قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة. 29
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-05 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد التي تحكم عملية منح الجائزة الجزائرية للجودة".
المادة 2
فتح المادةتمنح لجنة تحكيم، الجائزة على أساس سلّم تقييمي لأداء المؤسسة في تطبيق الجودة الشاملة في كل مجالات نشاطاتها.
المادة 3
فتح المادةيقيّم المترشحون على أساس معايير منبثقة عن تقييم الجودة كما هي محددة في مجمل الجوائز الدولية الكبرى للجودة.
يحتوي سلّم التقييم المستعمل في الجائزة الجزائرية للجودة على 1000 نقطة موزعة كما يأتي :
التزام المديرية (120) نقطة)، الاستراتيجية والأهداف (80) نقطة)، * الإصغاء للزبائن أو المستعملين (200 نقطة)، التحكم في الجودة (120) نقطة) * تقييم الجودة (100 نقطة)، * تحسين الجودة (80 نقطة)، مساهمة المستخدمين ( 100 نقطة)، * .)النتائج (200) 200) نقطة ) . 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتضع المديرية المكلفة بالجودة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وثائق المسابقة المتضمنة، هدف الجائزة وقواعد المشاركة وشروطها والدليل واستمارة الأسئلة في متناول المترشحين والعموم.
المادة 5
فتح المادةتحدد تشكيلة لجنة التحكيم سنويا بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، وتضم : * ممثلين عن الهيئات المؤهلة في ميداني التقييس والجودة * كفاءات في الميدان (خبراء الجودة، مديري مسيري المؤسسسات)، * ممثلي الوسط الجامعي والبحث العلمي، * شخصيات من مختلف الآفاق (صحافيين مختصين، حركات جمعوية وغيرها).
المادة 6
فتح المادةتتولّى مصالح الوزارة المكلفة بالتقييس، أمانة لجنة التحكيم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 عبد المجيد مناصرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.