ج.ر عدد 44 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 22 /ق.م د/ 21 مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة …………………………………………………………………………………………………………………………………..2021 4 أوامر أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ……………….2021 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-230 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي رقم 21-231 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي رقم 21-232 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ”تين فوي تابنكورت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’طوطال إ وب ألجيري’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ’’……. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح السجون بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 8 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتكوين والتعليم المهنيين بمقاطعتين إداريتين……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإن صالح…………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشباب والرياضة……………. 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلفة برياضة النخبة…………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية إن صالح……. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة الوطنية للإدارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

27 شوّال عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 8 يونيو سنة 2021 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 22 / ق.م د/ 21 مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2021 إنّ المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 31 مايو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 مايو سنة 2021 تحت رقم 62، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 و 224 منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، في الشكل : – اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، – واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : – فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: – فيما يخص عدم الإشارة إلى المادة 82 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: – اعتبارا أن المادة 82 من الدستور تنص على ألا تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون، وأن كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة وأن الضريبة من واجبات المواطنة، وأن لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيف ما كان نوعه، وبالتالي فهي تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة فإنّ عدم الإشارة إلى المادة 82 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعيّن تداركه. لهذه الأسباب يقرّر ما يأتي : في الشكل : أولا : أنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية. ثانيا : أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: – تضاف الإشارة إلى المادة 82 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تُعدّ أحكام الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، موضوع الإخطار، دستورية. ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و 26 شوال عام 1442 الموافق 5 و 6 و 7 يونيو سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا.

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 أوامر أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2021 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 82 و 139 و 141 و 142 و 198 و 224 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2021 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادّة 2 : في إطار أحكام المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 والمادة 2 من القانون رقم 91–25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، يرخص لوزير المالية القيام بإصدارات دائمة : – لسندات الخزينة في شكل صيغ، – لسندات الخزينة ولسندات الاستحقاق في حساب جارٍ، يخصص الاكتتاب الإرادي فيها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، بموجب قرار. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 77 : بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي …………………….. (بدون تغيير حتى) من أجل تصفية ميراث شائع موجود. كما لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة، فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار في إطار عقود التمويل في صيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك. لتطبيق هذه المادة ………….. (الباقي بدون تغيير) .”……. المادّة 4 : تتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : )1 و )2 ……………………. (بدون تغيير) ………………………… )3 الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود …………… (بدون تغيير حتى) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي. في إطار عقد القرض الإيجاري وعقد “الإجارة“ يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري وعقد “الإجارة”. )4 الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة …………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………………………………………. “ . المادّة 5 : تنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 147 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 147 مكرر 1 : لا تحسب في وعاء هذه الضريبة، غرامات التأخير والمنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات

27 شوّال عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 الصيرفة الإسلامية، عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”. المادّة 6 : تتمم أحكام المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 173 : )1 إلى (5)………….. بدون تغيير) ……………. )6 لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي “المرابحة” و”الإجارة المنتهية بالتمليك”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 217 : يستحق الرسم بصدد رقم أعمال يحققه في الجزائر ………….. ( بدون تغيير حتى) في المادة 83 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال. بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الإسلامية في صيغة المرابحة، يتشكل وعاء الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد .“ المادّة 8 : تتمم أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : من )1 إلى )7 …………………… (بدون تغيير) ………………… )8 مبلغ غرامات التأخير والمنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عندما توجه هذه المبالغ للأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”. المادّة 9 : تحدث ضمن الباب الثاني من القسم التاسع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 150 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 150 مكرر : تؤسس ضريبة إضافية على الأرباح تطبق على شركات صناعة التبغ، حيث الوعاء الضريبي لهذه الضريبة هو ذلك الخاضع للضريبة على أرباح الشركات. يحدد معدل هذه الضريبة ب 10 .% 8 يونيو سنة 2021 م يتم تحصيل الضريبة الإضافية على أرباح شركات التبغ بنفس شروط تحصيل الضريبة على أرباح الشركات”. المادّة 10 : تتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 219 : مع مراعاة أحكام ………… (بدون تغيير حتى) يتراوح بين %10 إلى .%30 يستفيد من تخفيض قدره %75 : – مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز، والعادي، والخالي من الرصاص، والغاز أويل ووقود غاز البترول المميع، والغاز الطبيعي المضغوط، – رقم الأعمال المحقق بعنوان تركيب مجمع وقود غاز البترول المميع. إن امتياز التخفيضات ……. (الباقي بدون تغيير) .“……. القسم الثاني التسجيل المادّة 11 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 27 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 27 : تحدد القيمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه، (…………………………… بدون تغيير حتى) بها لقاء عوض. غير أنه، بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في إطار عقود التمويل “المرابحة”، يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد، من القيمة المحددة وفقا للفقرة السابقة. وعندما يشمل نقل الملكية …. ( الباقي بدون تغيير) .”…. المادّة 12 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 257 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 257 : يعفى ممتلكو السكنات التي تم إنجازها في إطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة، …….. (بدون تغيير حتى) بموجب التشريع الجبائي المعمول به. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 256 أعلاه، تعفى أيضا البنوك والمؤسسات المالية من الدفع بمرأى وبين يدي الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية إلى زبائنها الذي تم إعداده في إطار عقد تمويل بصيغة “المرابحة“.

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م المادّة 13 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 258 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 258 : أولا إلى سابعا ………… (بدون تغيير) ……… ثامنا – تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون : 1 – عمليات نقل ملكية الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المقتناة باسمها كضمان لعمليات تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص، 2 – البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسمها في إطار عمليات التمويل بصيغتي “مرابحة” و”إجارة منتهية بالتمليك”، من أجل اقتناء السكنات لفائدة الخواص. تاسعا – تعفى من حقوق التسجيل : 1 – عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المشتري عند رفع هذا الأخير لخيار الشراء بعنوان إعادة التنازل، 2 – عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستأجر في إطار عقود “مرابحة” و”إجارة منتهية بالتمليك”. المادّة 14 : تتمم أحكام المادة 353-2 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353–1 أعلاه، كما يأتي : )1 %1 تحسب على قيمة العقار أو العقارات …………………. (بدون تغيير حتى) من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع. غير أنه، بالنسبة للاقتناءات العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن في إطار عقد التمويل بصيغة “المرابحة”، فإن هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد يتم حسمه من قيمة العقار أو العقارات. )2 %0,50 تحسب على قيمة العقار أو العقارات ……………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………….. المادّة 15 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 353-5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : “ المادة 353-5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : )1 إلى )5 ……………………. (بدون تغيير) ……………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 )6 العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، في إطار الإيجار العقاري وعقد الإجارة أو أي قرض عقاري موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهن حرة. )7 إلى )11 …………………… (بدون تغيير) …………………….. )12 عمليات نقل ملكية العقارات لصالح الخواص المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، من أجل الاستعمال السكني المقتناة بأسمائهم في إطار عمليات التمويل بصيغة “المرابحة“. القسم الثالث الطابع المادّة 16 : تعدل وتتمم أحكام المادة 155 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “ المادة 155 مكرر : يؤسس رسم ………………………………. (بدون تغيير حتى) معفى من رسم الطابع هذا. ويوزع حاصل هذا الرسم كما يأتي : – ميزانية الدولة : ……………………………………….. .%70 – حساب التخصيص الخاص رقم 122–302 الذي عنوانه “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش“ ………………………………….. .%20 – الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة ………………………………………………………. %10 . يحدد التوزيع بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة”. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادّة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )15 ……………………. (بدون تغيير) ……………………

27 شوّال عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 )16 عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية. كما تطبق أحكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغ “المرابحة” و”الاستصناع” و”الإجارة المنتهية بالتمليك”. )17 إلى )22 …………………. (بدون تغيير) …………………….. )23 عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الإيجاري وصيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك”. )24 إلى )26 …………………. (بدون تغيير) …………………….. )27 الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القروض العقارية على المدى المتوسط والطويل، بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري. كما تطبق هذه الأحكام على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي “المرابحة” و”الإجارة المنتهية بالتمليك”. )28 عمليات ……………. (الباقي بدون تغيير) .”……………. المادّة 18 : تتمم أحكام المادة 15 من قانون الرسم على رقم الأعمال، ببند 6 يحرر كما يأتي : “المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته. ويتكون : )1 إلى )5 …………………….. (بدون تغيير) …………………….. )6 بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بصيغة “المرابحة”، يتكون وعاء الرسم على القيمة المضافة من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد”. المادّة 19 : تتمم أحكام المادة 41 من قانون الرسم على رقم الأعمال، ببند 15 يحرر كما يأتي : “المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم، الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل : )1 إلى )14 …………………… (بدون تغيير) …………………….. )15 الاقتناءات من السلع المنقولة أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والموجهة للبيع في إطار عقد “ المرابحة .“ القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادّة 20 : تعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : 8 يونيو سنة 2021 م “المادة 298 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية، ………….. (بدون تغيير حتى) مفتوح باسم الشركة. بالنسبة لصانعي التبغ الموجه للنشق والمضغ، يجب أن يساوي رأسمالها الاجتماعي مبلغ 100.000.000 دج أو يفوقه. يخضع اعتماد صانع ……….. (الباقي بدون تغيير) .”…….. القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية ( للبيان) القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادّة 21 : تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : “المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة … ( بدون تغيير حتى) المنشآت الدفاعية. تعفى السيارات المدرجة في مدوّنة الوسائل الكبرى من الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات والآلات المتحركة عندما يتم تصنيعها محليا. تحدد كيفيات تطبيق ……… (الباقي بدون تغيير) .“……… المادّة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، بصفة مؤقتة، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع الغيار لهذه المعدات، وكذا المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول، والمستعملة في مجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19 يبدأ سريان أحكام هذه المادة … (الباقي بدون تغيير) .”… المادّة 23 : تعدل أحكام المادة 91 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 8 يونيو سنة 2021 م “المادة 91 : يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات. تحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، ولا يمكن أن تغطي، بأي حال من الأحوال، فترة التوقيف التي تتجاوز تسعين (90) يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء. يتم احتساب فترة توقيف الحاويات ابتداء من التفريغ الكلي للبضاعة في رصيف الميناء التجاري. تحدَّد نسبة هذا الرسم للمستورد وفقا للمعدلات النسبية – فترة إعفاء تقل عن ثلاثين (30) يوما أو تساويها : الفترة إلى غاية اليوم 30 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 31 إلى اليوم 40 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 41 إلى اليوم 50 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 51 من التوقيف بما في ذلك فترة الإعفاء إلى غاية إعادة الحاوية – فترة إعفاء تفوق ثلاثين (30) يوما : المحدَّدة في الجدول أدناه. النسبة %0 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %40 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %80 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية. %120 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية عندما تفوق فترة الإعفاء ثلاثين (30) يوما، يسري حساب تكاليف توقيف الحاويات ابتداء من نهاية الإعفاء، حسب الفترات والنسب المحدَّدة في الجدول أدناه : الفترة من يوم إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء من 11 إلى 20 يوما بعد فترة الإعفاء من 21 يوما بعد فترة الإعفاء إلى غاية إعادة الحاوية يدفع الرسم بعد إعادة الحاوية إلى المكان المحدد من قبل مجهز السفينة/ الناقل أو ممثله في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوم عمل، تحت طائلة تطبيق غرامة تهديدية قدرها 10.000 دج لكل حاوية عن كل يوم تأخير في دفع الرسم. وبغض النظر عن الرسم ………………………………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………………………. المادّة 24 : تعتبر المبالغ المدفوعة، بعنوان تسديد الجداول المتعلقة بالرسم العقاري والرسم على رفع القمامات المنزلية، موجهة بالدرجة الأولى لدفع المبلغ الأصلي للدين الجبائي، عندما يتم تسديد هذا الأخير دفعة واحدة. النسبة 40 % من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %80 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %120 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية يعفى المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتسديد كامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية بالنسبة للرسم العقاري والرسم على رفع القمامات المنزلية، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، من دفع غرامات الوعاء والتحصيل. المادّة 25 : تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011

27 شوّال عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 106 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي : “المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على ………………………….. (بدون تغيير حتى) يحدّد مبلغه ب 32 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس ………………………………………………………………. (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي للاستهلاك. يوزع عائد الرسم الإضافي على المنتجات التبغية كما يأتي : – 7 دج ……………………… (بدون تغيير) ………………………، – 2 دج ……………………… (بدون تغيير) ………………………، – 10 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133–302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، – 3 دج ……………………… (بدون تغيير) ………………………، – 10 دج لفائدة ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادّة 26 : تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب أحكام المادة 31 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2023، ما يأتي : – المصاريف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الإنترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار، الموجهة حصريا لتوفير خدمات الإنترنت الثابت، – المصاريف المرتبطة بالإيواء في أجهزة الويب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنقطة DZ ( ZD.)، – المصاريف المرتبطة بتصميم مواقع الويب وتطويرها، – المصاريف المرتبطة بالصيانة والمساعدة ذات الصلة بأنشطة استعمال وإيواء مواقع الويب في الجزائر .“ 8 يونيو سنة 2021 م الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادّة 27 : تعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها بموجب المادة 319 من قانون الجمارك، الواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانها، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل، بشرط تسوية وضعيتها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول. كما تطبق أحكام الفقرة السابقة على الملفات المطروحة حاليا في طور التسوية. القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة ( للبيان) القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادّة 28 : تلغى أحكام المادتين 45 و 47 من القانون رقم 03-22 المؤرخ 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة .2004 المادّة 29 : دون المساس بالأحكام الجزائية، فإن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/أو العتاد والمعدات الحساسة، التي تم سحب رخص اقتنائها أو حيازتها أو استغلالها من طرف السلطات المؤهلة، قبل بداية سريان مفعول هذه المادة، يمكن أن تكون موضوع تعويض. غير أن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/أو العتاد والمعدات الحساسة التي تم سحب رخص اقتنائها أو حيازتها أو استغلالها من طرف السلطات المؤهلة ولم يتم التنازل عنها أو بيعها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الصدد، بعد بداية سريان مفعول هذه المادة، تكون حيازتها نهائية ومجانية لفائدة الدولة. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 30 : لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م الوطني الشعبي، لإلزامية الإشهارات القانونية المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 04–08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم. المادّة 31 : تعدل أحكام المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتممة بالمادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : تؤسس إتاوة تحدد مبالغها كما يأتي : – طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض : 15.000 دج، – طلب تعديل تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض : 5.000 دج، – طلب خبرة لمؤسسة صيدلانية : 300.000 دج، – طلب ترخيص لإجراء تجربة سريرية : 300.000 دج، – طلب المصادقة على تجربة سريرية : 300.000 دج، – طلب تعديل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 150.000 دج، – طلب تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 300.000 دج، – طلب تحويل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج، – طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني : 60.000 دج، – طلب تعديل مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 150.000 دج، – طلب تجديد مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 300.000 دج، – طلب تحويل مقرر المصادقة على مستلزم طبي بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج. يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : – %70 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، – %30 لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 32 : تعدل وتتمم أحكام المادة 103 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة بموجب أحكام المادة 145 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “المادة 103 : ينشأ على كل مراقبة نوعية وخبرة لحصة منتوج صيدلاني و/أو مستلزم طبي، رسم تحدد مبالغه وفقا للإطار الآتي : – مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مستورد : 2 دج/ وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج، – مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مصنع محليا : 1 دج/ وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج، – مراقبة وخبرة المنتجات الصيدلانية الخاضعة للتسجيل، تعديل و/أو تجديد : 60.000 دج للمنتوج، – مراقبة المواد الأولية للمنتجات الصيدلانية الخاضعة للتسجيل، تعديل و/أو تجديد : 24.000 دج للمادة الأولية، – مراقبة وخبرة حصة مستلزم طبي : 30.000 دج، – مراقبة وخبرة مستلزم طبي خاضع للاعتماد، تعديل و/أو تجديد : 60.000 دج، – مراقبة المواد الأولية للمستلزمات الطبية الخاضعة للمصادقة، تعديل و/أو تجديد : 24.000 دج. يخصص ناتج الرسم …….. (الباقي بدون تغيير) .”……… المادّة 33 : تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المتممة بالمادة 139 من قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “المادة 49 : تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين في حدود نسبة 15%، أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا، التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، باستثناء أنشطة المحروقات والنشاطات المنجمية”. المادّة 34 : تتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة

27 شوّال عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 والمتممة بموجب أحكام المادة 113 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة %2 تطبق…..( بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتقاعد. لا يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن، باستثناء : – البضائع المستوردة في إطار الهبات، – …………………………… (بدون تغيير) ……………………….. – البضائع المستوردة ……… (الباقي بدون تغيير) .”…….. المادّة 35 : تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام. يجب أن تكون السيارات المستوردة ………………………….. (بدون تغيير حتى) وكذا أعوانهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم”. المادّة 36 : تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 57 : يرخص بجمركة البضائع والمعدات على حالتها الجديدة، قصد وضعها للاستهلاك، بما فيها مركبات نقل الأشخاص والبضائع والجرارات وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة. كما يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، قصد وضعها للاستهلاك. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة، عن طريق التنظيم”. 8 يونيو سنة 2021 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادّة 37 : تعدّل أحكام المادة 156 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “المادة 156 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2021، بخمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليارا وثمانمائة وخمسة وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف دينار 5.331.835.977.000( دج)، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون .“ القسم الثاني النفقات المادّة 38 : تعدّل أحكام المادة 157 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “المادة 157 : يفتح، بعنوان سنة 2021، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه خمسة آلاف وستمائة وأربعة وستون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف دينار 5.664.506.529.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وتسعمائة وثمانية وسبعون مليارا ومائة وخمسة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 2.978.175.923.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادّة 39 : تعدّل أحكام المادة 158 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م “المادة 158 : يبرمج خلال سنة 2021 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليارا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف دينار 2.793.972.676.000( دج ) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول(ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2021 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة [ للبيان ] القسم الثاني ميزانيات أخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادّة 40 : تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 122-302 وعنوانه “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش .“ يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – دفع الخزينة نسبة 70 % من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن المحجوزات والغرامات الجزائية وغرامات المصالحة المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة وقمع الغش. – حصة من ناتج الحسابات لنهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار من وزير التجارة، – 20 % من ناتج حق الطابع المنصوص عليه في المادة 155 مكرر من قانون الطابع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 في باب النفقات : دفع المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتجارة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم”. المادّة 41 : تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” …………………………….. (بدون تغيير حتى) الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادّة 42 : تعدل أحكام المادة 131 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 131 : يفتح حساب …………….. (بدون تغيير حتى) للمؤسسات الناشئة start–up“ .” ويقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، في باب النفقات : – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..، – …………………………… (بدون تغيير) ………………………..،

27 شوّال عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم. تحدد شروط وكيفيات سير هذا حساب، عن طريق التنظيم”. المادّة 43 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 وعنوانه “صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. ويقيّد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : – الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، – الأموال المسترجعة من الخارج، – ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة. في باب النفقات : – دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع، – تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة. الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات سير هذا الحساب، عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادّة 44 : تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 94 : تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسب من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار، كما يأتي : 8 يونيو سنة 2021 م – 3%، بالنسبة للاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب، – 2%، بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الأخرى. تحدد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بخمس (5) سنوات، على الأكثر. تحدد مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات، وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها. تلغى كل الأحكام المخالفة لهذه المادة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادّة 45 : تعدل وتتمم أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : يرخص للخزينة التكفّل بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا نسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر من أجل اقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون. يمكن أن يجمع هذا الامتياز مع الإعانة المباشرة المقدمة. يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح ومستوى الدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم. تلغى كل الأحكام المخالفة لنص هذه المادة”. المادّة 46 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة .2021 عبد المجيد تبون

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 8 يونيو سنة 2021 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية إيرادات الميزانية 1.الموارد العادية .1.1 الإيرادات الجبائية : 001.201 - حواصل الضرائب المباشرة 002.201 - حواصل التسجيل والطابع 003.201 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة) 004.201 - حواصل الضرائب غير المباشرة 005.201 - حواصل الجمارك المجموع الفرعي(1) .2.1 الإيرادات العادية 006.201 - حواصل ومداخيل أملاك الدولة 007.201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008.201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3.1 - الإيرادات الأخرى إيرادات أخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية .2 الجباية البترولية 011.201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات الدولة لسنة 2021 المبالغ (بآلاف دج) 1.205.294.797 62.408.364 1.050.467.826 404.137.982 5.259.550 312.183.218 2.635.613.755 47.321.530 156.800.000 50.000 204.171.530 565.000.000 565.000.000 3.404.785.285 1.927.050.692 5.331.835.977

27 شوّال عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 8 يونيو سنة 2021 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2021 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ ( دج) رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………….. 9.624.594.000 مصالح الوزير الأول ………………………………………………………………………………………. 4.498.985.000 الدفاع الوطني ………………………………………………………………………………………………. 1.230.000.000.000 الشؤون الخارجية ………………………………………………………………………………………… 40.765.200.000 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ………………………………………………. 581.130.379.000 العدل ……………………………………………………………………………………………………………. 82.575.764.000 المالية ………………………………………………………………………………………………………… 88.308.915.000 الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………….. 64.310.372.000 الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ……………………………………………………………… 268.450.000 المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………….. 235.317.071.000 الشؤون الدينية والأوقاف ………………………………………………………………………………. 27.453.234.000 التربية الوطنية ……………………………………………………………………………………………. 824.649.354.000 التعليم العالي والبحث العلمي …………………………………………………………………………. 373.838.556.000 التكوين والتعليم المهنيين …………………………………………………………………………….. 51.568.735.000 الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………… 15.261.761.000 الشباب والرياضة …………………………………………………………………………………………. 38.060.439.000 الرقمنة والإحصائيات …………………………………………………………………………………… 770.000.000 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ……………………………………………………………. 2.288.950.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………. 132.651.092.000 الصناعة ……………………………………………………………………………………………………….. 4.536.161.000 الفلاحة والتنمية الريفية ……………………………………………………………………………….. 224.454.908.000 السكن والعمران والمدينة ……………………………………………………………………………… 17.484.735.000 التجارة ………………………………………………………………………………………………………. 16.224.651.000 الاتصال ……………………………………………………………………………………………………….. 18.964.761.000 الأشغال العمومية والنقل ……………………………………………………………………………….. 24.315.051.000 الموارد المائية ……………………………………………………………………………………………… 13.929.430.000 السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي…………………………………………………… 3.244.688.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات …………………………………………………………… 473.765.455.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ……………………………………………………………… 163.123.879.000 العلاقات مع البرلمان …………………………………………………………………………………….. 232.953.000 البيئة ………………………………………………………………………………………………………….. 2.426.351.000 الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………… 2.331.055.000 الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………. 527.000.000 المجموع الفرعي ……………………………………………………………………………………….. 4.768.902.929.000 التكاليف المشتركة ………………………………………………………………………………………. 895.603.600.000 المجموع العام ………………………………………………………………………………………….. 5.664.506.529.000

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 8 يونيو سنة 2021 م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي القطاعات الصناعة……………………………………………………………………………… المناجم والطاقة…………………………………………………………………… الفلاحة والري……………………………………………………………………… دعم الخدمات المنتجة…………………………………………………………… المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية………………………………….. التربية والتكوين………………………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية…………………………………. دعم الحصول على سكن…………………………………………………………. مواضيع مختلفة………………………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية………………………………………………….. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) احتياطي لنفقات غير متوقّعة المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز لسنة 2021 حسب القطاعات (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع — 3.692.317 1.820.000 1.820.000 82.163.940 229.372.239 53.771.900 56.054.196 429.309.954 601.801.307 109.349.228 137.154.192 41.536.844 117.268.336 212.755.820 453.244.266 800.000.000 600.000.000 100.000.000 120.000.000 1.830.707.686 2.320.406.853 — 395.583.535 963.264.990 262.185.535 963.264.990 657.769.070 2.793.972.676 2.978.175.923

27 شوّال عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 8 يونيو سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-230 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-11 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليارا وثلاثمائة مليون دينار 33.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليارا وثلاثمائة مليون دينار 33.300.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ي كل ف وزير الم ال ية ووزير الترب ي ة الوطنية، كل فيم ا يخص ه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 219.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 237.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………. 10.000.000 مجموع القسم الأول 466.000.000

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 8 يونيو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية……………………………. 46.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي…………………….. 100.000.000 مجموع القسم الثالث 146.000.000 مجموع العنوان الثالث 612.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 612.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………. 3.625.000.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………… 13.090.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………….. 462.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………. 1.333.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة………………………………………. 3.766.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 342.000.000 مجموع القسم الأول 22.618.000.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المنح العائلية……………………………………………………………………………. 826.000.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………….. 6.725.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المنح العائلية……………………………………………………………. 303.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 2.216.000.000 مجموع القسم الثالث 10.070.000.000 مجموع العنوان الثالث 32.688.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 32.688.000.000 مجموع الفرع الأول 33.300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 33.300.000.000

27 شوّال عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مرسوم رئاسي رقم 21-231 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-12 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 8 يونيو سنة 2021 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.242.200.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان واثنان وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.242.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لجامعة التكوين المتواصل……………………………………………………… 75.400.000 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية………………………………………… 1.337.700.000 36-05 إعانات للجامعات………………………………………………………………………….. 1.799.200.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية……………………………………………………………….. 29.900.000 مجموع القسم السادس 3.242.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.242.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.242.200.000 مجموع الفرع الأول 3.242.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 3.242.200.000

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-232 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّماة ”تين فوي تابنكورت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’طوطال إ وب ألجيري’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-239 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكّلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فوزية عباد، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 المساحة المسمّاة ”تين فوي تابنكورت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 11 يونيو سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’طوطال إ وب ألجيري’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ’’، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”تين فوي تابنكورت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’طوطال إ وب ألجيري’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّماة ”تين فوي تابنكورت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’طوطال إ وب ألجيري’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ’’ وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عادل طالبي، بصفته نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

27 شوّال عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد نبيل حوحو، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد فيصل بوربالة، بصفته مفتشا عاما لمصالح السجون بوزارة العدل، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد الشريف بوعود، مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عادل طالبي، مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد جمال الدين خدومة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 8 يونيو سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد رياض باجي، مديرا لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد سيف الله كشبار، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عمار عزيون، مديرا لمركز البحث في البيوتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين جفال، بصفته مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد قويدر مصطفاوي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتكوين والتعليم المهنيين بمقاطعتين إداريتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – مسعود بن أودينة، ببرج باجي مختار، – محمد بوزار، بإن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة مايسة موفق، بصفتها مديرة للتعاون بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من 23 فبراير سنة 2021، مهام السيّد بلقاسم قدوري، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإن صالح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد بلبني، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإن صالح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – نور الدين جفال، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – محمد خرشي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – رابح بوعبد الله، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – حسيبة خورسي، نائبة مدير للعلاقات المشتركة بين القطاعات، – حميدة مقتونيف، نائبة مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية، – مونية بلعيدان، نائبة مدير للتداريب التطبيقية والتناوب، – حمامة أيت سعدي، نائبة مدير للمراجع والبرامج، – صبرينة صمادي، نائبة مدير لتكوين المكونين، – إسماعيل بلحاج، نائب مدير للمستخدمين، – أمين عبد الحق لوزري، نائب مدير للميزانية، – رشيد الحاج مسعود، نائب مدير للتكوين عن طريق الشبكة، – رضا أمين بن دالي، نائب مدير للتنظيم البيداغوجي والتقييس، – نور الهدى نور الايمان بن طامة، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية :

27 شوّال عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – جلول بن با، في ولاية الأغواط، – السعيد بلوط، في ولاية باتنة، – ليندة الهادي، في ولاية سيدي بلعباس، – أحمد بلخادم، في ولاية ورقلة، – عبد الرزاق قوجيل، في ولاية البيض، – فوزية عبود، في ولاية برج بوعريريج، – الزهرة جدي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – قويدر مصطفاوي، في ولاية بني عباس، – محمد بوزار، في ولاية إن صالح، – سليم دكومي، في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد مسعود بن أودينة، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة : – سعيدة بوسيوف، مفتشة، – سماح عثمانية، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات، – عقيلة هبال، نائبة مدير لمراقبة التسيير، – جمال الدين عمراوي، نائب مدير للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل، 8 يونيو سنة 2021 م – بلقاسم بن الجمعي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، – عبد العزيز فاضل، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلفة برياضة النخبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلفة برياضة النخبة : – زوبير عيشاين، – كريم نوي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد بلعيد قربي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّفة برياضة النخبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية إن صالح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد علي بن علي، مديرا للتشغيل في ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة مايسة موفق، مديرة للتنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصناعة الصيدلانية.

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة الوطنية للإدارة.

بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، تحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة الوطنية للإدارة، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل والمتمم، كما يأتي : – السيد علي دبي، أستاذ، رئسيا، – السيد رشيد خلوفي، أستاذ، – السيد سيدي محمد ساهل، أستاذ، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – السيد وليد العقون، أستاذ، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – السيد سليمان حمدي، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس ممثل عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيد عبد الوهاب عزوز، مدير الإدارة المحلية بولاية تيزي وزو، ممثل عن الإدارة المحلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية، – السيد محمد رفيق شريف ميسوم، مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للإدارة، – السيد مصطفى كحال، مدير التربصات بالمدرسة الوطنية للإدارة، – السيدة أم الخير واكلي، مديرة التكوين المتواصل والتعاون بالمدرسة الوطنية للإدارة، – السيد عدنان إيدري، مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة بالمدرسة الوطنية للإدارة. يخضع المجلس العلمي والبيداغوجي المذكور أعلاه، فيما يخص سيره وصلاحياته، لأحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل والمتمم. يكلف رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم كما يأتي : – ميلود مجلد، ممثل وزير الطاقة والمناجم، رئيسا، – فضيلة كبير، ممثلة وزير الطاقة والمناجم، نائبا للرئيس، – عثمان قدور، ممثل المصلحة المتعاقدة، عضوا، – رضا دفوس، ممثل عن قطاع الطاقة والمناجم، عضوا، – حكيم طالب، ممثل عن قطاع الطاقة والمناجم، مستخلفا، – سفيان بلحسين، ممثل عن قطاع الطاقة والمناجم، عضوا، – محفوظ بن ادير، ممثل عن قطاع الطاقة والمناجم، مستخلفا، – سهام دلالي، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – محمد شيبان، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا،

27 شوّال عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – سارة قمش، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – لمياء طرشة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة، – سمير لحمر، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – علي براهيمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. تتولى السيّدة رافا نبيلة، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يعدل عنوان القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كما يأتي : “ قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019 يتضمن تجديد اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.” ونتيجة لذلك، تجدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما يأتي : – السيّد عيساوي أحمد، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، – السيدة بوكرسي راضية، ممثلة عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نائبة للرئيس، – السيدة براهيمي غنيمة والسيد هطاك عبد العزيز، ممثلان عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا دائما وعضوا مستخلفا على التوالي، – السيد ريموش محمد لمين والسيّد العزري عيماد، ممثلان عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا دائما وعضوا مستخلفا على التوالي، 8 يونيو سنة 2021 م – السيد خروبي عمر والسيّدة حسيني ليندة، ممثلان عن وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا على التوالي، – السيدة خالد سهيلة والسيد خيردوش مباليا، ممثلان عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا على التوالي، – السيد رحاحلة فؤاد والسيّد بوبكر عز الدين، ممثلان عن وزير التجارة، عضوا دائما وعضوا مستخلفا على التوالي. تتولى المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وأمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 5 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 9 9 عون خدمة من المستوى الأول 3 - حارس 14 - سائق سيارة من المستوى الأول 11 - عامل مهني من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عون وقاية من المستوى الأول 26 - عون وقاية من المستوى الثاني 6 - المجموع العام 76 9 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم التوقيت الصنف الاستدلالي التوقيت الكامل الجزئي

    • 18
    • 3 1 200
    • 14
    • 11 2 219
    • 3 3 240
    • 3
    • 1 5 288
    • 26
    • 6 7 348
    • 85 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة .2021 وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة