مرسوم تنفيذي رقم 88-268 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. . 1850 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة وثمانين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار ( 87.450.000 دج ( والمخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 13.500.000 المختلفة 620.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 850.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 مجموع القسم الاول 15.050.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 450.000 30.000 مجموع القسم الثالث 480.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 1.536.000 400.000 1.010.000 1.470.000 84.000 350.000 5.000 الخبرة - التعويضات .... 25.000 مجموع القسم الرابع 4,880.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 21-36 اعانة لتسيير المعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين 250.000 القسم الخامس 250.000 في الاشغال العمومية . 21.935.000 31-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لمهندسى الدولة في الأشغال العمومية 23.820.000 41-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق في الأشغال العمومية 4.595.000 51-36 اعانة لتسيير المكتب الوطني للاشارة البحرية مجموع 16.000.000 القسم السادس 66.350.000 مجموع العنوان الثالث 87.020.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 01-44 معارض التظاهرات 24-44 الإعلام - والإرشاد والتدخلات 400.000 30.000 مجموع القسم الرابع 430.000 مجموع العنوان الرابع 430.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية 87.450.000 1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-202
مرسوم تنفيذي رقم 89-202 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) . 1260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.