مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء جائزة للجودة تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتقييس تدعى "الجائزة الجزائرية للجودة ".
المادة 2
فتح المادةتكون الجائزة الجزائرية للجودة في شكل مكافأة مالية يحدد مبلغها بمليوني دينار (2.000.000 دج) وشهادة شرف وهدية شرفية.
المادة 3
فتح المادةتمنح الجائزة كل سنة عن طريق مسابقة ، لمكافأة أحسن مؤسسة أوهيئة خاضعة للقانون الجزائري.
تمنح الجائزة سنويا، خلال احتفال.
المادة 4
فتح المادةتمنح الجائزة الجزائرية للجودة بناء على تقييم لجنة تحكيم تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالتقييس.
تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 5
فتح المادةتسجل مصاريف تنظيم المسابقة وكذا مبلغ مكافأة الجائزة الجزائرية للجودة في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزارة المكلفة بالتقييس.
يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالتقييس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس / العدد 02 25 شوال عام 1422 ه 9 يناير سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.