قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–354 الموافق 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“.
المادة 2
فتح المادةيقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 :
في باب الإيرادات :
– بعنوان الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية :
– أموال الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار الجزائري المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية،
– أموال الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالعملة الصعبة المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، مقيّدة بالدينار الجزائري.
– بعنوان الأموال المسترجعة من الخارج :
– الأموال المسترجعة من الخارج، مقيّدة بالدينار الجزائري.
– بعنوان ناتج بيع الممتلكات المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة :
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات العقارية المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص الطبيعيين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات العقارية المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص المعنويين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص الطبيعيين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص المعنويين،
– ناتج بيع الحصص الاجتماعية والأسهم المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
– الأموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة عن استغلال الممتلكات والقيم المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة. 21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م في باب النفقات :
– بعنوان تسديد المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترجاع والبيع :
– المصاريف المتعلقة بالإجراءات القضائية،
– مستحقات المتصرفين القضائيين المحسوبة طبقا لأحكام لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 05 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 2015 التي ستحدد ترتيباتها التطبيقية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية،
– المصاريف والأتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية لأجل استرجاع الأموال والأملاك المحوّلة بصفة غير شرعية إلى الخارج،
– مصاريف إدارة وتسيير الأملاك المصادرة أو المسترجعة،
– مصاريف حراسة الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة عن طريق اللجوء إمّا إلى شركات الحراسة أو إلى توظيف أعوان متعاقدين، حسب طبيعة وأهمية الأملاك،
– مصاريف تقييم الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة،
– مصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة أو المسترجعة،
– المصاريف المترتبة عن عمليات البيع المقررة.
– بعنوان تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة :
– المبالغ المستحقة بعنوان تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة لصالح الدائنين بحسن نية، طبقا لأحكام المادة 882 من القانون المدني،
المادة 3
فتح المادةيتصرف المدير الولائي لأملاك الدولة بصفته آمرا بالصرف الثانوي لحساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطارقضايا مكافحة الفساد”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.