مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، والمادة 3 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تدعى في صلب النص “السلطة العليا”.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمستخدمي السلطة العليا الذين يخضعون لأحكام هذا المرسوم، الأسلاك الخاصة الآتية :
– سلك المدققين،
– سلك المراقبين،
– سلك المحللين.
المادة 3
فتح المادةيخضع مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، المذكورون في هذا المرسوم، لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص.
ويخضعون أيضا للقواعد المحددة في النظام الداخلي للسلطة العليا.
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
فتح المادةيحدد هذا القانون الأساسي الخاص الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بمستخدمي السلطة العليا، لا سيما تلك المتعلقة بشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل والمهام المطابقة لها، والحقوق والواجبات، والمناصب العليا الخاصة بها.
المادة 5
فتح المادةيكون مستخدمو الأسلاك الخاصة المذكورون في المادة 2 أعلاه، حصريا، في وضعية الخدمة لدى السلطة العليا.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةيؤهل مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا القيام بمهام التدقيق والرقابة وإجراء التحريات في إطار المهام المنوطة بالسلطة العليا، ويمكنهم، بهذه الصفة، طلب أي وثائق أو معلومات من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر.
المادة 7
فتح المادةيستفيد مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا من بطاقة مهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيستظهر مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، أثناء تأدية مهامهم خارج مقرها، أمرا بمهمة يصدره رئيس السلطة العليا.
المادة 9
فتح المادةيستفيد مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من كل ما قد يتعرضون له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا الالتزام بالسر المهني الذي يستمر وجوبه حتّى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم.
لا يعتد بالسر المهني خلال الإجراءات القضائية. 31 جانفي سنة 2024 م
المادة 11
فتح المادةيتعين على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا التحلي بالسلوك الشريف والنزيه الذي يليق بهيبة وشرف الانتساب لهذه السلطة العليا، وذلك في كل مكان وفي كل الظروف.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا القيام بمهام الرقابة والتدقيق على مستوى هيئات سبق لهم أن وظفوا لديها أو انتدبوا إليها أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار، إلاّ بعد مرور ثلاث (3) سنوات من انقضاء علاقة العمل أو الانتداب أو إنهاء وضعهم خارج الإطار.
المادة 13
فتح المادةيؤدي مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا أمام مجلس قضاء الجزائر، قبل مباشرة وظائفهم، اليمين الآتي نصها :
“بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وأن أحافظ على السر المهني وأن أتحمل واجباتي المهنية بكل إخلاص وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
واالله على ما أقول شهيد”.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب النظام الداخلي للسلطة العليا.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 14
فتح المادةيتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، من بين المترشحين الحاصلين على الشهادات في التخصصات التي تحدد بموجب قرار مشترك بين رئيس السلطة العليا والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةيوظف ويرقى في الأسلاك الخاصة للسلطة العليا حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من رئيس السلطة العليا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتجاوز هذه التعديلات نصف 1( / )2 النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 16
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال فترة تربص لمدة سنة (1) واحدة.
المادة 17
فتح المادةبعد انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون في رتبهم أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 18
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 19
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى لمستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك، كالآتي :
– الانتداب : 3%،
– الإحالة على الاستيداع : 3%،
– خارج الإطار : .%2
الفصل الخامس — التكوين
المادة 20
فتح المادةيستفيد مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجالات ذات صلة بمهام السلطة العليا قصد تحسين أدائهم والرفع من مؤهلاتهم ومردودياتهم.
المادة 21
فتح المادةيتعين على مستخدمي الأسلاك الخاصة للسلطة العليا المشاركة، كمستفيدين أو كمؤطرين، في مختلف دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، التي يتم تعيينهم فيها والتحلي بالمواظبة والجدية اللازمة أثناءها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 22
فتح المادةزيادة على المعايير والإجراءات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يتم تقييم مستخدمي الأسلاك الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، على أساس المعايير الآتية :
– بذل العناية اللازمة عند تأدية المهام،
– روح المبادرة،
– النزاهة والشفافية في كل الأحوال والظروف.
يتم التقييم من المسؤول السلّمي، تحت إشراف رئيس السلطة العليا، وتحدّد كيفيات التقييم بموجب مقرر من رئيس السلطة العليا.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك المدققين
المادة 23
فتح المادةيضم سلك المدققين ثلاث (3) رتب :
– رتبة مدقق،
– رتبة مدقق رئيسي،
– رتبة مدقق رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 24
فتح المادةيكلف المدققون في إطار صلاحياتهم بالتحقق والتدقيق في مجال توفر أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ويكلفون في هذا المجال، على الخصوص، بما يأتي :
– التحقق والتأكد من جودة وفعالية أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومدى ملاءمة تنفيذها،
– متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى، للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– رصد وتحديد العوائق والنقائص المتعلقة بتنفيذ أنظمة الشفافية،
– إعداد تقارير ذات صلة بأنشطة التدقيق المنجزة في حدود الصلاحيات المخولة لهم،
– إبداء الملاحظات والتحفظات إزاء الإدارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ أنظمة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
– اقتراح التدابير والإجراءات المناسبة لتطبيق أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 25
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمدققين، يكلف المدققون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد وتحديد محتوى أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– تقييم مدى جودة وفعالية وملاءمة أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– المساهمة في مرافقة المؤسسات والهيئات والإدارات العمومية المحددة في المادة 24 (المطة 2) أعلاه، في مجال تطوير برامج المطابقة في مجال مكافحة الفساد، ووضعها وتنفيذها،
– المساهمة في متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– اقتراح وإعداد مضامين برامج التكوين لمختلف مستخدمي السلطة العليا في مجال قواعد وآليات التدقيق ومطابقة أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 26
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمدققين الرئيسيين، يكلف المدققون الرؤساء، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على عملية التوجيه والتنسيق والمتابعة،
– السهر على تنفيذ ومتابعة برامج التدقيق،
– تقديم كل اقتراح من شأنه المساهمة في تحسين فعالية التدقيق،
– المشاركة في إعداد مضامين برامج تدريبية في مجال الشفافية وقواعد الامتثال.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
فتح المادةيوظف بصفة مدقق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماستر أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
المادة 28
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 31 جانفي سنة 2024 م )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 29
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة مدقق رئيسي، المدققون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
المادة 30
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيس : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون المتحصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني، المدققون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المراقبين
المادة 31
فتح المادةيضم سلك المراقبين ثلاث (3) رتب :
– رتبة مراقب،
– رتبة مراقب رئيسي،
– رتبة مراقب رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 32
فتح المادةيكلف المراقبون بالقيام بالتحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، بناء على البيانات والمعلومات المتحصل عليها من خلال استغلال قاعدة البيانات الخاصة بالتصريح بالممتلكات أو تلك المتعلقة بالتبليغات الواردة من أي شخص طبيعي أو معنوي، كما يكلفون، على الخصوص، بما يأتي :
– مراقبة مدى صحة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي ومعالجتها واستغلالها،
– السهر على تنفيذ ومتابعة التحقيقات الإدارية والمالية في مجال الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي، 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م
– السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– التأكد من مدى الالتزام باكتتاب التصريحات بالممتلكات في آجالها القانونية وصحة البيانات المصرح بها،
– إعداد تقارير ذات صلة بالتحريات الإدارية والمالية المنجزة في حدود الصلاحيات المخولة لهم.
المادة 33
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمراقبين، يكلف المراقبون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على متابعة مهام التحقيق والمراقبة،
– السهر على تنفيذ برامج التحريات والمراقبة،
– تولي مهام التنسيق والتوجيه بين المراقبين،
– اقتراح وإعداد برامج التكوين بمختلف أنماطه لمستخدمي السلطة العليا في مجال قواعد وآليات التحري في الإثراء غير المشروع،
– القيام بمهام التأطير وإعداد محاضر ذات الصلة بالتحريات المالية والإدارية،
– السهر على مدى احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإثراء غير المشروع، وتنفيذ البرامج ذات الصلة بها،
– تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية التحريات والمراقبة.
المادة 34
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمراقبين الرئيسيين، يكلف المراقبون الرؤساء، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على متابعة تنفيذ برامج التحقيق والمراقبة،
– الإشراف على مهام التوجيه والتنسيق والمتابعة،
– اقتراح تدابير ترمي إلى تحسين إجراءات مكافحة الإثراء غير المشروع،
– الإشراف على عمليات التحري الإداري والمالي وتوجيهها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
فتح المادةيوظف بصفة مراقب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
المادة 36
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 37
فتح المادةيرقى بصفة مراقب رئيسي، المراقبون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
المادة 38
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيس : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون المتحصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المحللين
المادة 39
فتح المادةيضم سلك المحللين ثلاث (3) رتب :
– رتبة محلل،
– رتبة محلل رئيسي،
– رتبة محلل رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 40
فتح المادةيكلف المحللون خصوصا بتلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، كما يكلفون، على الخصوص، بما يأتي :
– إدراج المعلومات والبيانات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات بشكل صحيح ودقيق، في المنصة الإلكترونية للسلطة العليا،
– الإشراف على إدارة قواعد البيانات وتنظيمها وتأمينها وحفظها،
– ضمان التسيير الإداري والتقني للبرامج والأنظمة المعلوماتية،
– إعداد دراسات وتقارير إحصائية وتحليلية حول التصريحات بالممتلكات،
– تحليل النتائج المستخلصة من دراسة التصريحات بالممتلكات بالنظر للأهداف المحددة واقتراح كل التدابير لتحسينها،
– جمع ومركزة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
المادة 41
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمحللين، يكلف المحللون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتلقي وجمع ومعالجة الإحصائيات،
– تقديم اقتراحات لتحسين التنظيم والتسيير الإداري والتقني للبرامج والأنظمة المعلوماتية،
– المعالجة الرقمية للبيانات الواردة في التصريحات بالممتلكات،
– إعداد التطبيقات المعلوماتية ومناهج معالجة المعطيات الإحصائية،
– إعداد دراسات تحليلية وإحصائية ذات صلة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– تزويد الهيكل المتخصص في الإثراء غير المشروع بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بالتصريح بالممتلكات والتي يمكن أن تشكل أدلة يفتح على أساسها تحقيق إداري ومالي في الإثراء غير المشروع،
– اقتراح وإعداد برامج التكوين في مجال قواعد وآليات التصريح الإلكتروني بالممتلكات،
– ضمان تسيير الإحصائيات الواردة من مختلف هياكل السلطة العليا.
المادة 42
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للمحللين الرئيسيين، يكلف المحللون الرؤساء، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير منظومات معالجة الإحصائيات ذات الصلة بالتصريح بالممتلكات،
– الإشراف على مشاريع الإدماج والتطوير في المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات،
– إعداد القواعد المرجعية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات،
– المشاركة في إعداد وتصميم برامج ومخططات التكوين في مجال التصريح الإلكتروني بالممتلكات.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
فتح المادةيوظف بصفة محلل عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماستر أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. 31 جانفي سنة 2024 م
المادة 44
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محلل رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 45
فتح المادةيرقى على أساس الشهادة بصفة محلل رئيسي، المحللون المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة.
المادة 46
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة محلل رئيس : )1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون المتحصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الرئيسيون الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 47
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة للسلطة العليا، كما يأتي :
– رئيس فرقة،
– رئيس مهمة.
المادة 48
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة العليا والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 49
فتح المادةيكلف رئيس فرق، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف ومتابعة مدى تنفيذ نشاطات المدققين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته وتأطيرهم وتقييمهم، 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م
– السهر على تحسين أداء المدققين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته،
– تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال التدقيق والرقابة،
– الإشراف على إعداد حصيلة النشاطات الخاصة بالسلطة العليا،
– المساهمة في إعداد التقارير السنوية الخاصة بالسلطة العليا.
المادة 50
فتح المادةيكلف رئيس مهمة بما يأتي :
– ضمان فعالية أداء المحللين الموضوعين تحت سلطته واستغلال التقارير والمحاضر في الآجال المحددة،
– توجيه المحللين ومرافقتهم والإشراف عليهم،
– الإشراف على إعداد حصيلة النشاطات المنجزة من طرف السلطة العليا ومتابعتها،
– المساهمة في إعداد التقارير السنوية الخاصة بالسلطة العليا.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 51
فتح المادةيعين رئيس فرقة من بين : )1 المدققين الرؤساء والمراقبين الرؤساء المرسمين، الأسلاك الرتب مدقق المدققون مدقق رئيسي مدقق رئيس مراقب المراقبون مراقب رئيسي مراقب رئيس محلل المحللون محلل رئيسي محلل رئيس )2 المدققين الرئيسيين والمراقبين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المدققين والمراقبين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 52
فتح المادةيعين رئيس مهمة من بين : )1 المحللين الرؤساء، المرسمين، )2 المحللين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المحللين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 53
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة للسلطة العليا، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 703 14 746 16 838 13 703 14 746 16 838 13 703 14 746 16 838
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 54
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا، المعدل، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة للسلطة العليا، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس فرقة 10 380 رئيس مهمة 10 380
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.