مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها التي تدعى أدناه " اللجنة ".
الفصل الأول — التشكيل
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من ممثلين عن :
- الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالجمارك الوطنية
- الوزير المكلف بالحماية المدنية
- الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- الوزير المكلف بالبيئة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- الوزير المكلف بالصيد البحري،
- الوزير المكلف بالسكن / العدد 64 14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص طبيعي أو معنوي مختص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل.
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللجنة بإبداء رأيها حول المقاييس طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم التقييس.
المادة 5
فتح المادةيخص رأي اللجنة على الخصوص، الجوانب المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في وسط العمل.
المادة 6
فتح المادةتعرض الهيئة المكلفة بالتقييس على اللجنة مشاريع المقاييس الجزائرية.
كما تعرض كل مؤسسة معنية على اللجنة مقاييس المؤسسات، بعد إيداع نسخة منها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس .
المادة 7
فتح المادةترسل اللجنة رأيها بعد دراسة مشاريع المقاييس إلى الهيئة المكلفة بالتقييس.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة ، زيادة على ذلك، القيام بكل دراسة حول المقاييس طبقا لصلاحياتها وتقديم كل اقتراح في هذا المجال.
المادة 9
فتح المادةتعدّ اللّجنة تقريرا سنويا حول نشاطاتها وتعرضه على الوزير المكلف بالعمل.
الفصل الثالث — التسيير
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (2) أعضائها .
المادة 11
فتح المادةيضبط رئيس اللجنة جدول الأعمال بالنسبة لكل دورة من دورات اللجنة ويبلغه إلى كل الأعضاء، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها، غير أنه يمكنها المداولة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، بعد استدعاء جديد خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب تاريخ الاجتماع الأول.
المادة 13
فتح المادةتتخذ الآراء بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةتتوج اجتماعات اللجنة بمحضر يوقعه رئيسها وأمينها.
المادة 15
فتح المادةيقيد محضر اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
المادة 16
فتح المادةتزوّد اللجنة بأمانة يتولاها المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة بمجرد تنصيبها، نظامها الداخلي وتصادق عليه.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة باحترام السر المهني فيما يخص المعلومات وكل المسائل ذات الطابع السري.
المادة 19
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالصناعة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس قرارات، مقررات ، آراء وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-108
مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.