مرسوم رئاسي رقم 21-558 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، باب رقمه 44-07 وعنوانه ''مساهمة استثنائية للدولة لفائدة شركة طيران الطاسيلي في إطار مكافحة حرائق الغابات''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ديناراً 89.598.819( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ديناراً 89.598.819( دج) يقيّد في 9 جانفي سنة 2022 م ميزانية تسيير وزارة النقل، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-07 ''مساهمة استثنائية للدولة لفائدة شركة طيران الطاسيلي في إطار مكافحة حرائق الغابات''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبرسنة .2021 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 21-346
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.