قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / فهرس قرارات وأوامر 28 شوال عام 1442 ه العدد 45 9 يونيو سنة 2021. م قرار المجلس الدستوري رقم 23 ق.م د/21 المؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. أمر رقم 21-08 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 ، يعدل 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام
قرار المجلس الدستوري رقم 24 ق. م د 21 مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع.. مرسوم تنفيذي رقم 21-245 مؤرّخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة وزارة المالية.
بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.. 9 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد
2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير
مرسوم تنفيذي رقم 21-246 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله.. 20 مرسوم تنفيذي رقم 21-247 مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء.
مرسوم تنفيذي رقم 21-248 مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.
مرسوم تنفيذي رقم 21-249 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي.. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة.. …. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أوّل يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الشلف.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل……… 23
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 يونيو سنة 2021. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق
فهرس (تابع) 16 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غرداية……….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن قزام..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للجمارك - غرب …………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة المسيلة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية والنقل.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات الإدارية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات ……………. 24 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية وهران. ….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق
17 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة قسنطينة ……………. 25 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس….. 25 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يتضمنان التعيين بجامعة المسيلة.. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة وهران 2.. 25 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة برج بوعريريج………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يتضمن التعيين بجامعة الطارف. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير بجامعة خنشلة.. 26 17 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بالبيض……….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير معهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران 2..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة..
28 شوال عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 9 يونيو سنة 2021 . فهرس (تابع) م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين
مديرة الموارد المائية في ولاية قسنطينة. 26 مدير الموارد المائية في ولاية المنيعة. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة الصيدلانية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 11 شوّال عام 1442 الموافق 23 مايو سنة 2021، يتضمن استخلاف الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة.. وزارة العدل
رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن وضع الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى مركز البحوث القانونية والقضائية.. 27 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره…
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 يونيو سنة 2021. م قرارات قرار المجلس الدستوري رقم 23 ق.م د/21 المؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن المجلس الدستوري بناء على اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 2 يونيو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 تحت رقم 66، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 197 (الفقرة الأولى) 198 و 224 منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير 2021 واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة واعتبارا أن الأمر ، موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 (النقطة (7 (7) و 142 من الدستور _ - واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة (2) من الدستور.
وأوامر في الموضوع :
- فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن أحكام القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، تتناول التنظيم القضائي للجهات القضائية من حيث تشكيلتها وتنظيمها واختصاصاتها، فهو سند أساسي للأمر، موضوع الإخطار، لأن بعض أحكامه لها صلة بالتنظيم القضائي، لا سيما فيما يخص المتابعة أمام الجهة القضائية الجزائية وما ينجم عنها من آثار وإجراءات
- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى أحكام القانون العضوي رقم 05-11 ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم :
- واعتبارا أن القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يشكل سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار، لأن أحكامه لها صلة مباشرة بمكافحة الإرهاب، موضوع الأحكام المعدلة والمتممة
- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإستناد إلى القانون رقم 05-01 ، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، تم تطبيقا لأحكام المادتين 142(الفقرة (2 (2) و 224 من الدستور، فهو دستوري. في الموضوع : أولاً : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : إدراج القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. إدراج القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، موضوع الإخطار، دستورية. ثالثًا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعًا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و 26 شوال عام 1442 الموافق 5 و 6 و 7 يونيو 2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا. 9 يونيو سنة 2021 . م أمر رقم 21-08 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 49 و 139-7 و 141 الفقرة (2) و 142 و 198 و 224 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم
- وبعد رأي مجلس الدولة
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 87 مكرر من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 87 مكرر: يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبا، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي : ) 1 ( ) 11 ( .(بدون تغيير).
- السعي بأي وسيلة، للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك،
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك”. المادة 3 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 87 مكرر 13 و87 مكرر 14، وتحرران كما يأتي : “المادة 87 مكرر 13 : تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من هذا القانون، الذين يتم تصنيفهم شخصا إرهابيا” أو “تنظيما إرهابيا”، من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية والتي تدعى أدناه “اللجنة “. لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة في هذه المادة، إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة. يقصد بالكيان، في مفهوم هذه المادة، كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة، مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون. ينشر قرار التسجيل في القائمة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل. يمكن اللجنة أن تشطب أي شخص أو كيان من القائمة الوطنية، تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 87 مكرر 14 : يترتب على التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من هذا القانون، حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز و/ أو تجميد أمواله والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. كما يترتب على التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 عبد المجيد تبون قرار المجلس الدستوري رقم 24 ق.م د 21 مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق . الإدارية إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 2 يونيو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 تحت رقم 65 ، قصد مراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 139 و 142 و 197 الفقرة الأولى) 198 و 224 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،
- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،
- واعتبارا أن الأمر ، موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
في الموضوع :
- فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : فيما يخص عدم الإستناد إلى المادة 34 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 34 من الدستور مفادها أنه لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور،
- واعتبارا أن الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية يجرم العديد من الأفعال ويعاقب عليها بعقوبات جزائية الأمر الذي قد يقيد من ممارسة بعض الحقوق والحريات المكفولة دستوريا مما يلزم المشرع مراعاة احترام أحكام المادة 34 من الدستور، ومن ثم فإن هذه المادة تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور ضمن تأشيرات الامر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 47 من الدستور في فقرتيها 2و3، تنص على أنه لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت ، وأن حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي،
- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار ، يضع قواعد لحماية المعلومات والوثائق الإدارية سواء كانت شخصية أو عمومية تملكها السلطات العمومية، ومن ثم فإن المادة 47 من الدستور تعد سندا دستوريا للأمر موضوع الإخطار، واعتبارا بالنتيجة ، فإن عدم الاستناد إلى المادة 47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر ، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. فيما يخص عدم الإستناد إلى الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن الفصل الرابع من الأمر موضوع الإخطار الذي جاء تحت عنوان المسؤولية المدنية والتأديبية، يستند في تأسيسه للمسؤولية المدنية والتأديبية عما يصيب السلطات العمومية من ضرر نتيجة نشر وثيقة مصنفة أو إفشاء معلومات تخصها، وما ترتبه من حق في التعويض نتيجة ذلك، إلى قواعد القانون المدني، مما يجعل من الأمر 9 يونيو سنة 2021 . م رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، سندا للأمر موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الامر، موضوع الإخطار ، يعد سهوا يتعين تداركه.
- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 18-07 ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، يهدف إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها أو شكلها، ومن ثمة فهو يُعد سندا أساسيًا للأمر موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى القانون رقم 18-07، ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية ، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة (2 (2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري. في الموضوع : أولاً : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:
- تضاف الإشارة إلى المادتين 34 و 47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.
- إدراج الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضن القانون المدني المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م
- إدراج القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تعد أحكام الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، دستورية. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعًا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و 26 شوال عام 1442 الموافق 5 و 6 و 7 يونيو 2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. أمر رقم 21-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق بحماية المعلومات والوثائق . الإدارية إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 34 و 47 و 54 و 55 و 139 و 141 الفقرة (2 (2) و 142 و 198 و 224 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- بعد رأي مجلس الدولة
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى حماية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية. المادة 2 : تخضع لأحكام هذا الأمر المعلومات والوثائق المصنفة المتعلقة بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة عمومية والتي تدعى في النص “السلطات المعنية”. المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي : 1- الموظف العمومي :
- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معيّنا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
- كل شخص آخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية
- كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 - الوثيقة : المراسلات والمحررات والمستندات التي أنشأتها أو حصلت عليها أي من السلطات المعنية أثناء ممارسة نشاطها، 3- الوثائق المصنفة : أي مكتوب ورقي أو إلكتروني أو رسم أو مخطط أو خريطة أو صورة أو شريط صوتي أو سمعي بصري أو أي سند مادي أو إلكتروني آخر كانت محل تدابير ترمي إلى منع نشرها أو تقييد الاطلاع عليها، 4- المعلومات : أي حدث أو خبر مهما كان مصدره، وثيقة أو صورة أو شريط صوتي أو مرئي أو سمعي بصري أو محادثة أو مكالمة هاتفية، يؤدي الكشف عنها إلى المساس بالسلطات المعنية. المادة 4 : تعد الوثائق المنصوص عليها في هذا الأمر ملكية عمومية، وهي غير قابلة للتصرف فيها أو لاكتسابها بأي طريقة كانت. المادة 5 : لا تمس الأحكام الواردة في هذا الأمر بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة. 9 يونيو سنة 2021 م الفصل الثاني قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة المادة 6 : تصنف الوثائق، حسب درجة حساسيتها، إلى الأصناف الآتية : “سري جدا”، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني الداخلي والخارجي “سري”، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة
- “واجب الكتمان “ ، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الحكومة أو الوزارات أو الإدارات أو إحدى الهيئات العمومية توزيع محدود”، ويتضمن الوثائق التي يؤدي إفشاؤها إلى المساس بمصالح الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المؤهلين بحكم الوظيفة أو المهمة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 7 : تلزم السلطات المعنية بتأمين وثائقها ومعلوماتها وحمايتها، وتتخذ التدابير اللازمة لتصنيفها وتنظيم تداولها وحفظها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما ما يتعلق منها بالأرشيف الوطني. يجب أن يخضع موظفو السلطات المعنية إلى تكوين خاص في استعمال المعلومات والوثائق المصنفة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : لا يمكن أن تكون مراسلات السلطات المعنية مع وإلى الغير، محل نشر أو تداول أو توزيع إلا بموافقتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 9 : يجب على السلطات المعنية، في حال تسريب معلومات أو وثائق مصنفة، إخطار الجهات المختصة فورا قصد فتح تحقيق. المادة 10 : يحظر على أي كان نشر أو إفشاء محاضر وأوراق التحريات والتحقيق القضائي أو تمكين من لا صفة له من حيازتها، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. المادة 11 : يمنع على أي كان اطلع، بحكم عمله أو مسؤوليته، على وثيقة مصنفة أو حصل عليها بأي صورة كانت، أخذ نسخ أو صور منها أو نشر محتواها كله أو بعضه، أو إعلام الغير بوجودها، إلا بموافقة السلطة المعنية.
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م المادة 12 : يجب على كل شخص يحوز وثيقة مصنفة دون أن يكون مؤهلا لذلك، تسليمها إلى السلطات المعنية ويمنع عليه إفشاء مضمونها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 13 : يجب على السلطات المعنية، في إطار محاربة المعلومات الكاذبة والمحرّفة، تفعيل الاتصال المؤسساتي والإعلام الفوري للرأي العام. الفصل الثالث التزامات الموظف العمومي المادة 14 : يلزم الموظف العمومي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، بالسر المهني وعدم إفشاء محتوى أي وثيقة أو أي معلومة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويبقى هذا المنع ساريا لمدة عشر (10) سنوات من توقف أو انتهاء العلاقة المهنية للموظف العمومي بالاستقالة أو التسريح أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، مع مراعاة أحكام المادة 50 من هذا الأمر. المادة 15 : يمنع على الموظف العمومي إخراج الوثائق المصنفة أو نسخ منها أو صور عنها من مكان العمل، أو طبعها أو نسخها خارج المؤسسات الرسمية، ما لم تقتض ضرورة المصلحة أو طبيعة العمل ذلك. المادة 16 : يمنع الموظف العمومي من الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة حول المعلومات و / أو الوثائق التي اطلع عليها، بحكم مهامه، أو حول مسائل ما زالت قيد الدراسة لدى الجهة التي يعمل فيها، ما لم يكن مرخصا له بذلك. الفصل الرابع المسؤولية المدنية والتأديبية المادة 17 : يجوز للسلطات المعنية طلب تعويض عما أصابها من ضرر نتيجة نشر وثيقة مصنفة أو إفشاء معلومات تخصها، طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة. المادة 18 : يمكن الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب إحدى السلطات المعنية، أن توقف، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية، نشر أي وثيقة مصنفة. المادة 19 : بغض النظر عن الأحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يتعرض الموظف العمومي الذي يفشي عمدا وثائق مصنفة إلى التسريح من العمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 المادة 20 : يتعرض الموظف العمومي الذي يتسبب بإهماله، في إفشاء وثائق مصنفة أو يقوم بإخراجها أو بإخراج نسخ منها أو صور عنها خارج مكان العمل أو يقوم بطبعها خارج المصلحة في غير الحالات التي تقتضيها المصلحة، إلى المساءلة التأديبية طبقا للتشريع الساري المفعول. الفصل الخامس قواعد إجرائية المادة 21 : زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر التي ترتكب خارج التراب الوطني إضرارا بالدولة الجزائرية أو بمؤسساتها. المادة 22 : في إطار تطبيق أحكام هذا الأمر، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها ووضع تحت تصرفها المعطيات التي يتعيّن عليهم حفظها تطبيقا لأحكام هذا الأمر. ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء سر التحقيق. المادة 23 : يمكن الجهة القضائية المختصة إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات، من أجل :
- التحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول،
- التدخل الفوري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن. المادة 24 : يجوز للجهة القضائية المختصة، بمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أن تأمر أي شخص بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة بواسطة استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.
28 شوال عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 9 يونيو سنة 2021 . المادة 25 : يمكن لضابط الشرطة القضائية المختص أن يضع، عبر الشبكات الإلكترونية، آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها. المادة 26 : تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 27 : يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. الفصل السادس الأحكام الجزائية المادة 28 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف العمومي الذي ينشر أو يفشي أو يطلع الغير أو يسمح له بأخذ صور من المعلومات أو الوثائق المصنفة “توزيع محدود”. وتكون العقوبة بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج إذا أدى ذلك إلى المساس بالاعتبار الواجب للسلطات المعنية. المادة 29 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، الموظف العمومي الذي يفشي أو ينشر معلومة أو وثيقة مصنفة “ واجب الكتمان” إلى علم الجمهور أو إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها أو يسمح له بأخذ صور منها أو يترك الغير يقوم بذلك. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كانت الوثائق مصنفة “سري جدا” أو “سري “. المادة 30 : تكون العقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي الأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفه. تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي للأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفه. م المادة 31 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص مؤتمن بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليه وأفشاها في غير الحالات التي يوجب أو يرخص القانون بالتبليغ عنها. المادة 32 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ينشر محاضر و/ أو أوراق التحريات والتحقيق القضائي أو يفشي محتواها أو يمكّن من لا صفة له من حيازتها. المادة 33 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من أطلع الغير بمقابل، أيا كانت طبيعته، على معلومة أو وثيقة مصنفة أو يسر لغيره ذلك. المادة 34 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يقوم بالأفعال المذكورة في المادة 33 أعلاه ، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه. المادة 35 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز وثيقة مصنفة، دون أن يكون مؤهلا لذلك، ولم يقم بتسليمها إلى السلطات المعنية. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا الأمر، حسب الحالة، إذا قام بإفشاء مضمونها. المادة 36 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء، الأفعال الآتية : 1 – إخفاء الوثيقة المصنفة أو الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والأشياء أو المواد أو الأموال المتحصلة منها مع علمه بذلك. 2 إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزييف عمدا وثيقة عمومية أو خاصة من شأنها تسهيل البحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ومعاقبة مرتكبيها. المادة 37 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يدخل دون ترخيص إلى منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو شبكة إلكترونية أو
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م أي وسيلة أخرى من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال للسلطات المعنية، بقصد الحصول بغير وجه حق على معلومات أو وثائق مصنفة. وتضاعف العقوبة في حال نشر هذه المعلومات أو الوثائق المصنفة قصد الإضرار بالسلطات المعنية أو الحصول على منافع مباشرة أو غير مباشرة. المادة 38 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي يستعمل لنشر المعلومات أو الوثائق المصنفة أو محتواها كليا أو جزئيا. ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشر المعلومات والوثائق المصنفة أو محتواها كليا أو جزئيا على شبكة إلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيات الإعلام. المادة 39 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يقوم عمدا بنشر أو بث، عن طريق الاتصالات الإلكترونية أو منظومة معلوماتية، معلومة أو وثيقة مصنفة، بغرض المساس بالنظام العام والسكينة العمومية. المادة 40 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يمتنع عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 من هذا الأمر. المادة 41 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1)وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بنشر أو تداول أو توزيع المراسلات الإدارية التي لا تندرج ضمن الوثائق المصنفة الصادرة من أو إلى السلطات المعنية دون موافقتها أو في غير الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك. وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج في حالة العود. المادة 42 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 43 : كل من أنشأ أو شارك في جمعية أو اتفاق تشكل أو تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 المادة 44 : دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، وكذا الأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. المادة 45 : يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما يمكنها الحكم على الموظف العمومي بالمنع من ممارسة وظيفة عليا نهائيا أو لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات ولا تزيد عن عشر (10) سنوات. المادة 46 : يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرّض بأي وسيلة كانت، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 47 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر ، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادة 48 : مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا الأمر، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 49 : تطبق على إفشاء سر الدفاع الوطني وإفشاء السر الطبي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 50 : تبقى المعلومات والوثائق المصنفة خاضعة لأحكام هذا الأمر إلى حين رفع السرية عنها من قبل السلطات العمومية. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، المعدّل والمتمم ، لاسيما المادة 16 منه
- وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات 9 يونيو سنة 2021 . م تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان. المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : خدمة ما بعد البيع : مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك، بمقابل أو مجانا مثل خدمات التصليح المؤقت، والتصليح والصيانة، والتركيب، والمراقبة التقنية، والنقل، وكذا توفير قطع الغيار. قطع الغيار : كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق. مقدم خدمة ما بعد البيع : كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك. المادة 4 : يجب على المنتج و/أو المستورد، توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها. ويمكن أن يتم ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنع و/أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع. يجب على المصنع و / أو المستورد ضمان توفر قطع الغيار لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، في حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة، ما لم ينص نص خاص على مدة أخرى. المادة 5 : يجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، ولا سيما منها المعلومات المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع، وبتوفر قطع الغيار.
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م ويجب أن يطلع المستهلك على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة، ولا سيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني. المادة 6 : يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع إعلام المستهلك، قبل الشروع في الإصلاح، بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح وأي معلومة أخرى ضرورية. ويجب عليه أيضا إعلام المستهلك أنه يمكنه الاحتفاظ بالقطع و العناصر المستبدلة. يجب أن تبين هذه المعلومات في المقايسة أو في قسيمة الإيداع أو في أي وثيقة أخرى مماثلة. المادة 7 : يسلم مقدم خدمة ما بعد البيع مقايسة للزبون إذا طلبها منه ، ويجب إعلامه مسبقا في حالة ما إذا كانت المقايسة بمقابل. يجب أن تحدد المقايسة العناصر الأساسية لعقد خدمة ما بعد البيع والبيان التفصيلي بالكمية والسعر لكل خدمة ومنتوج يقدم. المادة 8 : يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع أن يسلم الزبون قسيمة إيداع تحتوي على توقيعه وختمه، وتشمل خصوصا البيانات الأتية : رقم القسيمة وتاريخ إيداع السلعة،
- اسم مقدم الخدمة أو عنوانه التجاري
- العنوان، وعند الاقتضاء، رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني لمقدم الخدمة،
- اسم الزبون طبيعة السلعة، وعلامتها وكذا ، عند الاقتضاء، نوعها ورقمها التسلسلي، نوع الخدمة المقدمة
- تكلفة الخدمة
- التحفظات المحتملة التي يبديها مقدم الخدمة عن حالة السلعة، مبلغ تعويض السلعة الموكلة للتصليح عندما تكون قيمة السلعة تزيد عن الحد الأقصى للمبلغ المحدد في جدول التعويضات،
- المدة التي يستغرقها إصلاح السلعة وتاريخ استرجاعها،
- الشروط الخاصة بخدمة ما بعد البيع، عند الاقتضاء، بيان يشير إلى الأحكام الواردة في المادة 11 من هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 المادة 9 : يمكن مقدم خدمة ما بعد البيع أن يقترح على الزبون استخدام قطع غيار مستعملة. يجب أن تكون قطع الغيار المستعملة في حالة جيدة وآمنة. يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع تجربة السلعة التي تم تصليحها، بحضور الزبون. المادة 10 : يجب أن تكون أي خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل إصدار، حسب الحالة، لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل دفع ثمن الإصلاح. المادة 11 : تعتبر السلعة الموكلة لمقدم الخدمة من أجل تصليحها التي لم يطلب الزبون استرجاعها خلال فترة سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ استرجاع السلعة المحدد في قسيمة الإيداع، متخليا عنها. المادة 12 : في حالة ما إذا لحق ضرر مادي بالزبون، فإنه يمكنه تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة، لمقدم خدمة ما بعد البيع لتعويضه. إذا لم يقم مقدم خدمة ما بعد البيع بتعويض الضرر في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة، يكون المقدم خدمة ما بعد البيع مهلة خمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام، لتعويض الضرر الذي لحق بالزبون. المادة 13 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين. المادة 14 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لاسيما القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 15 : يجب على مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة (1) ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو 2021 عبد العزيز جراد
28 شوال عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 مرسوم تنفيذي رقم 21-245 مؤرّخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة . المالية إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث 9 يونيو سنة 2021 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-06 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (95.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (95.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 سنة عبد العزيز جراد “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الراتب الرئيسي للنشاط. 20.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 20.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات……… 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.000.000
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 يونيو سنة 2021. م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح
الاعتمادات الملغاة (دج) 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التكاليف الملحقة. 24.000.000 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الإيجار… 30.000.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 64.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 64.000.000 الجزئي الثاني 64.000.000 مجموع الفرع الثالث 87.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التكاليف الملحقة. 8.300.000 مجموع القسم الرابع 8.300.000 مجموع العنوان الثالث 8.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.300.000 مجموع الفرع الخامس 8.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.. 95.300.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. 9 يونيو سنة 2021 . م الاعتمادات المخصصة (دج) 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للجمارك - اللوازم……… 04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 90-34 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات…….. 92-34 المديرية العامة للجمارك - الإيجار ………… 7.000.000 4.000.000 12.000.000 30.000 مجموع القسم الرابع 23.030.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني.. مجموع 8.000.000 القسم الخامس 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 51.030.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 51.030.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الأدوات والأثاث ……………… 15.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - اللوازم.. 3.970.000 مجموع القسم الرابع 18.970.000
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 يونيو سنة 2021. 19 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - صيانة المباني. 17.000.000 مجموع القسم الخامس 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.970.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.970.000 مجموع الفرع الثالث 87.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث……… 400.000 03-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - اللوازم….. 600.000 90-34 المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات…….. 500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث………………. 2.000.000 13-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم…………….. 2.000.000 91-34 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - صيانة المباني. 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 مجموع العنوان الثالث 6.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.800.000 مجموع الفرع الخامس 8.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 95.300.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
مرسوم تنفيذي رقم 21-246 مؤرّخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 160-95 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يتكوّن المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، من : ممثل واحد عن كل وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي : (بدون تغيير حتى) – عشر (10) شخصيات يعيّنها رئيس المجلس الوطني للإحصاء بسبب تأهيلها واطلاعها في ميدان الإحصاء، .(الباقي بدون تغيير). ……. “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 عبد العزيز جراد 9 يونيو سنة 2021 . م مرسوم تنفيذي رقم 21-247 مؤرّخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الرقمنة والإحصائيات
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله ، المعدّل والمتمم ، تعين السيدات والسادة أعضاء في المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه :
- فرطاس علي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- جوامع آمال، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- بوجلاب محمد رياض، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، عامري محمد ، ممثل وزير المالية،
- كشرود بشير، ممثل وزير الصناعة محمودي عبه ، ممثل وزير التربية الوطنية، مستغانمي امحمد ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بداني أحمد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والي عمر ، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م عمروني علال، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مصطفى إسماعيل، ممثل وزير الطاقة والمناجم
- بن زايد فوزي، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، جحنيط عبد السلام، ممثل وزير التجارة، فنينش خضراء، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، جدي دوجة، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبد الرحيم مصطفى، ممثل محافظ بنك الجزائر، راجي سماعيل، ممثل إدارة الجمارك،
- درار حسان، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات رحال مولود، ممثل إدارة الأرشيف الوطني،
- لعلاوي آسيا، ممثلة المركز الوطني للسجل التجاري قيراط نادية، ممثلة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بعزيزي يوسف، مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات زكان أحمد، شخصية معينة،
- كرنان عبد الحميد، شخصية معينة، بلقاسم ناصر عز الدين ، شخصية معينة
- لعساسي منذر ، شخصية معينة، زيدوني حميد، شخصية معينة، صادقي وريدة، شخصية معينة،
- بركاني محفوظ ، شخصية معينة، بو معطي محمد، شخصية معينة، مدياني محمد، شخصية معينة، فليسي فريد، شخصية معينة، عبد المالك تاشريفت، عضو مجلس الأمة، عاشور رشيد، عضو مجلس الأمة، درويش آمال، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- كسوري محمد الأمين، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
- برامة صديق، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين للجمهورية الجزائرية / العدد 45 21 – حندلة فريد، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- عمارنة مسعود، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- قرفي فريدة، عضو جمعية النساء الجزائريات، رئيسات المؤسسات، عناوي سماعين، عضو الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوهلالي رفيق، عضو الكنفدرالية الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين المواطنين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-248 مؤرخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق . الإلكتروني إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، لاسيما المادة 40 منه، وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 04-15 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. المادة 2 : يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، كما يأتي :
- جزء ثابت بمبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) خارج الرسوم،
- جزء سنوي متغير يحسب كما يأتي : • اثنان في المائة (2 %)، خارج الرسوم، من رقم الأعمال المحقق من قبل مؤدي الخدمات المقدمة في إطار نشاط التصديق الإلكتروني في السنتين الأوليين (2) من النشاط ، • ثلاثة في المائة (3 ) ، خارج الرسوم، من رقم الأعمال المحقق من قبل مؤدي الخدمات المقدمة في إطار نشاط التصديق الإلكتروني، ابتداء من السنة الثالثة (3) من النشاط. المادة 3 : يدفع مبلغ الجزء الثابث من المقابل المالي فور تسليم ترخيص تأدية خدمات التصديق الإلكتروني. يحسب مبلغ الجزء المتغير من المقابل المالي من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني على أساس الوثائق المحاسبية المرسلة من مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني. تحدد السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني كيفيات إرسال الوثائق المحاسبية المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. المادة 4 : يجب على السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني تحصيل مبلغ الجزء المتغير من المقابل المالي في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو 2021 عبد العزيز جراد 9 يونيو سنة 2021 . م مرسوم تنفيذي رقم 21-249 مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحوّل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط، المحدثة بموجب المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي، إلى معهد للتكوين شبه الطبي. يخضع معهد التكوين شبه الطبي للأغواط لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو 2021 عبد العزيز جراد
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد أحمد دريدي بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيد علي شكري، بصفته مديرا لجامعة الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد إلياس برشيش مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد أحمد دريدي، نائب مدير برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 23 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد سليم جعلال، أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية والنقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيد فضيل العيداني، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد المجيد بن دايس، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بإن قزام، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للجمارك - غرب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عيسى بودرقي، بصفته مفتشا جهويا للجمارك - غرب، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة . المسيلة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بن يطو بن عبد الرحمان، بصفته عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة المسيلة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سليم جعلال بصفته رئيسا لديوان وزير الأشغال العمومية والنقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية . بالمنيعة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيد منير بوخيرة، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات . الإدارية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : خليفة سلمي، بأولاد جلال 9 يونيو سنة 2021 . م علي بن كاملة، بتوقرت،
- فاطنة بهاز، بالمنيعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة خليدة بلقرون مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : محمد عباس، في ولاية تيميمون عبد المجيد بن دايس، في ولاية إن قزام السايح قاضي، في ولاية توقرت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعيّن السيد فضيل العيداني، مفتشا عاما في ولاية وهران.
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية . الجلفة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد القادر فوكراش، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة قسنطينة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الرزاق مرابط، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة قسنطينة 1. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد كريم فلاح، نائب مدير ، مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سيدي . بلعباس مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمنان التعيين بجامعة . المسيلة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة المسيلة :
- إبراهيم بودراح، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج ، تقي الدين يحي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 25 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة المسيلة :
- مصطفى بورحلة، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- محمد بن حميدة، عميدا لكلية التكنولوجيا فاتح يعقوبي، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة وهران 2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد صحراوي، أمينا عاما لجامعة وهران 2. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة برج بوعريريج : مصطفى صارة ، كلية العلوم والتكنولوجيا
- الحاج بلقاسم، كلية الآداب واللغات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة . الطارف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بجامعة الطارف : صالح جديد، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، منية غريب، عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية
- لوصيف رضواني، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بجامعة خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بجامعة خنشلة : هادية يحياوي، نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، جمال نصاح ، نائب مدير ، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بالبيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد بن عودة عطاطفة مديرا للمركز الجامعي بالبيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير معهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيّد براهيم بوحديبة، مديرا لمعهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران 2. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
- الحبيب بهلول، مفتشا، رتيبة بوهاوية، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : 9 يونيو سنة 2021 . م
- رمزي تيوري، في ولاية الأغواط،
- العيد شنه، في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الموارد المائية في ولاية . قسنطينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، تعيّن السيدة أمنة بوقفة، مديرة للموارد المائية في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية المنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد منير بوخيرة، مديرا للموارد المائية في ولاية المنيعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – بهاء الدين فاطمي، في ولاية تيميمون خليفة سلمي، في ولاية أولاد جلال
- علي بن كاملة، في ولاية توقرت،
- فاطنة بهاز، في ولاية المنيعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الحكيم بلعيد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة . الصيدلانية
28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م للجمهورية الجزائرية / العدد 45 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1442 الموافق 23 مايو سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 11 شوّال عام 1442 الموافق 23 مايو سنة 2021، يكلف السيد عبد النور عمراني، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى ، بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 24 مايو سنة 2021، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن وضع الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى مركز البحوث القانونية . والقضائية إن الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مركز البحوث القانونية والقضائية وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد أسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مدير البحث 5 أستاذ البحث 5 ملحق البحث 5 المادة 2 : تضمن مصالح مركز البحوث القانونية والقضائية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 45 28 شوال عام 1442 ه
المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة .2021 وزير العدل وزير التعليم العالي حافظ الأختام والبحث العلمي بلقاسم زغماتي عبد الباقي بن زيان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره. إن وزير الصناعة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 ، والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 9 يونيو سنة 2021 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-394 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 28 مارس سنة 2021، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري، الذي يسيره مكلف بالدراسات والتلخيص ، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410- المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل 2021 محمد باشا مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة