مرسوم تنفيذي رقم 21–526 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–02 ”الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–03 ”الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - المنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي''. 23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية االشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.