قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. 27
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 2747 : زيت الجلجلان (سمسم) المصفاة الخاصيات
- م ج 2748 : زيت القرطم المصفاة – الخاصيات،
- م ج 2750 : زيت الخردل المصفاة – الخاصيات
- م ج 2751 : زيت الذرة المصفاة – الخاصيات،
- م ج 2752 : زيت القطن المصفاة – الخاصيات،
- م ج 1165 : زيت الكولزا المصفاة – الخاصيات. / العدد 83 17 شعبان عام 1418
المادة 2
فتح المادةترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997.
عبد السلام بوشوارب وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.