مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 07-21 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يحدد هذا المرسوم كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه ، يحدد الرسم على مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي ، كما يأتي :
– مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مستورد : 2 دج / وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج، مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مصنع محليا : 1 دج / وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج ، مراقبة وخبرة المواد الصيدلانية الخاضعة للتسجيل والتعديل و/أو التجديد : 60.000 دج للمنتوج، مراقبة المواد الأولية للمواد الصيدلانية الخاضعة للتسجيل والتعديل و/أو التجديد : 24.000 دج للمادة الأولية
– مراقبة وخبرة حصة مستلزم طبي : 30.000 دج ، مراقبة وخبرة مستلزم طبي خاضع للاعتماد والتعديل و / أو التجديد : 60.000 دج، مراقبة المواد الأولية للمستلزمات الطبية الخاضعة للمصادقة، تعديل و / أو تجديد : 24.000 دج.
المادة 3
فتح المادةيدفع الرسم كليا من طرف المؤسسات الصيدلانية في البنك الموطن للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن طريق حسابها البنكي، على أساس جدول دفع صادر عن مصالح الوكالة.
ويثبت الدفع بتسليم وثيقة بنكية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعادة صب 50 % من ناتج الرسم المذكور في المادة 2 أعلاه، في حساب إيداع الصندوق المفتوح في كتابات أمين الخزينة المركزي، على أساس وضعية تعدها مصالح الوكالة وذلك كل ثلاثة (3) أشهر.
يقوم أمين الخزينة المركزية بإعادة صب المبالغ المعنية في ميزانية الدولة، الحساب رقم 007-201 "منتوجات مختلفة للميزانية"، على أساس أمر إيراد تعده مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.