مرسوم تنفيذي رقم 21-525- مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 21 ديسمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. 22 جمادى الأولى عام 1443 ه 27 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
"المادة 5 : تتولى الوكالة (بدون تغيير حتى) مبادرة وإنشاء قواعد المعطيات المتعلقة بها،
- القيام بجمع و / أو تخصيص إيرادات الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة بموجب التنظيم والتشريع المعمول بهما، المصادقة على مخبر مراقبة الجودة للمؤسسات الصيدلانية لإنتاج المواد الصيدلانية و / أو المستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، المعتمدة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.