مرسوم تنفيذي رقم 21-525

مرسوم تنفيذي رقم 21-525- مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 21 ديسمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.