امر رقم 70-10 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 خاص بالمخطط الرباعي 1970 101973
المادة الأولى
فتح المادةعلى ضوء الآفاق السباعية 1967-1973 ونتائج المخطط الثلاثي 1967 1969 فان مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يصادق به على المخطط الرباعي الذي يمتد من أول يناير سنة 1970 الى 31 ديسمبر سنة 1973 :
وتكون أهداف المخطط الرباعي وتوجيهاته موضوع تقرير عام يلحق بأصل هذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيشكل المخطط الرباعى القانون الأساسي الذي يشرع مجموع النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد طيلة المدة المتراوحة بين 1970 و 1973 0
المادة 3
فتح المادةان انجاز أهداف المخطط الرباعي يكون مضمونا بفضل احترام المقررات والاجراءات التي يحددها المخطط على جميع مستويات النظام السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي
المادة 4
فتح المادةتدرج أهداف المخطط الرباعي في السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الاجل
المادة 5
فتح المادةيهدف المخطط الرباعى الى تقوية ودعم بناء الاقتصاد الاشتراكي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد ويعتمد على التقويم التام للثروات الفلاحية والمنجمية ويندرج في سلسلة من التصنيع التام والعصري وهو مركز على عمل الجماهير الكادحة ومساهمة جميع القوى الحية للأمة وتجنيدها الأعلى
المادة 6
فتح المادةستستعمل بالأسبقية ثمار التوسع لتبقى التنمية الاقتصادية متزايدة السير ولتلبية الحاجيات الاولية المادية والثقافية لمجموع السكان وبالخصوص لتحسين مستوى حياة السكان الفقراء تحسينا ملموسا
المادة 7
فتح المادةيحدد معدل التنمية المتوسطة السنوية للانتاج الداخلى الاجمالي خلال الفترة التي يغطيها المخطط الرباعي ب 09 ان اهداف زيادة الانتاج لكميات مادية حددت ، فيما يخص بعض المنتوجات الفلاحية والصناعية المعينة ، في سير نظام التنمية الاقتصادية .
المادة 8
فتح المادةتحدد أهداف انحاز برنامج التجهيز العمومي خلال الفترة التي يغطيها المخطط الرباعى بمبلغ قيمته ستة وعشرون مليارا وأربعمائة مليون دينار (000 ر 26,400,000 د.ج) ولكي يتأتى الانجاز الفعلى لهذه البرامج ستخصص الحكومة مجموع مبلغ قدره سبعة وعشرون مليارا وسبعمائة مليون دينار (27,700,000 دج ( يحتوى على أذونات المصاريف برسم تمويلات مختلفة
المادة 9
فتح المادةتحرص الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة في المخطط الرباعي على اتخاذ تدابير التنظيم لعوامل الاقتصاد وهياكل تدخل الدولة طبقا لتسيير الاقتصاد المخطط • وستعمل أيضا على اتخاذ التدابير التي تفرضها سياسة التقشف ولا سيما في ميداني الاستهلاك الوطني والادخار ..
وتسهر على تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية التي تتوفر عليها البلاد
المادة 10
فتح المادةتخصص الحكومة ابتداء من سنة 1971 دورتين في السنة من المداولات المراقبة انجاز المخطط وتستمع في هذا الصدد الى تقرير التنفيذ المقدم من قبل وزير الدولة.
المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 11
فتح المادةتشير تقارير تنفيذ المخطط بالخصوص الى انجاز الاستثمارات وتقدم الانتاج المادى وتكوين الرجال وحالة الموازنة الخارجية وجميع العناصر التي من شأنها أن تؤثر على مجموع التوازن الاقتصادي ولهذه الغاية يتلقى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من الوزراء بصفة دورية كل العناصر الاخبارية الضرورية ويمكنه القيام بجميع التحقيقات اللازمة .
المادة 12
فتح المادةيمكن للحكومة ، بمناسبة المصادقة على الحصص السنوية للمخطط ، أن تعمل على تكييف الاهداف والتطور الملحوظ للاقتصاد خلال هذه الفترة
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1389 ه مراسيم، قرارات، وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط يرسم ما مقررات يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
قانون رقم 84-22
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
-
قانون رقم 80-11
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
-
مرسوم رقم 75-70
مرسوم رقم 75-70 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 511 لكتابة الدولة للتخطيط 522 بتنظيم الاسعار
-
مرسوم رقم 74-68
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
-
مرسوم رقم 74-79
مرسوم رقم 74-79 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن احداث المكتب الوطني والخضر (1973 1974 ( 538 لبناء السفن . هر استيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
-
أمر رقم 74-68
أمر رقم 74-68 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن المخطط الرباعي الثاني 1977-1974 715
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعات السليلوز مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الواقعة بالحراش . 810
-
مرسوم رقم 73-52
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
-
مرسوم رقم 73-49
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 - يوليو سنة 1973 يتضمن منح شركة موريسون كنودسن انتر ناشيونال ،كامباني اينك » الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعى الخاص بتهيئة المياه الزراعية في سهل عبادلة (بشار ) 1135
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح شركة طروشتت وتنزيني الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة المركب الصوفي في تيارت. 1134
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة « انسيزا » مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في قاعدتي تيارت وسي عبد الغنى ( انبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو ) . 811
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة في شفية (عنابة) . 1134
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بوهران. 1180
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بمعهد المعادن والمناجم بعنابة. 1181
-
مرسوم رقم 71-257
مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم المرسوم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ( استدراك ) • 236
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بقسنطينة . 1180
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمركب الاولمبي المدينة الجزائر . 1179
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 الثانية عام يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن استخراج قطعة الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1177 الاسبوعي في ورشته بجامعة قسنطينة 1179 1172
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتصرف في الاعتمادات المخصصة لتجهيز مؤسسات التعليم بالعدة الصغيرة المستعملة في المطابخ والمطاعم والبياضات والمغاسل • 901
-
مرسوم رقم 72-149
مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بوحدة البلاستيك بسطيف. 1182
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بميزانية البلديات . 638 ابريل سنة وبالشروط وزارة العدل 636
-
أمر رقم 72-8
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 72-56
مرسوم رقم 72-56 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 ومنتجات الحليب ، احتكار الاستيراد لبعض اصناف الحليب الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم ومنتجاته
-
مرسوم رقم 71-133
مرسوم رقم 71-133 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي 648
-
مرسوم رقم 71-294
مرسوم رقم 71 294 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة وتربية المواشي . 1867
-
مرسوم رقم 71-292
مرسوم رقم 71 292 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الخضر ( 1971-1972 ) • 1860
-
مرسوم رقم 71-256
مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات 1501
-
مرسوم رقم 71-255
مرسوم رقم 71-255 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة الصحراوية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.