قرار

قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.