مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه ، تحدد الإتاوة المتعلقة بنشاط الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، كما يأتي :
طلب خبرة لمؤسسة صيدلانية : 300.000 دج، طلب ترخيص لإجراء تجربة سريرية : 300.000 دج، طلب المصادقة على تجربة سريرية : 300.000 دج ، طلب تعديل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 150.000 دج،
- - طلب تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 300.000 دج،
- طلب تحويل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج، طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني : 60.000 دج، طلب تعديل مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 150.000 دج طلب تجديد مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 300.000 دج ، طلب تحويل مقرر المصادقة على مستلزم طبي بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج.
يتم تخصيص ناتج الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
• 70 %، لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه : "صندوق الاستعجالات والنشاطات الطبية العلاجية"،
• 30 % ، لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 3
فتح المادةيدفع الرسم كليا من طرف المؤسسات الصيدلانية في البنك الموطن للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن طريق حسابها البنكي، على أساس جدول دفع تعده مصالح الوكالة.
ويثبت الدفع بتسليم وثيقة بنكية.
المادة 4
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعادة صب 70 % من ناتج الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه، في حساب إيداع الصندوق المفتوح في كتابات أمين الخزينة المركزي على أساس وضعية فصلية تعدها مصالح الوكالة.
يقوم أمين الخزينة المركزي بإعادة صب المبالغ المعنية، في حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات والنشاطات الطبية العلاجية" على أساس أمر إيراد صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
المادة 5
فتح المادةيكلف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعداد جداول الدفع الخاصة بالإتاوة المذكورة في المطتين 1 و 2 من المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمتعلقتين بطلبات تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض وطلبات تعديل تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض.
تدفع هذه الإتاوة من طرف المؤسسات الصيدلانية وتخصص من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حسب نفس الآليات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.