مرسوم تنفيذي رقم 88-263 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1831.1989
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وتسعة وثمانين مليونا ومائتين وسبعة عشر ألف دينار ( 689.217.000 دج ) والمخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 38.400.000 المختلفة . 1.550.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.400.000 21-31 مراكز الثقافة والاعلام - الاجور الرئيسية 1.000.000 22-31 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 31-31 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - الاجور الرئيسية 850.000 32-31 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - التعويضات والمنح المختلفة 228.000 33-31 معمل دراسات وادي ميزاب - الموظفون المناوبون - والمياومون - الاجور ولواحقها 73.000 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ....... 95.000 مجموع القسم الأول 43.846.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 22.000 مجموع القسم الثاني 22.000 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 21-33 مراكز الثقافة والاعلام - المنح العائلية 1.050.000 40.000 50.000 31-33 معمل الدراسات وادي ميزاب واصلاحه - المنح العائية 15.000 مجموع القسم الثالث 1.155.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 3.052.000 770.000 1.400.000 2.500.000 85.000 06-34 الادارة المركزية - شراء وسائل اعلامية واشتراكات 2.640.000 08-34 الادارة المركزية - اقتناء اشياء الاعمال الفنية واصلاحها 1.500.000 31-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - تسديد النفقات 10.000 32-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - الادوات 33-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - اللوازم والاثاث 5.000 10.000 34-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - التكاليف الملحقة 148.000 35-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.000 795.000 91-34 معمل دراسات وادي ميزاب واصلاحه - حظيرة السيارات 17.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة الخبرة - التعويضات 15.000 مجموع القسم الرابع 12.949.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني ..
مجموع 680.000 القسم الخامس 680.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانة التسيير 12-36 اعانة المكتب الوطني للسياحة 13-36 اعانة المعهد الوطني للموسيقى 14-36 اعانة المركز الجزائري للسينما 16-36 اعانة المكتبة الوطنية 17-36 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 18-36 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 19-36 اعانة المدرسة العليا للفنون الجملية 20-36 اعانة دور الثقافة 21-36 اعانة المركز الوطني للدراسات التاريخية . 22-36 اعانة المتحف الوطني للجهاد 23-36 اعانة لديوان قصر الثقافة .
للجمهورية الجزائرية 1833 الاعتمادات المخصصة (دج ) 9.200.000 9.500.000 1.600.000 7.600.000 8.000.000 5.000.000 17.500.000 25.000.000 9.000.000 6.000.000 13.000.000 24-36 اعانة الوكالة الوطنية للمياه المعدنية، والحمامات المعدنية والمناخية 4.000.000 25-36 اعانة الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية 17.500.000 26-36 اعانة للديوان الوطني للهاقار. 27-36 اعانة المتاحف الوطنية 28-36 اعانة لمركز التوزيع السينمائي مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 37 الادارة المركزية - المؤتمرات والندوات ..... 12.000.000 16.200.000 4.000.000 القسم السادس 165.100.000 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 224.452.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 01 الادارة المركزية - طبع المنشورات وتوزيعها في الخارج - الانشطة الاشهارية 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التمرين التكوين 03-43 الادارة المركزية - التظاهرات الثقافية الاجور المسبقة – نفقات 300.000 4.000.000 04-43 الادارة المركزية - تشجيعات للنشاطات الثقافية والأعلامية 5.265.000 11-43 الادارة المركزية المساهمة في نشر مجلة «الثقافة» .. 1.800.000 مجموع القسم الثالث 11.365.000 1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مؤسسة البث الاذاعي الوطنية 02-44 المساهمة في مؤسسة التلفزة الوطنية 03-44 المساهمة في مؤسسة البث التلفزي الوطنية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 60.000.000 145.000.000 75.000.000 04-44 المساهمة في مؤسسة الانتاج السمعي البصري الوطنية 20.000.000 05-44 المساهمة في المركز الوطني لوثائق الصحافة والاعلام 3.000.000 06-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للتصوير الصحفي والاعلام 3.500.000 07-44 المساهمة في الانشطة المسرحية . 08-44 المساهمة في الوكالة الوطنية للاحداث المصورة 09-44 المساهمة في المركز الوطني للتكوين في السياحة 12-44 المساهمة في وكالة الانباء الجزائرية . 13-44 المساهمة في الصحافة المكتوبة. 41.000.000 4.500.000 19.400.000 50.000.000 29.000.000 مجموع القسم الرابع 450.400.000 مجموع العنوان الرابع 464.765.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة 689.217.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-210
مرسوم رئاسي رقم 89-210 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل . اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاعلام والثقافة سابقا ) . 1305
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-199
مرسوم تنفيذي رقم 89-199 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا . 1256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.