار التنظيم المنصوص عليه في ميدان البحث العلمي.
المادة 18
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من باحثين، يختار ثلثاهم ( 2/3 ) من بين ممثلي الوكالة ويختار الثلث الباقي من رجال العلم غير الباحثين فيها الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعمالها.
يعين الباحثون الخارجون عن الوكالة والمذكورون في الفقرة السابقة من سلطتهم العليا لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير الوصي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار التنظيم الداخلي للوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يحدد الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي، بقرار مشترك، التنظيم الداخلي للوكالة".
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةتنجز عمليات الايرادات والمصاريف في الوكالة في إطار ميزانية يتم إعدادها وتنفيذها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 21
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية في الوكالة وتداول الاموال الى عون محاسب تعينه وتعتمده الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 22
فتح المادةتخضع الوكالة لرقابة الدولة المالية. 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 23
فتح المادةتشتمل موارد الوكالة على ما يلي :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية القروض،
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بعمل الوكالة عائد الخدمات المرتبطة موضوع الوكالة.
المادة 24
فتح المادةتشتمل مصاريف الوكالة على ما يأتي :
- مصاريف التسيير مصاريف التجهيز جميع النفقات الاخرى اللازمة للسير الحسن الأعمال الوكالة.
المادة 25
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب ومواد .
يحضر المدير العام الميزانية ويعرضها على مجلس التوجيه ليقرها .
وترسل بعد ذلك الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 26
فتح المادةيقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب، الى مجلس التوجيه ليقرها قبل نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي اختتام السنة المالية التي تتعلق بها، مصحوبة بتقرير يحتوي على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الاداري والمالي للمؤسسة.
المادة 27
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى كتابة الضبط بمجلس المحاسبة وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 28
فتح المادةماعدا قرار الانشاء تلغى باقي أحكام المرسوم رقم 85-79 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 .
مولود حمروش العدد 07 28 رجب عام 1411 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352
« تلغى أحكام المواد 6 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-350
مرسوم تنفيذي رقم 06-350 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تحويل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-352
مرسوم تنفيذي رقم 98-352 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-120
مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995، يتمم قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-252
مرسوم تنفيذي رقم 95-252 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-107
مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 ، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-429
مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الإداري. 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 14 16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-322
مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-321
مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-200
مرسوم تنفيذي رقم 95-200 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة . . 7
-
مرسوم رئاسي رقم 94-165
مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 5 الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق ( تابع ) الفلاحة 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتمم القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1993-1992 18
-
قرار
قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 تتضمن انهاء مهام قضاة عسكريين .2234
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم سنة 1991 - .1992 1502 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني الجزائري ) 1504 1 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الوحدة الوطنية ) 1505
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.