قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تصنيف الآثار والمعالم التاريخية 27
المادة الأولى
فتح المادةتفتح إجراءات تصفيات الآثار والمعالم التاريخية الآتية :
الآثار أو المعالم البلدية المعنية الولاية ضريح سدياس ( قصر جازية ). المحمل ( أولاد موقع باغاي باغاي قصبة ملوكة تيمي قصر قنادسة قنادسة قصر تاغيت تاغيت ( بلاد بني قومي ) قصر بني عباس بني عباس 雪
المادة 2
فتح المادةتلحق مخططات هذه الآثار والمعالم المذكورة أعلاه بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيعلّق هذا القرار، وكذلك المخططات في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية بالأمر، مدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عز الدين ) خنشلة خنشلة أدرار بشار بشار بشار
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار كذلك ضمن الإعلانات القانونية في يومية وطنية.
المادة 5
فتح المادةيمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) لتقديم أرائهم وملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية بالأمر، وتوجه هذه الملاحظات في رسالة مضمونة مرفقة بإشعار استلام إلى الوزير المكلف بالاتصال والثقافة. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل على الآثار والمعالم التاريخية المذكورة أعلاه ، تطبيقا للمادة 24 من الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997.
حبيب شوقي حمراوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.