مرسوم تنفيذي رقم 21-543 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار 139.900.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الأول – الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية وفي الباب رقم 37–03 ''الإدارة المركزية – الحالة المدنية''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار 139.900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 30.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 22.000.000 مجموع القسم الرابع...................... 52.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 12.900.000 مجموع القسم الخامس 12.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.................................................. 71.000.000 مجموع القسم السابع 71.000.000 مجموع العنوان الثالث 135.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 135.900.000 مجموع الفرع الأول 135.900.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الحماية المدنية - صيانة المباني............................................................. 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الثالث 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 139.900.000 24 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.