مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار )، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، والمتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيصادق على اتفاق الضمان الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ) كوت ديفوار ) ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد منح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، للقرض الشعبي الجزائري وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللكيفيات المنصوص عليها في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 الملحق
المادة الأولى
فتح المادةتؤهل المشاريع ذات الأولوية التابعة للقطاع الخاص الوطني المنصوص عليها في الملحق الثالث من القانون رقم 88-34 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989، للتمويل بالقرض الصناعي والسياحي والزراعي – الصناعي، الذي منحه البنك الافريقي للتنمية للقرض الشعبي الجزائري.
بالنسبة للمشروع الفرعي الزراعي - الصناعي :
أعمال تحويل منتوجات الفلاحة
- استصلاح الاراضي قصد انتاج المواد التي تساهم في تخفيض الاستيراد وفي تحويل النتوجات الفلاحية والزيادة في تصدير المنتوجات الفلاحية الموسمية وغير الموسمية 1 إنشاء مناصب عمل للشباب بصفة خاصة، 2 تحقيق التكامل الاقتصادى الوطني، 3 احلال محل استيراد 4 توسيع قدرات الانتاج الوطنية 5 إنشاء أنشطة لتحويل المعدات والخدمات، قصد التصدير، 6 تطبيق السياسة الوطنية في التهيئة العمرانية لاسيما في مناطق الهضاب العليا والمناطق المحرومة، 7 تحقيق اقتصاد مدر للعملة الصعبة، 8 تعبئة الكفاءات الوطنية في ميدان المهارة أعمال الخزن والنقل والحرف والرى المرتبطة | التقنية.
بالاعمال المنصوص عليها أعلاه.
بالنسبة للمشروع الفرعي الصناعي :
الاعمال الصناعية الخاصة بتكثيف التكامل الصناعي، أعمال الصيانة الصناعية للآليات السيارة وصنع قطع الغيار انتاج معدات التجهيز للقطاع الزراعي - الصناعي والقطاع الفلاحي والسياحي انتاج المعدات الوسيطة.
بالنسبة للمشروع الفرعي السياحي :
الفندقة نقل المسافرين الاعمال الخاصة بتكثيف التكامل الوطني في ميدان الخدمات والمنتوجات الخدمات .
المادة 2
فتح المادةتهدف المشاريع الفرعية المنصوص عليها أعلاه، الى المساهمة بصفة ملحوظة فيما يأتي، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية :
المادة 3
فتح المادةيجب على القرض الشعبي الجزائري أن يقدم لوزارة المالية وبواسطتها للسلطات المعنية في الحكومة لاسيما وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة والمجلس الوطني للتخطيط، كل المعلومات اللازمة التي لها علاقة :
بأثر اتفاق القرض واتفاق الضمان وما يترتب عنهما، لاسيما ترتيبات التسليم للبنك الافريقي للتنمية التي نصت علها أحكام اتفاق القرض.
- تعبئة القرض والتسديدات المتممة ( وزارة المالية ) .
برنامج الاستثمارات المشاريع المقررة قائمة المعدات المستوردة المبلغ والبلد المصدر، مقاييس التأهيل للقرض التعديلات الاساسية التي ادخلت عليها العقود، دفاتر الشروط ) وزارة المالية ووزارة التجارة ) .
تقرير نصف سنوى عن تنفيذ المشروع والعلاقات مع البنك الافريقي للتنمية ) وزارة المالية – وزارة الشئون الخارجية - وزارة التجارة - المجلس الوطني للتخطيط ) .
تنفيذ الالتزامات وتبادل الآراء، والنزاعات ( وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية ) . 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه قرارات، مقررات وآراء وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- مرسوم رقم 64-137
- أمر رقم 66-366
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 84-22
- قانون رقم 88-34
- قانون رقم 86-12
- قانون رقم 88-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. 2305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.