مرسوم تنفيذي رقم 2000-111 مؤرخ في 6 صفر الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة. 16 عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلق بالمجلس 19 الجمهورية الجزائرية / العدد 28 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشئ هذا المرسوم المجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة ويحدد مهامه وصلاحياته وتشكيلته وتنظيمه وقواعد سيره، كما يوضح إجراءات اعتماد أجهزة تقييم المطابقة.
الفصل الثاني — المجلس الجزائري للاعتماد
الفرع الأول — إنشاء المجلس الجزائري للاعتماد ومهامه وصلاحياته
المادة 2
فتح المادةينشأ مجلس جزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة لدى الوزير المكلف بالتقييس
المادة 3
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، المجلس الجزائري للاعتماد.
المادة 4
فتح المادةيتولّى المجلس الجزائري للاعتماد المهام الرئيسية الآتية : 1 يصادق على برنامج العمل ويسهر على تطبيق قواعد الاعتماد وإجراءاته
2 - يفصل على ضوء تقرير للتقييم يعد لهذا الغرض في منح الاعتماد إلى أجهزة تقييم المطابقة أو الإحتفاظ به أو تقليصه أو توسيعه أو إلغائه أو سحبه
3 - يشجع نشر المعلومات المتعلقة بالاعتماد والإشهاد على المطابقة لدى المتعاملين الاقتصاديين
4 - يطوّر التعاون الدولي ويعمل في هذا الإطار لاسيما في سبيل الاعتراف المتبادل بين المجلس الجزائري للاعتماد والهيئات المماثلة له،
5 - يشجع تبادل التجارب بين الأجهزة المعتمدة / العدد 28 : 28 : 10 صفر عام 1421 ه
6 - يدرس كل الطعون الموجهة إليه ويفصل فيها،
7 - ينفّذ كل تدبير محفّز يسمح بتطوير الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةيمكن المجلس الجزائري للاعتماد أن يعرض على الوزير المكلف بالتقييس كل الاقتراحات التي تهدف إلى تطبيق التدابير الخاصة بترشيد سير نشاط الاعتماد و / أو الإشهاد على المطابقة وكذا ترقيتها .
الفرع الثاني — تشكيلة المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 6
فتح المادةيتشكّل المجلس الجزائري للاعتماد من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالداخلية
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
- الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالسكن الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالفلاحة
- الوزارة المكلفة بالصحة والسكان الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المديرية العامة للجمارك، المعهد الجزائري للتقييس
- الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
- شبكة مخابر التجارب والتحاليل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- المجلس الوطني لحماية المستهلك.
ويمكن توسيعه، عند الحاجة، إلى ممثلي الجمعيات المهنية أو تجمعات المؤسسات.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس ومستخلفيهم بقرار من الوزير المكلف بالتقييس بناء على اقتراح من السلطة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس الجزائري للاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 8
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الجزائري للاعتماد أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يقدم بحكم كفاءاته و / أو نشاطاته توضيحات حول أشغال المجلس المذكور .
الفرع الثالث — تنظيم المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 9
فتح المادةيزود المجلس الجزائري للاعتماد بأمانة دائمة يشرف عليها المعهد المكلف بالتقييس وتوضع تحت سلطة رئيس المجلس الجزائري للاعتماد.
تكلف الأمانة الدائمة لاسيما بما يأتي :
- إرسال الاستدعاءات،
- إعداد المحاضر، تسجيل المراسلات الموجهة للمجلس والوثائق الخاصة به وأرشيفه وحفظ ذلك.
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى المجلس الجزائري للاعتماد لجان تقنية قطاعية متخصصة يتمثل دورها في الاقتراح وإبداء الآراء في منح الاعتماد أو الاحتفاظ به أو تقليصه أو توسيعه أو إلغائه أو سحبه.
يمكن أن تضم هذه اللجان أعضاء غير الأعضاء في المجلس الجزائري للاعتماد.
تنشأ اللجان التقنية القطاعية، بناء على اقتراح من المجلس الجزائري للاعتماد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس يحدّد مدتها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تدوّن اقتراحات وآراء اللجان التقنية القطاعية في محضر يرسله رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس الجزائري للاعتماد.
المادة 12
فتح المادةيرأس كل لجنة تقنية قطاعية عضو ينتخبه نظراؤه لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 13
فتح المادةيمكن المجلس الجزائري للاعتماد أن ينشئ بداخله، لكل مسألة نوعية ، أفواج عمل خاصة.
الفرع الرابع — سير المجلس الجزائري للاعتماد
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس الجزائري للاعتماد في دورة عادية على الأقل مرة في السنة وفي دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتقييس أو من رئيس المجلس الجزائري للاعتماد.
المادة 15
فتح المادةيعد رئيس المجلس الجزائري للاعتماد جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ويبلغه إلى جميع الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 16
فتح المادةتدوّن القرارات و/أو التوصيات التي يصادق عليها المجلس الجزائري للاعتماد في كل دورة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالتقييس.
المادة 17
فتح المادةيعد المجلس الجزائري للاعتماد تقريرا سنويا ويرسله إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالتقييس ويوضع تحت تصرف الجمهور دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . 22 الجريدة ال ية
المادة 18
فتح المادةيصادق المجلس الجزائري للاعتماد في دورته الأولى على نظامه الداخلي.
المادة 19
فتح المادةتدرج نفقات سير المجلس الجزائري للاعتماد في ميزانية الوزارة المكلفة بالتقييس.
الفرع الخامس — إجراءات الاعتماد
المادة 20
فتح المادةتطابق كل المفاهيم المستعملة، حسب مفهوم هذا المرسوم التعاريف المتضمنة في مقياس تج ايزو 8402 المتعلّق بالمصطلحات، يوضع هذا المقياس تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليه على مستوى الهيئة الوطنية للتقييس.
المادة 21
فتح المادةيرفق طلب منح الاعتماد أو الإبقاء عليه أو تخفيضه أو تمديده الذي يقدمه شخص طبيعي أو ممثل شخص معنوي بتقديم ملف تقني يحدد على الخصوص طبيعة و / أو سياق نشاط طالب الاعتماد و دفتر الجودة و / أو إجراءات العمل.
المادة 22
فتح المادةيمكن إيداع طلب الاعتماد لدى الأمانة الدائمة للمجلس الجزائري للاعتماد مقابل استلام وصل أو يرسل عن طريق البريد في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام. وفي كلتا الحالتين يسجل الطلب في سجل خاص يمسك على مستوى الأمانة المذكورة.
المادة 23
فتح المادةإذا كان ملف طالب الاعتماد غير مكتمل، تشعر الهيئة الوطنية للتقييس كتابيا الطالب لاستكماله، وذلك خلال ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
المادة 24
فتح المادةإذا كان محتوى الملف مطابقا، يشرع تحت مسؤولية اللجنة التقنية القطاعية المعنية في دراسة الطلب ولاسيما من خلال :
التحقق من المعلومات المقدمة على ضوء الوثائق وفي الميدان التقييم التقني لكفاءة الطالب طبقا لمتطلبات التقييس وبالنسبة لطلب الاعتماد. / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه
المادة 25
فتح المادةترسل اللجنة التقنية القطاعية الملف المتعلّق بطلب الاعتماد مع خلاصاته المقدمة على أساس دلائل ملموسة حسب مفهوم التعريف تج ايزو 8402 في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف المطابق في الأمانة الدائمة للمجلس الجزائري للاعتماد.
المادة 26
فتح المادةيرسل المجلس الجزائري للاعتماد الملف إلى الوزير المكلف بالتقييس مرفقا بخلاصاته وآرائه المسببة قانونا في أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
المادة 27
فتح المادةيسجل الاعتماد الذي يمنح للطالب دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدى الوزارة المكلفة بالتقييس معينا برقم تسجيل ومدة صلاحية، يظهران بصفة جلية على شهادة الاعتماد.
المادة 28
فتح المادةتكون متابعة الاعتماد موضوع تقييم تقني دوري.
المادة 29
فتح المادةفي حالة معاينة إخلال في التقييم التقني للمتابعة ، يبلغ المجلس الجزائري للاعتماد إعذارا إلى مسؤول الهيئة المعتمدة المعنية للتقيد بالأحكام التنظيمية والقياسية المطلوبة، أو عند الاقتضاء، اللجوء إلى تعليق الاعتماد أو تقليصه مؤقتا. ويوضح الإعذار ، حسب الحالة، أجل القيام بالمطابقة.
المادة 30
فتح المادةفي حالة الإعذار، وإذا لم يصرح في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بنية القيام بالمطابقة ولو كتابيًا، يتم اللجوء إلى تعليق الاعتماد أو سحبه مؤقتا.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-466
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-111 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتعلق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-23
- قانون رقم 90-18
- مرسوم رئاسي رقم 99-299
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 89-147
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-266
- مرسوم تنفيذي رقم 91-192
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 92-272
- مرسوم تنفيذي رقم 96-319
- مرسوم تنفيذي رقم 96-355
- مرسوم تنفيذي رقم 98-69
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-466
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.