قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي.
المادة 2
فتح المادةتلغى الديون الجبائية غير المسددة، المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي والمتمثلة في الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية ذات الصلة بهذه الحقوق.
المادة 3
فتح المادةيتمثل إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة في إلغاء مبلغ الحقوق البسيطة والعقوبات الجبائية ذات الصلة، مهما كانت طبيعتها.
المادة 4
فتح المادةعندما يتعلق الحكم القضائي بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، تلغى الديون الجبائية بما يتناسب مع مبلغ قيمة الأملاك والأرصدة التي تمت مصادرتها.
المادة 5
فتح المادةتلغى الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة، من قبل مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، حسب الحالة، كل حسب مجال اختصاصه، بمبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدّيْن الجبائي، بالاستناد إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية لهذه المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةتكلف المصالح المعنية للمديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025 .
عبدالكريم بوالزرد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.