قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21–354 الموافق 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة متابعة وتقييم، وتكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 المذكور أعلاه، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الآمرة بمصادرة الأملاك والأموال المملوكة للأشخاص المعنويين والطبيعيين المتورطين في قضايا الفساد أو استرجاعها،
– إعداد الحصيلة السنوية لسير حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“.
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة المتابعة والتقييم من :
– الأمين العام للوزارة المكلفة بالمالية، رئيسا،
– المدير العام للميزانية، عضوا،
– المدير العام للأملاك الوطنية، عضوا،
– المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، عضوا،
– مدير الوكالة القضائية للخزينة، عضوا.
تتولى المديرية العامة للأملاك الوطنية أمانة لجنة المتابعة والتقييم.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة المتابعة والتقييم، كلما لزم الأمر، بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية أن ترسل، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى رئيس لجنة المتابعة والتقييم، وضعية مالية للإيرادات والنفقات المرتبطة بصندوق التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“.
المادة 6
فتح المادةيرسل رئيس لجنة المتابعة والتقييم الحصيلة السنوية لسير حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“ إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةتخضع الالتزامات والمدفوعات المستحقة من حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“لرقابة هيئات الدولة المؤهلة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 26 ديسمبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 21-354
- قرار رقم 152-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.