قرار

قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعيّة وإثبات العضوية وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني

الفصل الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعية

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — إجراءات إثبات العضوية

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثاني — أجهزة المجلس وهيئاته

المادة 9

فتح المادة

الفصل الأول — الأجهزة

القسم الأول — رئيس المجلس الشّعبي الوطني

المادة 10

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

القسم الثالث — اللجان الدائمة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الفرع الأول — اختصاصات اللجان الدائمة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الفرع الثاني — تشكيل اللجان الدائمة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

الفرع الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 76 مكرر

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

القسم الرابع — البعثة الاستعلامية المؤقتة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

القسم الخامس — تنظيم الأيام البرلمانية

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

الفصل الثاني — الهيئات الاستشارية والتنسيقية

القسم الأول — هيئة الرؤساء

المادة 63

فتح المادة

القسم الثاني — هيئة التنسيق

المادة 64

فتح المادة

القسم الثالث — المجموعات البرلمانيّة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

الباب الثالث — سير أشغال المجلس

الفصل الأول — دراسة مشاريع واقتراحات القوانين

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

الفصل الثاني — تقديم التعديلات ودراستها

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

الفصل الثالث — دراسة النصوص المصوّت عليها من قبل مجلس الأمة والمصادقة عليها

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

الفصل الرابع — سير الجلسات

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

الفصل الخامس — جدول أعمال المعارضة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

الفصل السادس — التصويت مع المناقشة العامة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

الفصل السابع — الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات والأوامر

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

الفصل الثامن — القراءة الثانية

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

الباب الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

الباب الخامس — آليات الرقابة على أعمال الحكومة

المادة 114

فتح المادة

الفصل الأول — مناقشة مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة

المادة 115

فتح المادة

الفصل الثاني — مناقشة بيان السياسة العامة

المادة 116

فتح المادة

الفرع الأول — اقتراح اللائحة

المادة 117

فتح المادة

الفرع الثاني — ملتمس الرقابة

المادة 118

فتح المادة

الفرع الثالث — التصويت بالثقة

المادة 119

فتح المادة

الفصل الثالث — الاستجواب

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

الفصل الرابع — الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

الفصل الخامس — لجان التحقيق

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

الباب السادس — التمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية

المادة 147

فتح المادة

الفصل الأول — تمثيل المجلس الشعبي الوطني في الهيئات الوطنية الأخرى

المادة 148

فتح المادة

الفصل الثاني — تمثيل المجلس الشعبي الوطني في الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية

المادة 149

فتح المادة

الفصل الثالث — مجموعات الصداقة البرلمانية

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

الفصل الرابع — إنشاء شبكات برلمانية متخصصة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

الباب السابع — الحصانة البرلمانية، وإسقاط العهدة البرلمانية، والانضباط

الفصل الأول — الحصانة البرلمانية

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

الفصل الثاني — إسقاط العهدة البرلمانية

المادة 168

فتح المادة

الفصل الثالث — إجراءات الإقصاء

المادة 169

فتح المادة

الفصل الرابع — إجراءات التجريد من العهدة البرلمانية

المادة 170

فتح المادة

الفصل الخامس — إجراءات الانضباط وقواعد تناول الكلمة

المادة 171

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

الباب الثامن — المشاركة الفعلية في أشغال المجلس

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

الباب التاسع — ميزانية المجلس الشعبي الوطني

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

الباب العاشر — الجريدة الرسمية للمناقشات

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

الباب الحادي عشر — المصالح الإدارية والمالية والتقنية بالمجلس الشعبي الوطني

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.