قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا مه سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر : تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين قانون رقم 89-23 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالتقييس .. 1468 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-233 مؤرخ في 21 جمى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 189 يتضمن تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-3 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون | الية لسنة 1989 1470 مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471 مرسوم تنفيذي رقم 89-235 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها 1476 مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 89-237 مؤرخ في 21 جمادى الأولى | عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يعدل المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل 1481 مرسوم تنفيذي رقم 89-238 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهمة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 1481 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482 . قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري قرار رقم 3 - ق. ن. د - مد - 89 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 اكتوبر سنة .1989 1492 قوانين قانون رقم 89-23 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالتقييس. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المواد 74 و 113 و 115 و 117 منه وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية
- وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم . وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مارس سنة 1969 المتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، i وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية والاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 | المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : t المادة الأولى : يحدد هذا القانون الاطار العام لنشاط التقييس الجزائري. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : في نظر هذا القانون يقصد ب : 1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو اجتماعية، الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في اطار معين. 2 - الخصائص التقنية : الوثيقة التي تحدد الخصائص التقنية المطلوبة لمنتوج ما مثل مستوى الجودة أو المهارة والامن والابعاد والاختبار وطرق الاختبار والتغليف ونظام العلامات أو البطاقات. 3 - المواصفة القياسية : الخصائص التقنية أو أية وثيقة أخرى وضعت في متناول الجميع، تم اعدادها بتعاون الاطراف المعنية وباتفاق منها وهي مبنية على النتائج المشتركة الناجمة عن العلم والتكنولوجيا والخبرة وتهدف الى توفير المصلحة العليا للامة في مجملها ويكون مصادقا عليها من طرف هيئة معترف بها. 4 - الاشهاد على المطابقة : العملية التي يعترف بها بواسطة شهادة للمطابقة و / أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما مطابق للمواصفات أو للخصائص التقنية كما هي محددة في هذا القانون. 5 - المنتوج : أية مادة تركيبية، جهاز، نظام، اجراء، وظيفة أو طريقة. المادة 3 : يشكل التقييس أداة ضرورية وجهازا أمثل للعمل في سياق تنظيم وتطوير الاقتصاد الوطني. فهو يساهم على وجه الخصوص في تحقيق الاهداف التالية : 1 (1) ضمان الامن لحماية الاشخاص والممتلكات ب حفظ الصحة وحماية الحياة ج) حماية البيئة د) حماية المستهلك والمصالح العامة ه) تحسين انتاجية العمل و حفظ الممتلكات عن طريق تطوير الصيانة ز) تحقيق تكامل الانتاج الوطني وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد ح تحسين نوعية المنتوجات والخدمات ط رفع الحواجز التقنية في اطار التبادلات. الباب الثاني المواصفات وطابعها الشرعي المادة 4 : في اطار هذا القانون حدد صنفان من المواصفات : 1 - المواصفات الجزائرية 2 - مواصفات المؤسسة. المادة 5 : تعد المواصفات الجزائرية وتنشر بناء على المخطط السنوى والمخطط المتعدد السنوات للتنمية. تكون هذه المواصفات محل مواجعة الزامية كل خمس سنوات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : تشمل المواصفات الجزائرية المواصفات المصادق عليها والمواصفات المسجلة. المادة 7 : مع مراعاة المادة 12 أدناه، تكون المواصفات المصادق عليها الزامية التطبيق. يستلزم اجراء المصادقة القيام باستقصاء عمومي و او اداري يتم تحديده عن طريق التنظيم.
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 المادة 8 : تكون المواصفات المسجلة اختيارية | التطبيق. يتم تحديد اجراء التسجيل عن طريق التنظيم المادة 9 : تعد مواصفات المؤسسة بمبادرة من المؤسسة المعنية بالنظر الى خصائصها الذاتية. تخص مواصفات المؤسسة كل المواضيع التي ليست محل مواصفات جزائرية أو ان كانت محلا لمواصفة واحدة أو عدة مواصفات جزائرية فانه يجب أن تحدد بمزيد من التفصيل . لا يجوز في أي حال من الأحوال ان تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصائص المواصفات الجزائرية. الباب الثالث تطبيق المواصفات الجزائرية المادة 10 : مع مراعاة أحكام المواد 11 و 12 و 13 أدناه، فان المواصفات المصادق عليها يتم تطبيقها اجباريا من قبل جميع الاعوان المعنيين بها. المادة 11 : في حالة التعرض بالدليل الى صعوبات في تطبيق المواصفات الجزائرية المصادق عليها وبطلب مثبت من أي متعامل فانه يجوز التفويض بعدم تطبيق هذه المواصفات سواء يتعلق الامر بالمنتوجات المصنعة أو بالمنتوجات والتجهيزات المستوردة. ستحدد اجراءات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 12 : لا يمكن أن تطبق المواصفات المصادق عليها على المنتوجات المصنوعة قبل تاريخ دخول هذه المواصفات حيز التنفيذ أو تكون عائقا في وجهها. المادة 13 : ان الاستثناء الوارد في المادتين 11 و 12 لا يجوز الترخيص به اذا كان من المرجح أن يلحق ضررا بالصحة والامن وحماية الحياة والبيئة .. المادة 14 : يتم النص بصورة واضحة وكاملة على المواصفات الجزائرية المطبقة في العقود والصفقات مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-233 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989. والخصائص التقنية ودفاتر الشروط والبنود الأخرى المشابهة لها المبرمة من قبل الاعوان الجزائريين. وفي انعدام المواصفات الجزائرية، يتم النص على المواصفات المتفق عليها. الباب الرابع الاشهاد على المطابقة للمواصفات الجزائرية المادة 15 : أن مطابقة منتوج للمواصفات الجزائرية يشهد عليها بواسطة علامة أو علامات وطنية للمطابقة و/ أو بواسطة شهادة للمطابقة على هذه المواصفات. المادة 16 : يتم ايداع العلامات الوطنية للمطابقة عند السلطة الادارية المختصة، طبقا للاحكام التشريعية والقانونية السارية المفعول في مجال العلامات. المادة 17 : تحدد طريقة الاشهاد على المطابقة وخاصيات العلامات الوطنية للمطابقة عن طريق التنظيم. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 18 : المرحلة انتقالية ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون يجوز للسلطة الادارية المختصة أن تصادق على المواصفات الجزائرية أو تسجلها حسب الطريقة المناسبة التي ستحدد عن طريق التنظيم. المادة 19 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد تنظيمية ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه،
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 84 منه يرسم ما يلي : | الامر رقم 67-211 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1967، المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الرسم | الخرائط وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات | اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989. المادة 2 : يمكن تخفيض مبلغ مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة بدون دفع وباعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بناء على اثبات الفاتورة التجارية والتصريح للجمارك ونسخة من مخالصة دفع الحقوق والرسوم المطابقة . المادة 3: يتكون المبلغ القابل للتخفيض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه من القيمة المصرح بها للجمارك المادة 4 : نسبة الصرف التي تطبق في تحديد مقابل القيمة بالدينار هي النسبة المعمول بها في تاريخ التخليص الجمركي للمواد المستوردة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 مولود حمروش وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية. الاقتصادية لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المعدل والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والنصوص اللاحقة له، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المعدل والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى | شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 | يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي.
- - إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 1 ، 3 ، 4 ) و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 73-27 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 الذي يعدل | بالوثائق الخرائطية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 87-135 المؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والذي يحدد كيفيات تنشيط اعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة. الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تسمى | الوكالة الوطنية لمسح الاراضي وتكتب باختصار ) و. و.م.أ ) وتدعى في صلب النص “الوكالة “ . تخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير الاقتصاد. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر في التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد. الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : تتولى الوكاله في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة انجاز العمليات التقنية التي تفضي الى إعداد مسح عام للاراضي في مجموع التراب الوطني. ويمكن أن يكلفها وزير الاقتصاد لحسابه بانجاز العمليات التقنية المخصصة لوضع جرد عام للعقارات التابعة لأملاك الدولة وفقا للتنظيم المعمول به وضبطه باستمرار. المادة 5 : تتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي . العام على الخصوص ما يأتي:
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب ارضية أو بالتصوير المسامي الضوئي اللازمة لوضع مسح عام للاراضي،
- تحضر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها،
- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار. تطبق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري تنظم الارشفة والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي بوسائل الاعلام الآلي وتسهر على ضبطها بانتظام، تراقب الاشغال التي ينجزها الماسحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص، لحساب الادارات العمومية . المادة 6 : طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها فان التصاميم العامة التي تستخدم وسائل التصوير المسامي الضوئي لاحتياجات المسح العام للاراضي وتقوم بها الوكالة ذاتها أو اطراف آخرون بناء على طلبها ، تخضع لرقابة المعهد الوطني لرسم الخرائط. لا يسمح بمخالفة اختصاصات المصالح المعنية في وزارة الدفاع الوطني بخصوص انجاز تغطية التصوير الجوي.
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 المادة 7 : تتمثل العمليات التقنية التي يمكن أن تكلف بها الوكالة في مجال الجرد العام لعقارات الاملاك الوطنية فيما يأتي : تنظيم مصنف المعطيات التي تسمح بتكوين جرد عام لعقارات الاملاك الوطنية ومعالجتها،
- اعداد الاساليب والمنظومات الحديثة لتسيير هذا الجرد وضبطه بانتظام انتاج بيانات احصائية حسب دورية ملائمة، تعكس مشتملات الممتلكات العقارية التابعة للاملاك الوطنية وتطورها. المادة 8 : يمكن الوكالة ايضا أن يخولها مجلس الادارة القيام لحساب المصالح والجماعات المحلية والهيئات العمومية، بأشغال الطوبوغرافيا ورسم حدود الملكيات العقارية وتجزئة الاراضي، وقسمة الملكيات واعادة تثبيت الحدود بين الملكيات. المادة 9 : تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصميم والدراسة للتحكم في التقنيات المتصلة بهدفها، ويمكنها أن تجرى اية دراسة أو بحث لهما صلة بميدان نشاطها. المادة 10 : يمكن الوكالة أن تبرم أي صفقات أو اتفاقيات أو عقود تتعلق ببرنامج نشاطها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وهذا وفقا للتنظيم المعمول به ولاسيما قانون الصفقات العمومية. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 11 : يشرف على الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير. الفصل الأول مجلس الادارة المادة 12 : تزود الوكالة بمجلس ادارة يكلف بدراسة جميع التدابير التي تتعلق بتنظيم الوكالة وعملها والتداول فيها وتقريرها ولهذا الغرض يتداول مجلس الادارة في المسائل الآتية على الخصوص : مخطط العمل السنوي والمتعدد السنوات الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة، النظام الداخلي المتعلق بالتنظيم الداخلي للوكالة وسيرها، حصيلة النشاط السنوية، والتسوية المحاسبية والمالية . يدلي برأيه في موضوع الصفقات والاتفاقيات. كما يتداول مجلس الادارة في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به فيما يأتي : مشاريع بناء عمارات واكتسابها وبيعها ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. ويقترح على السلطة الوصية، فضلا عن ذلك، كل التدابير التي يراها ضرورية لاداء مهمته على نحو أفضل. المادة 13 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل لوزير الاقتصاد، رئيسا، ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير التجهيز ممثل لوزير الفلاحة ممثل لوزير النقل ممثل للمحافظ السامي للبحث العلمي، ممثل المندوب للتخطيط. المادة 14 : يشارك المدير والعون المحاسب للوكالة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية. المادة 15 : يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه اهلا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 16 : تكون وظائف اعضاء مجلس الادارة مجانية. غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي ينفقها اعضاؤه بمناسبة ممارسة وظائفهم تعوض لهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : يعين اعضاء مجلس الادارة بصفتهم هذه بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح من السلطة التي يكتمون اليها.
1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه ويجب أن تكون لهم على الاقل صفة نائب مدير في الادارة المركزية. ينجر عن ضياع الصفة ضياع صفة العضو في مجلس الادارة ويعوض حسب الاشكال نفسها المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه خلال مهلة شهر. المادة 18 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن ان يستدعي للانعقاد اما بطلب من الرئيس، أو ثلث اعضائه أو المدير. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير الوكالة . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المهلة الى ثمانية ( 8 ) أيام في حالة الاستعجال. الفصل الثاني المدير المادة 19 : يعين مدير الوكالة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 20 : ينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة. وهو المسؤول عن السير العام للوكالة التي يمثلها امام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يمارس السلطة السلمية على كافة مستخدمي الوكالة. 1 يبرم جميع الصفقات والعقود في حدود السلطات التي يفوضه اياها مجلس الادارة. ويمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته للموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود اختصاصاته. المادة 21 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يغد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها. المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . يمكن أن يقرر انشاء فروع جهوية ومحلية لتحقيق المهام المسندة إلى الوكالة. يعين مسؤولو الفروع الجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح مدير الوكالة. الباب الرابع احكام مالية الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 23 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 – 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. المادة 24 : تخضع عمليات نفقات الوكالة الرقابة يمارسها مراقب مالي تابع للدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 25 : يعرض المدير الحساب الاداري وحساب التسيير اللذين يعهدهما ويقفلهما الأمر بالصرف والعون المحاسب على مجلس الادارة لاقرارهما والمصادقة عليهما في نهاية الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي يتعلقان بها، مصحوبين بتقرير يتضمن الشروح والبيانات عن التسيير الاداري والمالي في الوكالة. المادة 26 : يودع الحساب الاداري وحساب التسيير لدى مجلس المحاسبة والسلطات المعنية حسب الشروط والاشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الثاني الميزانية والموارد والنفقات المادة 27 : تكون ميزانية الوكالة المقسمة الى ابواب وبنود موضوع إعانة تسيير تقرر وتعتمد في ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الاقتصاد. تذكر ميزانية التجهيز الخاصة بالوكالة في الميزانية العامة للدولة بمقتضى ميزانية التجهيز العمومي.
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 المادة 28 : تتكون مواد الوكالة من :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار القوانين المعمول بها، حاصل الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والايلولات المسموح بها، المادة 29 : تشتمل نفقات الوكالة على : نفقات التسيير نفقات التجهيز. الباب الخامس احكام مختلفة وانتقالية المادة 30 : تزود الدولة الوكالة لتحقيق اهدافها في اطار الاعمال المسندة اليها بالوسائل البشرية والمادية والهيكلية اللازمة لأداء مهمتها. وبهذه الصفة يحول إلى الوكالة ما يأتي : المادة 32 : يتم التحويل المنصوص عليه في المادة 30 اعلاه للوسائل والممتلكات العقارية وغير العقارية التي كانت تحوزها او تسيرها مفتشيات اقسام المسح التابعة للولاية والاقسام التقنية للمسح المذكورة في المادة 31 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال أملاك الدولة ولاسيما أحكام المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 25 مايو سنة 1987 ورقم 87 – 135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1987 المذكورين اعلاه الواردة في مجال تغيير التخصص والجرد . يحدد وزير الاقتصاد اجراءات تبليع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والممتلكات المحولة. كما يقرر الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وتبليغها للوكالة. المادة 33 : يتم تحويل المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 30 اعلاه طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ولاسيما احكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه. يبقى المستخدمون المحولون من مختلف الاصناف الاعمال التي كانت تتبع فيما سبق ادارة شؤون | خاضعين للاحكام القانونية الاساسية والتنظيمية المطبقة املاك الدولة والاملاك العقارية التي تمارسها وتدخل في اطار مهام الوكالة واهدافها كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 أعلاه،
- الممتلكات والوسائل المادية المرتبطة بالاعمال المحولة، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل المحولة وسيرها أو المخصصون لها. المادة 31 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ما يأتي :
- احلال الوكالة محل مفتشيات اقسام مسح الاراضي التابعة للولاية والاقسام التقنية لمسح الاراضي التابعة للادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. انتهاء الصلاحيات التي تمارسها ادارة شؤون املاك الدولة والاملاك العقارية في المجالات التابعة لمهام الوكالة واهدافها كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم. عليهم حتى تتحدد عند الاقتضاء شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي الخاص بمستخدمي الوكالة. المادة 34 : تلغى جميع الاحكام القانونية ولاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987 المذكور اعلاه والمادة 7 من القرار الوزاري المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والذي يحدد مهام الهياكل المحلية لادارة المالية. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش
1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 89-235 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لا سيما المادة 10 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها التي تكون قابلة للخصم من أجل تجديد الربح الجبائي ب 10% من رقم أعمال السنة المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات أو الشركات التجارية ذات القانون الخاص. الا أن هذا الحد لا يمكن أن يتجاوز 500.000 دينار في السنة المالية الواحدة. المادة 2 : يتمثل الاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها في أي عقد يضمن به شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين من القانون العام أو الخاص التكفل الجزئي أو الكلي بنشاطات رياضية بواسطة دعم مالي أو مادي ممنوح لمنظمي هذه النشاطات وذلك مقابل امتيازات مرتبطة باستعمال هذه النشاطات كدعائم تشجيعية وتجارية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 مولود حمروش | مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره. إن رئيس الحكومة، بناء تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المتضمن احداث الرهان الرياضي الجزائري المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمرسوم رقم 87 – 80 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع .. الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المعدل. والمتمم والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التسجيل وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر من رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديمسبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، .
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادة 191 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها لاسيما المواد 80 و 81 و 82 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 المتضمن انشاء شركة لسباق الخيل والرهان المشترك، وبمقتضى المرسوم رقم 88-186 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 036-302 “ تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة “ ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم تطبيقا لاحكام المادة 80 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه الى تحديد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره، الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 2 : يوضع الصندوق الوطني لترقية مبادرات | الشبيبة والممارسات الرياضية المشار اليه في صلب النص بالصندوق “ ، تحت وصاية وزارة الشبيبة. المادة 3 : يكون مقر الصندوق في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الشبيبة. المادة 4 : للصندوق مهمة تكميل تقوية عمل الدولة في ميدان الشبيبة ودعم الهيئات الرياضية والتنشيط التربوي والتسليات والحث على الحصول على نتائج مرضية. وذلك دون المساس بالصلاحيات الآيلة في هذا الميدان للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بالقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 5 : يتولى الصندوق في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أدناه وفي القوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي : جمع الموارد المحددة في المادة 81 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه وفي المادة 22 أدناه واستلامها وتسييرها، اقتراح كل اجراء يرمي الى ازالة كل الفوارق في مجال تمويل الانشطة الرياضية والشبيبة والمشاركة في تنفيذه المساهمة في تمويل مشاريع إنشاء تعاونيات ومؤسسات للشباب، دراسة كيفيات توزيع الموارد المتوفرة بين مختلف الهياكل التابعة للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهيئات التنشيط التربوي وتسليات الشباب واعدادها واقتراحها وكذا تنفيذ الاجراءات المقررة في هذا المجال المساهمة في تمويل التنظيم التقني والمادى للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية ومهرجانات الشبيبة المساهمة في التكفل المادي والمالي بصغار الرياضيين الموهوبين وبجمعيات تنشيط الشبيبة
- المساهمة في تمويل أعمال التكوين وبرامج البحث المبادر به في ميدان الشبيبة والرياضة تنظيم الملتقيات والتداريب ذات طابع تقني قائمة على برامج عقلنية استعمال الموارد المالية : المشاركة في تسيير واستغلال كل عمل انتاج | وصنع التجهيزات المادية وكل اللوائح الرياضية والاجتماعية | الثقافية،
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 القيام بتسيير وتسويق الحقوق والمساحات الاشهارية أو الرواجية المرتبطة بالدعائم الرياضية بالاتفاق مع هياكل تنشيط وتنظيم الممارسات الرياضية والهيئات الرياضية الاخرى ولحسابها،
- مساعدة هياكل تنشيط الممارسات البدنية والرياضية وتنظيمها في تسيير واستغلال الحقوق المتعلقة على الخصوص بنقل المباريات الرياضية التي تجرى عبر التراب الوطني وكذا المتعلقة بالمباريات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون تخصيص الجوائز والمكافآت. للرياضيين والمدربين الذين حققوا نتائج ذات مستوى دولي أثناء المباريات الرياضية الوطنية أو الدولية ولمن يؤطرونهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني للرياضة، لاحسن المشاركين في التظاهرات الثقافية والعلمية للشباب والفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب ومبادراتهم ولتأطيرهم. التنظيم أو المشاركة في تنظيم اليانصيب والالعاب المماثلة التي لها علاقة بهدفه. المادة 6 : يؤهل الصندوق ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لابرام كل اتفاق وعقد أو اتفاقية تتعلق بهدفه، مع كل هيئة وطنية أو اجنبية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير الصندوق مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشبيبة أو ممثله، كما يأتي : ممثل وزير الاقتصاد، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير المكلف بالادارة والوسائل في وزارة الشبيبة
- المدير المكلف بتنسيق أنشطة الشبيبة بوزارة الشبيبة المدير العام للرهان الرياضي المدير العام لشركة سباقات الخيل والرهان المشترك. رئيس المجلس الوطني للرياضة، رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية الجزائرية أو ممثله، رئيس الجمعية الجزائرية لاطارات الرياضة أو ممثله، ثلاثة ممثلين عن جمعيات أنشطة الشباب يعينهم وزير الشبيبة. ممثلان يعينهما عمال الصندوق يشارك المدير العام والعون المحاسب في الصندوق في أشغال المجلس بصوت استشاري. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يمكن أن ينيره في مداولاته. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمي اليها لمدة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد . في حالة شغور مقعد يتم التعيين حسب نفس الكيفية لعضو جديد للفترة المتبقية من الوكالة. تنتهي وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهائها .. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يضبط جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للصندوق. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من السلطة الوصية وإما من المدير العام للصندوق أو ثلثي أعضائه . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء، خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن تقل على ثمانية (8) أيام. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمولة بها على الخصوص بشأن ما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق،
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الصندوق التنظيم المحاسبي والمالي للصندوق، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالصندوق، شروط وكيفيات توزيع المداخيل والاعانات عقد اقتراضات لدى المؤسسات المالية التقدير المالي لتأدية الخدمات وما ينتج عنها،
- مشاريع اكتساب العقارات وكرائها، تسوية النزاعات التي يكون الصندوق طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والا نفاقات والاتفاقيات والمعاملات الاخرى التي تلزم الصندوق، المسائل المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط التوظيف وتقديم الاجور وتكوين المستخدمين ويمكن مجلس التوجيه أن يتداول أيضا بشأن كل مسألة التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم الصندوق وعمله وتساعد على تحقيق أهدافه. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي أعضائه. اذا لم يبلغ النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام تبعا لتاريخ الاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة تصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 13 : تتخذ القرارات في مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس تقوم بكتابة مجلس التوجيه المصالح التابعة للصندوق. المادة 14 : تكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل للموافقة الى السلطة الوصية في غضون خمسة عشر (15) يوما، وتصبح قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما قبل تسليمها الا اذا كان هناك اعتراض صريح بلغ في هذا الاجل | الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال. المادة 16 : يتولى المدير العام تسيير الصندوق ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- يمثل الصندوق أمام العدالة في كل أعمال الحياة المدنية، فهو الأمر بصرف ميزانية الصندوق يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعد الجداول التقديرية للارادات والمصاريف
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض للمداولات يسهر على تحقيق الاهداف المسندة للصندوق ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس التوجيه ضمن احترام تعليمات السلطة الوصية،
- يعد تقرير العمل السنوى ويرسله للسلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يسهر على احترام النظام الداخلي يعين المستخدمين في اطار القوانين الاساسية التي تحكمهم عندما لا يخصص لهم نوع آخر من التعيين المادة 17 : يمكن المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليتة بعضا من سلطاته الى أعوان في الصندوق. . المادة 18 : يساعد المدير العام في مهمته مديرون يعينهم الوزير الوصي بناء على اقتراحه. وتنهى مهامهم حسب نفس الشكل. الباب الثالث أحكام مالية المادة 19 : تفتتح السنة المالية في الصندوق في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه المادة 20 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21 : يسند مسك السجلات وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. المادة 22 : تشتمل ميزانية الصندوق على باب الايرادات وباب للنفقات. 1 ) الايرادات تتكون ايرادات الصندوق من : الحصص والمساهمات والنتائج والمداخيل المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
- حصة من الارباح الناتجة عن حقوق الالتزام والمساهمة أو التسجيل في المباريات الرياضية الدولية للسيارات والدراجات النارية أو الجوية التي تعبر التراب الوطني والتي تنطلق في الجزائر وتنتهي فيها. حصة من حقوق النقل المتلفز إلى الخارج للمباريات الوطنية أو الدولية التي تجري في الجزائر.
- حصة من نتائج بيع حقوق الارسال المتلفز للمباريات الوطنية والدولية التي تجري في الجزائر أو الى الهياكل والمؤسسات أو الهيئات المكلفة بالارسال أو اعادة الارسال المتلفز.
- حصة من نتائج كل عمليات الاشراف ترتكز على نتائج دعم اشهاري أو رواجي ذات طابع رياضي.
- حصة من نتائج كل اتفاقية اشراف علامة تجارية للتجهيزات الرياضية. نتائج كل ايرادات ناتجة عن تنظيم يناصيب أو العاب مماثلة.
- كل الايرادات الاخرى التي لها علاقة بهدف الصندوق. يحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة | ووزير الاقتصاد وعند الاقتضاء الوزراء المعنيين على الحصص والنتاج والمداخيل المنصوص عليها في نقطة أو العائدة للصندوق. تضبط كيفيات توزيع منتوج الموارد بين النفقات سنويا بعد أخذ رأي مجلس التوجيه بمقرر من وزير الشبيبة يحدد | فضلا عن ذلك مبلغ الاعانات التي تمنح للهياكل والهيئات المعنية … ب النفقات تشتمل نفقات الصندوق على ما يأتي : النفقات المخصصة لدعم الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها، النفقات المخصصة لدعم أنشطة الشباب ومبادراتهم وترقيتها، النفقات اللازمة لسير الصندوق نفقات الاستثمار والتجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. المادة 23 : يعرض الحساب المالي التقديري للصندوق بعد مداولة مجلس التوجيه الى موافقة السلطات المعنية حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 24 : ترسل الحسابات الختامية وحساب نهاية السنة والتقرير السنوى عن عمل السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس التوجيه الى السلطات المعنية، حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 25 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي الذي يوافق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 مولود حمروش
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 مرسوم تنفيذي رقم 89-237 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 | يعدل المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو | سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 84 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988، المتضمن انشاء المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة | الأولى من المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة | 1989 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 89-238 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1988 المذكور أعلاه، كالتالي : “ المادة 2 مكرر : يتم إنشاء مكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل بعد موافقة الغرفة الوطنية للموثقين. “ المادة 44 مكرر : يتم بصفة انتقالية ويصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه الانشاء الاول لمكاتب التوثيق بموجب قرار من وزير العدل “ المادة 45 مكرر : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 مكرر أعلاه، والى غاية وضع غرف للموثقين، تحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق بموجب قرار من وزير العدل. “ المادة 45 مكرر 1 : بصفة انتقالية، وبالنسبة للاربعة ( 4 ) مسابقات للالتحاق بمهنة الموثق التي تتبع نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فان شرط الاقدمية المحدد ب 10 و7 سنوات كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه يخفض على التوالي الى 5 و 3 سنوات. المادة 46 مكرر : عندما يختار الموثق المعين كمسؤول المكتب والموثقون العاملون تحت اشرافه، ممارسة المهنة لحسابهم الخاص، تطبيقا لاحكام المادة 39 أعلاه، فان الاستفادة من المحلات تكون لصالح الموثق مسؤول المكتب. وتخضع هذه المحلات لاحكام المادتين 45 و 46 أعلاه.” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-116 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد الاجراءات التطبيقية الفورية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 30 عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-03 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد مدة العمل القانونية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك، * وبمقتضى المرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 . والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحراسة في الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى المراسيم من رقم 83-386 الى 83-397 المؤرخة في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء، والمفتشين الرئيسيين، والمفتشين المركزيين، وضباط التفتيش، والمفتشين وضباط الرقابة والعرفاء الأولين والمراقبون والعرفاء، والاعوان المؤهلين وأعوان المعاينة وأعوان الرقابة في الجمارك الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم ، ريثما تنشر القوانين الاساسية والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. يرسم ما يلي : الباب الاول . أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لاسلاك الجمارك وتضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : تعتبر الاسلاك الآتية أسلاكا خاصة بادارة لجمارك : سلك المراقبين العامين سلك المفتشين العمداء، سلك المفتشين الرئيسيين سلك ضباط الرقابة سلك ضباط الفرق سلك العرفاء. سلك أعوان الرقابة.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 المادة 3 : يعتبر موظفين في الجمارك العمال المتبثون في احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ويتولون السهر على تطبيق أحكام قانون الجمارك. وبهذه الصفة يشاركون بالتنسيق مع المصالح المعنية | في حماية الاقتصاد الوطني. المادة 4 : يمارس موظفو الجمارك عملهم في مستوى الادارة المركزية وفي مستوى المصالح الخارجية لادارة الجمارك . المادة 5 : يعمل موظفو الجمارك في اطار صلاحياتهم ويمكنهم أن يتدخلوا بناء على أمر من مصلحة أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفون بتطبيقهما، وإذا وقعت مخالفات وجب عليهم أن يتدخلوا ، ولو كان ذلك خارج أوقات عملهم. وبذلك يعتبرون كأنهم في حالة عمل | ويجب عليهم أن يشعروا رؤساءهم فورا حسب السلم الاداري. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : يخضع موظفو الجمارك للاحكام المطبقة في هذا المجال التي ينص عليها قانون الجمارك، وأوضحها بدقة 4 النظام الداخلي، زيادة عن الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخدة لتطبيقه . المادة 7 : موظفو الجمارك محلفون يؤدون اليمين في المحكمة التابعة لمكان اقامتهم الادارية حسب صيغة القسم الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ بكل صرامة على السر المهني، واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي “ . ينسخ أداء اليمين في بطاقة التفويض المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه ثم يسجل لدى كتابة الضبط في المحكمة. ولا تجدد اليمين اذا لم يكن هناك انقطاع نهائي في القيام بالوظيفة. المادة 8 : يرتدى موظفو الجمارك البذلة الجمركية أثناء ممارستهم مهامهم، الا اذا رخص لهم صراحة رؤساؤهم السلميون، وتحدد البذلة الجمركية واشارات السلك، والقبعة والرتبة، والتجهيزات الادارية، في اطار الاجراءات المقررة. المادة 9 : يجب على كل موظف في الجمارك أن يطيع من كانوا أعلى منه رتبة أثناء ممارسة مهامه. كما يجب على موظفي الجمارك مهما تكن رتبتهم في السلم الادارى، أن يقوموا بكل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، ضمن احترام القانون والاحكام التنظيمية . وبهذه الصفة هم مسؤولون عن الاداء الحسن للخدمة كما يحدد ذلك النظام الداخلي. وبالاضافة الى ذلك لا يعفون من أية مسؤولية تقع على عواتقهم بسبب اشرافهم الاداري على من هم تحت مسؤوليتهم. المادة 10 : يجب على موظفي الجمارك في أثناء ممارسة مهامهم أن يحملو معهم بطاقات التفويض المهنية التي يسلمها لهم المدير العام للجمارك. ويتعين عليهم أن يظهروها عند أول طلب. وعلى السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم لهم يد المساعدة في قيامهم بمهامهم. المادة 11 : يتعين على موظفي الجمارك الذين يغادرون وظائفهم نهائيا أن يعيدوا الى ادارة الجمارك بطاقة التفويض المهنية ، والبذلة الجمركية، والسلاح، وجميع الاشياء الاخرى التي تملكها ادارة الجمارك. المادة 12 يمنع كل عون جمركي شطب اسمه من قائمة أعوان الجمارك من ممارسة أي نشاط له علاقة مباشرة بالجمارك مدة ثلاث (3) سنوات في آخر مكان لاقامته. المادة 13 : يمكن أن يرقى أعوان الجمارك الذين يتوفون أثناء مأمورية أو خلال ممارسة مهامهم الى رتبة أعلى بعد الوفاة. وتتحمل ادارة الجمارك نفقات الدفن ونقل الجثمان الى مثواه الاخير. المادة 14 : يمارس موظفو الجمارك مهامهم ليل نهار في الحدود التي نصت عليها المادة 12 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات العمل. ويمكن أن تؤجل عطلتهم العطلة الاسبوعية.
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 ه المادة 15 : يجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الاماكن التي يمارسون فيها مهامهم الا اذا حصلوا على اذن كتابي بغير ذلك من مسؤوليهم السلميين. ولا يجوز أن يتغيبوا عن اقامتهم الادارية لأى سبب خارج عن نطاق العمل كما لا يجوز لهم أن ينقطعوا عن ممارسة مهامهم الا اذا حصلوا على اذن بذلك. المادة 16 : موظفو الجمارك ملزمون بالمحافظة على السر المهني، ويتعرض كل عون يفشي سرا مهنيا أو يحاول إفشاءه للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به. ويمنع موظفو الجمارك، زيادة على ذلك أن يحتفظوا لديهم بأية وثيقة تملكها المصلحة ولو كانت ثمرة عملهم الشخصي. ويجب عليهم أن يتجنبوا كل عمل يتعارض مع طبيعة مهامهم، ولو كان خارج مصلحة العمل. المادة 17 : يمنع موظفو الجمارك منعا باتا عن قبول هبات نقدا أو عينا أو أي امتياز آخر مباشر أو غير مباشر، من شخص طبيعي أو معنوى له علاقات مهنية بمصلحة الجمارك كيفما يكن شكل هذه العلاقات. المادة 18 : يمنع موظفو الجمارك من ممارسة أية مهمة أو أي نشاط آخر مهنيا كان أو مأجورا. ولا يطبق هذا المنع على انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية، غير أنه لا يجوز لموظف يشغل وظيفة عليا أن يذكر صفة وظيفته في هذه المؤلفات دون رخصة قبلية وصريحة من السلطة العليا. وخلافا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الموظف الذي يمارس وظيفة عليا أن يقوم بمهام التعليم والتكوين أو البحث حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 19 : يمنع كل موظف في الجمارك مهما تكن رتبته في السلم الادارى أن تكون له مصالح أو أملاك في أية شركة أو في أي استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي، داخل البلاد أو خارجها سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت. واذا كان زوج الموظف في الجمارك، يمارس نشاطا خاصا يدير أرباحا أو يملك داخل الوطن أو خارجه مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، وجب عليه أن يصرح بذلك، حتى تتمكن السلطة المختصة، إن اقتضى الامر من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المرفق. ويعتبر عدم التصريح المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 المذكور أعلاه، خطأ جسيما قد تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة ، المادة 20 : يمكن ارغام موظفي الجمارك على متابعة تدريب لتجديد المعلومات أو متابعة دروس تحسين المستوى اذا عينوا لذلك كلما تطلبت ذلك مصلحة المرفق. المادة 21 : يجب على موظف الجمارك الذي يعتزم الزواج أن يصرح بذلك للسلطات التي لها صلاحية التعيين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ تحرير عقد الزواج، ويقدم أوراق الحالة المدنية لزوج المستقبل، وان اقتضى الامر يبين كتابة المهنة التي يمارسها هذا الزوج. وتدرس السلطة التي لها صلاحية التعيين هذا التصريح، ويمكنها ان اقتضى الامر، أن تتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المرفق. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 22 : لا يجوز أن يوظف في ادارة الجمارك الا من تتوفر فيه الشروط الآتية زيادة على الشروط الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية : (1) أن يكون جزائري الجنسية، منذ خمس سنوات على | الاقل 2 (2) أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية (3) أن تتوفر شروط السن والاهلية البدنية المطلوبة في السلك، (4) أن تكون له قامة لا تقل عن 1,66 متر وحدة في | البصر مجموعها 10/15 للعينين دون أن تقل هذه الحدة البصرية للعين الواحدة عن 10/7. أما القامة المطلوبة في المترشحات فهي 55, 1م. 5 (5) أن يوضح الوضعية تجاه الخدمة الوطنية. يخضع أعوان الجمارك لتحقيق اداري قبل تثبيتهم في الوظيفة.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 المادة 23 : خلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يمكن تعديل النسب المحددة لطرق التوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المعنية، بعد استشارة لجنة المستخدمين. غير أن هذا التعديل يبقى على الاكثر في حدود نصف | النسب التي تحدد طرق التوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف الداخلي حد 50 %50 من المناصب الشاغرة المطلوب شغلها. المادة 24 : يقضي المتربصون فترة تجريبية مدتها تسعة أشهر، تطبيقا لاحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. ! ويتوقف تثبيت المعينين في مناصبهم، على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به ويعلن التثبيت بقرار تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 25 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 26 : يمكن موظفي الجمارك الذين يبرهنون على شجاعتهم وتفانيهم أن يستفيدوا من ترقية استثنائية الى سلك أعلى مكافأة وتشجيعا لهم، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، وذلك خلافا لأحكام المواد من 29 الى 32 أدناه وتطبيقا للمادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. ويمكن أن يستفيد الذين شهد لهم أن سلوكهم وكيفية أداء عملهم خارقان للعادة ترقية استثنائية، الى السلك الاعلى، اذا كانت لهم خمس (5) سنوات أقدمية في رتبهم. اذا كانت رتبة الترقية تقتضي متابعة دورة تكوينية وجب إخضاع المعني لها. الفصل الرابع الترقية المادة 27 : تحدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الجمارك حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس ستة 1985 المذكور أعلاه. غير أن اصحاب مناصب العمل التي حدد قائمتها المرسوم التطبيقي لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، تطبق عليهم وتيرتان للترقية حسب المدتين القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و4 من 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادة 28 : تجرى ادارة الجمارك حركة نقل الموظفين وتعد جداول دورية لها، تطبيقا لاحكام المواد 118 و 119 و 120 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. المادة 29 : يتحتم على موظفي الجمارك أن يعملوا مدة ثلاث سنوات في مرفق جمركي يقع باحدى ولايات الجنوب أو في مركز عمل منعزل. الفصل السادس أحكام انضباطية المادة 30 : يمكن أن يعاقب موظفو الجمارك بالبقاء في محال الجمارك مدة تتراوح بين يوم وثمانية أيام ويعتبر ذلك عقوبة من الدرجة الثانية ، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. الفصل السابع انهاء علاقة العمل المادة 31 : إنهاء عمل علاقة موظفي الجمارك، يتم في اطار احكام المواد 133 و 134 و 135 و 136 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الفصل الثامن النشر المادة 32 : تنشر قرارات تثبيت الموظفين في أسلاك الجمارك، وترقيتهم، وانهاء مهامهم وحركة نقلهم في النشرة الرسمية لوزارة الاقتصاد. الفصل التاسع احكام ادماجية عامة المادة 33 : يدمج، من أجل التكوين الأولي للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم الموظفون المرسمون أو المثبتون، ويثبتون ويعاد ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه وكذلك الموظفون المتدربون حسب الشروط التي تحددها أحكام المادتين 137 و 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 34 : يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم أو يثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويلحقون بالدرجة التي تطابق درجتهم في سلكهم الاصلي مع اغذ حقوق الترقية بعين الاعتبار. ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي الترقية في السلك المستقبل. المادة 35 : يدمج الموظفون غير المثبتون في تاريخ ريان مفعول هذا القانون الاساسي بصفتهم متدربين بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل، اذا كانت طريقة قيامهم بمهامهم مرضية ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي استكملوها في تاريخ توظيفهم وتستعمل هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وفي قسم ترتيبهم. المادة 36 : تجمع الرتبة الاصلية ورتبة الادماج في تقدير الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك التي سبق احداثها تطبيقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى، ويكون ذلك انتقاليا وطوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق. المادة 37 : يتقاضى الموظفون الذين كانوا معينين في وظيفة نوعية حسب مفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، المرتب المرتبط بالمنصب العالي المطابق حتى تسوى وضعيتهم الباب الثاني أحكام خاصة بأسلاك الجمارك الفصل الاول سلك المراقبين العامين المادة 38 : يشتمل سلك المراقبين العامين على رتبة وحيدة هي :
- رتبة المراقب العام. القسم الاول تحديد المهام المادة 39 : يتولى المراقبون العامون في الجمارك التقارير والتحقيقات وتحليل حركة الغش اعتمادا على المعلومات التي يجمعونها، ويعدون برنامجي الرقابة وتدخل ويتابعون تنفيذهما . ويمكن تكليفهم بالاشراف على مهمات وتحقيقات خاصة لتفتيش المصالح الجمركية ورقابة محاسبة قباض الجمارك. كما يمكنهم أن يحققوا في محاسبة جميع الاعوان الذين يتداولون الأموال العمومية، ويمارسون حق مراجعة عمليات التخليص الجمركي الذي تم تنفيذه. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 40 : يوظف المراقبون العامون من بين المفتشين العمداء الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ثلاث سنوات منها على الاقل في وظيفة مسؤولية في ميدان الدراسات والتنظيم والادارة والقيادة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل.
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 الفصل الثاني سلك المفتشين العمداء المادة 41 : يشتمل سلك المفتشين العمداء على رتبة وحيدة هي : رتبة المفتشين العمداء. القسم الاول تحديد المهام المادة 42 : يسهر المفتشون العمداء على تطبيق القوانين والتنظيمات التي يسند تطبيقها الى ادارة الجمارك. ويتولون على الخصوص مهام التحقيق في تسيير المحاسبة ومهام ترشيد طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة. كما يتولون في مستوى المصالح المركزية تحت سلطة المراقبين العامين تطبيق برامج العمل المقررة. وينشطون في المستوى المحلي عمل المصالح الموضوعة تحت سلطتهم وينسقونها ويحثون على القيام بها. ويمكن أن يعهد اليهم الاضطلاع بادارة المصالح الخارجية ومسؤولية المصالح التقنية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 43 : يوظف المفتشون العمداء عن طريق الامتحان المهني من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل. غير أن المفتشين الرئيسيين الذين تكونوا في معهد عال متخصص، يستفيدون تخفيضا يساوي مدة التكوين باسم الاقدمية في الرتبة. القسم الثالث احكام انتقالية المادة 44 : يدمج في سلك المفتشين العمداء المفتشون | الآتي ذكرهم : 1 ) المفتشون العمداء في الجمارك الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 83-386 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 | المذكور أعلاه. ب ) المفتشون الرئيسيون في الجمارك المسجلون في قائمة التأهيل الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وقاموا بما يأتي : شغلوا وظيفة عليا أو منصب عمل نوعي في مفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 مدة ثلاث سنوات على الاقل.
- أو تلقوا تكوينا متخصصا دام سنة واحدة على الاقل. الفصل الثالث سلك المفتشين الرئيسيين المادة 45 : يشتمل سلك المفتشين الرئيسيين على رتبة . وحيدة هي : رتبة المفتش الرئيسي. القسم الاول تحديد المهام المادة 46 : يسهر المفتشون الرئيسيون في الجمارك على تطبيق القوانين والتنظيمات التي يسند تطبيقها الى ادارة الجمارك. فيوجهون ويراقبون عمل مصالح حساب أساس الرسوم والتصفية، وتحصيل الحقوق ورفع البضائع، وأعمال مصالح التحقيق والرقابة البعدية. يتحمل المفتشون الرئيسيون في الجمارك المسؤوليات المرتبطة بالحراسة ومحاربة الغش، والمنازعات الجمركية ومعاينة البضائع والمسافرين والمصالح التقنية ورقابتهم. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 47 : يوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي : أ ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المرشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل والحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي، أو على شهادة مهندس أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها في اختصاصات لها علاقة بأعمال ادارة الجمارك. وتحدد قائمة الاختصاصات بقرار يتضمن تنظيم المسابقة.
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه ب ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوبة شغلها من بين ضباط الرقابة الذين لهم ثماني سنوات ( 8 ) أقدمية بهذه الصفة. ويعين المترشحون الناجحون في مراكز عمل تطابق رتبهم بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 48 : يدمج في سلك المفتشين الرئيسيين المفتشون الآتي ذكرهم : أ ) المفتشون الرئيسيون في الفرق والمكاتب الخاضعة المرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. ب ) المتصرفون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة، الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين | مدتها تسعة (9) أشهر في احدى المدارس الجمركة المتخصصة، ويتم ذلك بناء على طلبهم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة. غير أن الشرط المتعلق بالتكوين لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من أحد أسلاك الجمارك، اذا أثبتوا أقدمية عشر ( 10 ) سنوات على الاقل في ادارة الجمارك. الفصل الرابع سلك ضباط الرقابة المادة 49 : يشتمل سلك ضباط الرقابة على رتبة وحيدة هي : رتبة ضابط الرقابة القسم الاول تحديد المهام المادة 50 : ينشط ضباط الرقابة ويراقبون الاعوان في الميدان، ويتأكدون أن المهام التي أسندت اليهم قد أحسنوا تنفيذها . كما يمكنهم أن يتلقوا التصريحات التي تقدم للجمارك ويحققوا فيها، ويراجعوها. ويطلب منهم أيضا أن يقوموا بمهام التحقيق، ويديروا المكاتب ويراقبوها، ويحرروا في اطار اختصاصاتهم، مذكرات، وتقارير، ومنشورات. ويسهرون خصوصا على حسن تطبيق أوامر المصالح ورقابة تسيير الاملاك المنقولة والعقارية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 51 : يوظف ضباط الرقابة حسب ما يأتي : أ ) عن طريق الامتحان المهني من بين ضباط الفرق الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. . ب ) عن طريق الاختيار من بين ضباط الفرق الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل، وذلك في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 52 : يدمج في سلك ضباط الرقابة الضباط الآتي ذكرهم : أ ) ضباط التفتيش والمفتشون المركزيون، وضباط الرقابة، ومفتشو الجمارك الخاضعون تباعا للمراسيم رقم
- 388، و83-389 و 8383 391، المؤرخة في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. ب ) الملحقون الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة، الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة ويتم ذلك بناء على طلبهم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك المستقبل. غير أن الشرط المتعلق بالتكوين المهني لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من أحد أسلاك الجمارك.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 الفصل الخامس سلك ضباط الفرق المادة 53 : يشتمل سلك ضباط الفرق على رتبة وحيدة هي : رتبة ضباط الفرق. القسم الأول تحديد المهام المادة 54 : يبحث ضباط الفرق عن مخالفات القوانين والتنظيمات الجمركية ومخالفات جميع التشريعات والتنظيمات التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها، ويعاينون كل ذلك. ويتولون مهام التحقيق أو أشغال التحرير وضباط الفرق هم الذين يكونون موظفي تأطير هذه الفرق. فينظمون وينسقون تنفيذ أوامر المصلحة. يتكفل ضباط الفرق بأشغال أساس الرسوم الجمركية والتحصيل والرقابة والتحقيق والمنازعات التي تتعلق بالحقوق والرسوم وتطبيق الرسوم المختلفة التي تتولى ادارة الجمارك تحصيلها. ويسهرون خصوصا على حسن تنفيذ أوامر المصلحة . كما يدعو الى العمل في المصالح الجمركية التقنية والادارية وتحمل مسؤوليات فيها ان اقتضى . الامر القسم الفرعي الثاني شروط التوظيف المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي : 1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشر ( 19 ) سنة على الاقل والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. ب ) عن طريق الامتحان المهني من بين عرفاء الجمارك الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها . ويعين المترشحون الناجحون في مناصب عمل تطابق رتبهم، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهنية مدتها تسعة أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. القسم الفرعي الثالث احكام انتقالية المادة 56 : يدمج في سلك ضباط الفرق العرفاء الآتي ذكرهم : 1 (1) العرفاء الأولون، والعرفاء والمراقبون في الجمارك الذين يخضعون تباعا للمراسيم رقم 83-392 و 83-393، و83-394 المؤرخة في 11 يونيو سنة 1983 المذكورة أعلاه. ب ) الكتاب الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهني مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. غير أن الشرط المتعلق بالتكوين المهني لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من احدى أسلاك الجمارك . الفصل الخامس سلك العرفاء المادة 57 : يشتمل سلك العرفاء على رتبة وحيدة هي :
- رتبة العريف. القسم الأول تحديد المهام المادة 58 : يتكفل عرفاء الجمارك بتطبيق التشريع والتنظيم الجمركيين تحت سلطة ضباط الفرق. ويشاركون في الاشغال الادارية الخاصة بأساس الرسوم الجمركية والتحصيل، والرقابة والتحقيق، والمنازعات التي تتعلق بالحقوق والرسوم والشكليات الجمركية، كما يمكن تشغيلهم أيضا في المصالح التقنية لاسيما المواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي . يعين العرفاء على رأس الافواج أو الفرق. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 59 : يوظف عرفاء الجمارك حسب ما يأتي : أ ) عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة . ب عن طريق الاختيار من بين أعوان الرقابة الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها.
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 القسم الثالث احكام انتقالية المادة 60 : يدمج في سلك عرفاء الجمارك الاعوان الذين لهم شهادات في الجمارك الذين يخضعون للمرسوم رقم 83-395 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. الفصل السادس سلك أعوان الرقابة المادة 61 : يشتمل سلك أعوان الرقابة على رتبة وحيدة هي :
- رتبة عون الرقابة. القسم الأول تحديد المهام المادة 62 : يكلف أعوان الرقابة تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- الحراسة : ويسهرون بهذه الصفة على حراسة الحدود ونقاط 1 المرور حيث توجد مكاتب الجمارك وعلى رقابة مرور البضائع ووسائل النقل والأشخاص في المناطق البرية والبحرية التي تدخل في مجال الجمارك وداخل الموانىء والمطارات وكذلك المنشآت الجمركية التي تسند حراستها اليهم. ب ) البحث عن المخالفات ومتابعتها ومعاينتها : ويبحثون بهذه الصفة عن مخالفات القوانين والتنظيمات الجمركية، ومخالفات جميع التشريعات والتنظيمات الأخرى التي يناط تطبيقها بادارة الجمارك، ويعاينونها ويتابعون مرتكبيها، كما يجمعون وينشرون ويستعملون المعلومات التي تهم الأشخاص والممتلكات التي يمكن أن تكون لهم علاقة بالتصرفات المغشوشة. ج ) عمليات الزيارة والاستطلاع : يفحصون في هذا الاطار البضائع ويفتشون المسافرين وأمتعتهم ووسائل النقل ويمكن تكليفهم بالاطلاع على البضائع وتخليص الطروط وتعيير البراميل والسفن. د ) أشغال المكتب : يمسكون السجلات التي تستعمل في ادارة الجمارك ويحصون البضائع، ويحتفظون بالوثائق ويساعدون على العموم في الاشغال التنفيذية بالمكاتب . ه ) الأشغال التقنية : يقوم أعوان الرقابة بالمهام التقنية في ميدان التنفيذ المرتبطة باستغلال التجهيزات المستعملة في ادارة الجمارك وصيانتها، لا سيما تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية، ومصلحة الاعلام الآلي الأسلحة، والطبع والحظيرة البحرية والبرية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 63 : يوظف أعوان الرقابة في الجمارك عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 19 سنة من العمر على الأقل و 25 سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة الذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل ويعين المترشحون الناجحون في مناصب عمل تطابق رتبهم بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهني مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. القسم الثالث أحكام انتقالية المادة 64 : يدمج في سلك أعوان الرقابة الأعوان الآتي ذكرهم :
- بحكم القانون : 1 أعوان الرقابة التي يخضعون للمرسوم رقم 83-396 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. 2 أعوان المعاينة الخاضعون للمرسوم رقم 83-397 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، الذين قضوا في رتبتهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية على الأقل. ويدمج الأعوان المذكورون في الفقرة السابقة الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في إحدى المدارس الجمركية المتخصصة.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 3 أعوان الحراسة الراديو المبرقون الذين قضوا في رتبهم خمس عشر ( 15 ) سنة أقدمية على الأقل، وتخفض هذه المدة خمس ( 5 ) سنوات للذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط. ويدمج الأعوان المذكورون في الفقرة السابقة الذين لا تتوفر فيهم الشروط، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية 2 - سائقو السيارات المنحدرون من سلك أعوان الحراسة الذين قضوا خمس عشرة ( 15 ) سنة أقدمية على الأقل في وظيفتهم وتخفض هذه المدة خمس ( 5 ) سنوات لسائقي السيارات الذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط. ويدمج سائقو السيارات الذين لا تتوفر فيهم هذه مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية | الشروط بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة المتخصصة. ب ) الموظفون الذين يعملون في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق بناء على طلبهم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في السلك المستقبل : 1 - الأعوان الاداريون والأعوان التابعون للأسلاك المماثلة بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. غير أن شرط التكوين المهني لا ينطبق على الأعوان الذين ينحدرون من سلك أعوان الحراسة الذين قضوا عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في رتبهم. تعيين منصب العمل الاصناف المراقب العام 18 المفتش العميد 17 المفتش الرئيسي 16 ضابط الرقابة 14 ضابط فرقة 13 عريف 12 عون الرقابة 10 المادة 66 : تلغى المراسيم الآتية : 1 - المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الراديو البرقي في الجمارك، ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. -3 الموظفون العاملون في ادارة الجمارك الذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط وأقدمية خمس ( 5 ) سنوات في وظائفهم، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة (9) أشهر في احدى المدارس. المتخصصة. الباب الثالث التصنيف المادة 65 : تصنيف مناصب العمل المطابقة للوظائف التي يحددها هذا القانون الأساسي، كما يلي : القسم الرقم الاستدلالي 4 632 1 534 1 482 2 400 2 364 3 336 3 274 -3 المرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك، 4 المرسوم رقم 83-388 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك، 2 - المرسوم رقم 83-386 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك، 5 - المرسوم رقم 83-389 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الجمارك
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه 6 - المرسوم رقم 83-390 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بضباط الرقابة في الجمارك 7 - المرسوم رقم 83 391 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي الجمارك، 8 ১ 8 المرسوم رقم 83-392 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك 9 - المرسوم رقم 83-393 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعرفاء في الجمارك، 10 المرسوم رقم 83-394 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك، -11 المرسوم رقم 83-395 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان المؤهلين في الجمارك، 12 - المرسوم رقم 83-396 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان المراقبة في الجمارك 13 المرسوم رقم 83-397 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك 14 - المرسوم رقم 83-398 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحراسة في الجمارك، 15 - المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن الأحكام المشتركة الخاصة التي تطبق على أعوان الجمارك. كما تلغى جميع الأحكام التنظيمية الأخرى المخالفة لهذا المرسوم. المادة 67 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 3 - ق . ن . د - م د - 89 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 18 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1989. ان المجلس الدستوري بناء على اخطار من رئيس المجلس الشعبي الوطني | ووفقا للمادة 156 من الدستور، برسالة رقم 169/89 / دن المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1989 | مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 ديسمبر سنة 1989 تحت رقم 6 - ا. م د / 1989 متغلقة بمطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه في 29 أكتوبر سنة 1989 للدستور، وبناء على الدستور في مادتيه 109 الفقرة 02 ، و 155 الفقرة ، 02 وبناء على نظام 7 غشت 1989 الذي يحدد اجراءات سير المجلس الدستوري والمنشور بالجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 32 الصادرة في غشت سنة 1989،
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 وبناء على الرأي رقم 1 ر . ق . م د - 89 المؤرخ | في 28 غشت سنة 1989 الصادر عن المجلس الدستوري حول دستورية النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي | الوطني بتاريخ 22 يوليو سنة 1989 وعنوانه “ قانون | متضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “ والذي قضى المجلس الدستوري تطبيقا للمادة 155 الفقرة 02 من الدستور بأن مراقبة تطابق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور الزامية وسابقة لتطبيقه، وبناء على اللائحة المتضمنة النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1989 حول مقتضيات المادة 49 من اللائحة 29 أكتوبر سنة 1989 : باعتبار أنه اذا كانت المادة 94 من الدستور تنص أنه يجب على المجلس الشعبي الوطني في اطار اختصاصاته
الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب . ويظل يتحسس تطلعاته، فان المادة 49 من النظام الداخلي لا يمكن في أي من أحكامها أن تمنح للجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني أو لأعضائها سلطة تفتيشية من شأنها أن تشكل مسا بمبدأ الفصل بين السلطات وبالاستقلالية اللازمة للهيئة التنفيذية 49 المحررة كالآتي : “ أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحيتها “ قد يؤدي إلى إضفاء طابع تأسيسي على التدخل وهو ما يتناقض مع أحكام المادة 151 من الدستور التي تمنح للمجلس الشعبي الوطني أن ينشىء في أي وقت لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة، وعليه فان المجلس الدستوري بعد المداولة، يقرر : 1 ) بأن الجزء الأخير من الفقرة 2 من المادة 49 المحررة كالتالي : ९९ أو حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحيتها وو يعد غير مطابق للدستور. 2 ) وبأن النصوص الأخرى للائحة 29 أكتوبر سنة 1989 المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مطابقة للدستور. حرر ذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ عشرين جمادى الأولى عام عشرة وأربعمائة وألف هجرية الموافق للثامن عشر ديسمبر عام تسع وثمانين وتسعمائة وألف. وأن المادة 94 من الدستور في هذه الحالة لا تعطي للجان الدائمة سوى الحق في الزيارات الاعلامية التي تساعدها على حسن تقدير المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانين، غير أنه بالنظر الى أن الجزء الأخير من جملة الفقرة 2 من المادة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس عبد القادر بن مبارك - الجزائر