مرسوم تنفيذي رقم 02-220 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للقياسة. 20
المادة الأولى
فتح المادةينشيء هذا المرسوم المجلس الوطني للقياسة ويحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وقواعد سيره.
المادة 2
فتح المادةينشأ المجلس الوطني للقياسة لدى الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس الوطني للقياسة الوزير المكلف بالقياسة أو ممثله.
يتشكل المجلس الوطني للقياسة من ممثلي :
- الوزارة المكلفة بالصناعة ، رئيسا،
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالتجارة، الوزارة المكلفة بالمالية الوزارة المكلفة بالطاقة الوزارة المكلفة بالعدل، الوزارة المكلفة بالفلاحة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلّفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزارة المكلفة بالبيئة،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات،
- الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، المديرية العامة للجمارك، الجمعيات المعنية.
ويمكن توسيعه، عند الحاجة، إلى ممثلي الجمعيات المهنية أو تجمعات المؤسسات.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالقياسة بناء على اقتراح السلطة المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتولّى المجلس الوطني المذكور في المادة الأولى أعلاه المهام الرئيسية الآتية :
- يصادق على برنامج العمل وفقا للمخطط الوطني لتطوير القياسة،
- يعد تقريرا سنويا حول تقييم تطبيق البرنامج المذكور أعلاه، يشجع نشر المعلومات المتعلقة بالقياسة لدى المتعاملين الاقتصاديين
- يطور التعاون الدولي ويعمل من أجل الاعتراف المتبادل لأنظمة القياسة، يشجع تبادل التجارب بين الأجهزة المماثلة،
- ينفذ كل مبادرة تسمح بتنظيم القياسة وترقيتها وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس الوطني للقياسة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للقياسة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يقدم بحكم كفاءاته و/أو نشاطاته توضيحات حول أشغال المجلس المذكور.
المادة 7
فتح المادةيزود المجلس الوطني للقياسة بأمانة دائمة يشرف عليها الديوان الوطني للقياسة القانونية وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للقياسة.
تكلف الأمانة الدائمة، لا سيما بما يأتي :
- إرسال الاستدعاءات،
- إعداد المحاضر تسجيل الوثائق والأرشيف الخاص بالمجلس وحفظهما.
المادة 8
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للقياسة أن ينشئ بداخله لكل مسألة خاصة ، أفواج عمل متخصصة.
المادة 9
فتح المادةيعد المجلس الوطني للقياسة، نظامه الداخلي الذي يوضّح طرق سيره ويطبق على كل الأعضاء.
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للقياسة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل وفي دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي (3) أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيحدّد رئيس المجلس الوطني للقياسة جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ويبلغه إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةتدوّن القرارات و / أو التوصيات التي يصادق عليها المجلس الوطني للقياسة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يرسل المجلس الوطني للقياسة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالقياسة كما هو مذكور في المادة 4 أعلاه.
ويوضع تحت تصرف الجمهور دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002.
علي بن فليس 26 يونيو سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-220 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-388
مرسوم تنفيذي رقم 24-388 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للقياسة وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.